على المأموم عن حال الامام قبل اقتدائه، وليس كذلك على الأصح، فلو قال لكون الامام ليس من أهل الإمامة لذاته لكان أولى. اه. بجيرمي (وقوله: في ذلك) أي في كونه أهلا أو لا؟ (قوله: لا إن اقتدى) أي لا يعيدها إن اقتدى إلخ، وهو استدراك من وجوب الإعادة إذا ظنه أهلا ثم بان خلافه. (وقوله: بمن ظنه متطهرا) أي أو ناويا أو عاجزا عن ستر العورة.
(قوله: فبان ذا حدث) أي أو أنه لم ينو، أو أنه كان قادرا على ستر العورة. (قوله: أو ذا خبث خفي) أي أو بان ذا خبث خفي، وسيذكر ضابط الخفي وضده. (قوله: ولو في جمعة) أي ولو بان كذلك في جمعه فلا تجب الإعادة. (وقوله: إن زاد) أي الامام، وهو قيد في عدم وجوب الإعادة بالنسبة للجمعة. وخرج به ما إذا كان تمام الأربعين، فتجب الإعادة، لتبين بطلان صلاته ببطلان صلاة الامام، لعدم استكمال العدد. (قوله: وإن كان الامام عالما) أي بحدث نفسه أو بالخبث الذي فيه، وهي غاية ثانية لعدم وجوب الإعادة. (قوله: لانتقاء إلخ) تعليل لعدم وجوب الإعادة. (قوله: إذ لا أمارة إلخ) علة للعلة، والامارة هنا، بفتح الهمزة، وهي العلامة، وأما بكسرها: فهي الولاية كما في المصباح. (وقوله:
عليهما) أي الحدث والخبث الخفي. (قوله: ومن ثم) أي من أجل انتفاء التقصير منه.
(وقوله: حصل له) أي للمقتدي. (وقوله: فضل الجماعة) هو سبع وعشرون أو خمس وعشرون درجة. (قوله: أما إذ أبان) أي الامام. (وقوله: ذا خبث ظاهر) هو محترز قوله خفي. (فائدة) يجب على الامام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته، أخذا من قولهم: لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره بها، وإن لم يكن آثما. ومن قولهم: لو رأى صبيا يزني بصبية وجب منعه من ذلك، لان النهي عن المنكر لا يتوقف على علم من أريد نهيه. ا. ه. ع ش. (قوله: فيلزمه الإعادة) أي فيلزم المأموم الإعادة، ولو لم ير ذلك الخبث الظاهر، لوجود حائل بين الإمام والمأموم، أو ظلمه، أو بعد عن الامام، أو اشتغال بالصلاة، أو كون الامام صلى قائما والمأموم صلى جالسا لعجزه، ففي جميع هذه الصور تلزمه الإعادة عند ابن حجر والرملي، وخالف الروياني في الصورة الأخيرة، فقال: لا تلزمه الإعادة فيها لعدم تقصيره، لكون فرضه الجلوس.
(قوله: على غير الأعمى) المناسب أن يقول إن كان غير أعمى - كما هو ظاهر. وخرج به الأعمى، فلا تجب عليه الإعادة، لعدم تقصيره. قال الكردي: وفي الايعاب للشارح مثل الأعمى - فيما يظهر - ما لو كان في ظلمة شديدة لمنعها أهلية التأمل والتخرق في ستر العورة، كالخبث فيما ذكر من التفصيل فيما يظهر. ا ه. (قوله: وهو) أي الخبث الظاهر.
(وقوله: ما بظاهر الثوب) أي الذي يكون بظاهر الثوب. (وقوله: وإن حال بين الإمام والمأموم حائل) أي أن الخبث الظاهر هو ما كان بظاهر الثوب ولم يره المأموم، بأن حال حائل بينهما كجدار. ومثل الحائل ما مر آنفا. (قوله: والأوجه في ضبطه) أي الخبث الظاهر. وهذا الضبط للأنوار، ولعل وجه أوجهية هذا الضبط: شمول الخفي عليه للخبث الحكمي الكائن على ظهر الثوب، وذلك لأنه لو تأمله المأموم لا يراه، بخلافه على الضبط الأول، فإنه لا يشمله، بل يدخله في الظاهر مع أنه ليس منه، بل هو من الخفي. (وقوله: أن يكون) أي الخبث الظاهر. (وقوله: بحيث لو تأمله) الباء للملابسة، أي يكون متلبسا بحالة، وهي لو تأمله إلخ. (وأعلم) أن هذا الضبط لا ينافي الضبط الذي نقله القليوبي عن شيخه الزيادي والرملي، ونقله البجيرمي عن الشوبري من أن الظاهرة هي العينية، والخفية هي الحكمية، بل هو متبادر منه. (وقوله: رآه) أي أدركه بإحدى الحواس، ولو بالشم، ليشمل الأعمى، وإن حال بينهما حائل. ا ه.
بجيرمي. (قوله: والخفي بخلافه) وهو الذي لو تأمله المأموم لم يره. (قوله: مطلقا) أي سواء كان الخبث الذي تبين في الامام ظاهرا أو خفيا. (قوله: وصح اقتداء إلخ) وذلك لصحة صلاتهم من غير إعادة. (وقوله: بسلس) هو بكسر اللام.