إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
القضاء. (قوله: أي رمضان فقط) وإنما اختص رمضان بذلك لحرمته، ولان وجوب الصوم فيه بطريق الأصالة، ولهذا لا يقبل غيره، بخلاف أيام غيره. (قوله: دون نحو نذر وقضاء) أي فلا يجب الامساك فيهما لانتفاء شرف الوقت عنهما، ولذا لم تجب في إفسادهما كفارة (قوله: إن أفطر بغير عذر) قيد في وجوب الامساك وخرج به ما إذا كان بعذر فلا يجب عليه الامساك. نعم، يسن له إذا زال العذر - كما سيذكره. (قوله: من مرض أو سفر) بيان للعذر. (قوله: أو بغلط) معطوف على بغير عذر، أي أو أفطر بسبب غلط وقع له في الوقت. (قوله: كمن أكل ظانا بقاء الليل) تمثيل لمن أفطر بسبب الغلط، واندرج تحت الكاف: من أفطر ظانا الغروب فبان خلافه. (قوله: أو نسي تبييت النية) معطوف على أفطر بغير عذر، ولا يصح عطفه على قوله أكل ظانا إلخ، وإن كان صنيعه يقتضيه، لان من نسي النية ليس من أفراد من أفطر غلطا حتى يصح أن يكون تمثيلا له. وعبارة التحرير: ويجب - مع القضاء - الامساك في رمضان على متعمد فطر، لتعديه بإفساده، وعلى تارك النية ليلا، وعلى من تسحر ظانا بقاء الليل، أو أفطر ظانا الغروب فبان خلافه، وعلى من بان له يوم ثلاثي شعبان أنه من رمضان. اه‍. بحذف. (قوله: أو أفطر يوم الشك) معطوف أيضا على أفطر بغير عذر. ويجب إمساك إن أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان. (قوله: لحرمة الوقت) أي وتشبيها بالصائمين. وهو علة لوجوب الامساك على من أفطر بغير عذر، أو بغلط، أو نسي تبييت النية، أو أفطر يوم الشك. (قوله: وليس الممسك في صوم شرعي) قال ع ش: ومع ذلك، فالظاهر أنه يثبت له أحكام الصائمين، فيكره له شم الرياحين ونحوهما. ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال - على المعتمد. اه‍. (قوله: لكنه يثاب عليه) أي الامساك، وهو استدراك من عدم كونه صوما شرعيا. (قوله: فيأثم) لا معنى للتفريع، فالمناسب التعبير بالواو، وتكون عاطفة مدخولها على يثاب، فيصير في حيز الاستدراك. أي لكنه يثاب، ولكنه يأثم بجماع، ومثل الجماع كل محظور. (وقوله: ولا كفارة) أي ومع الاثم في الجماع لا يلزمه كفارة عليه، لأنه ليس صوما حقيقيا. (قوله: وندب إمساك لمريض إلخ) هذا مفهوم قوله بغير عذر. ولو قال - كعادته - وخرج بقولي بغير عذر: ما إذا أفطر بعذر - كمرض أو سفر - فإنه يندب له الامساك إذا شفي، أو قدم أثناء النهار، لكان أنسب. وإنما ندب الامساك على من ذكر لحرمة الوقت، ولم يجب لعدم وجود تقصير منه. (وقوله:
ومسافر قدم) أي دار الإقامة. (وقوله: أثناء النهار) متعلق بكل من شفي وقدم. والمراد بالاثناء: ما قابل الآخر، فيشمل الأول، والوسط وغيرهما. (قوله: مفطرا) حال من نائب فاعل شفي ومن فاعل قدم. أي شفي حال كونه مفطرا وقدم حال كونه مفطرا. وخرج به ما إذا شفي وهو صائم، أو قدم وهو صائم، فيجب الاتمام عليهما كالصبي. (قوله: وحائض طهرت أثناءه) أي النهار. ومثلها النفساء والمجنون إذا أفاق أثناء النهار، والكافر إذا أسلم - كذلك - والصبي إذا بلغ كذلك.
(والحاصل) يؤخذ من كلامه قاعدتان، وهما: أن كل من جاز له الافطار مع علمه بحقيقة اليوم لا يلزمه الامساك، بل يسن. وكل ما لا يجوز له مع ذلك يلزمه الامساك.
(قوله: ويجب على من أفسده) شروع فيمن تجب عليه الكفارة بسبب الافطار بمفطر من المفطرات السابقة، وهو الجماع فقط، لكن بشروط ذكر المؤلف بعضها، وحاصلها تسعة.
الأول منها: أن يكون الجماع مفسدا للصوم، بأن يكون من عامد مختار عالم بتحريمه.
الثاني: أن يكون في صوم رمضان.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست