إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
قال في النهاية: ثم داخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم، له حكم الظاهر بالنسبة للافطار باستخراج القئ إليه، أو ابتلاع النخامة منه، ولعدم الافطار بالنسبة لدخول شئ فيه وإن أمسكه وبالنسبة للنجاسة فإذا تنجس وجب غسله، وله حكم الباطن بالنسبة للريق. فإذا ابتلعه لا يفطر، وبالنسبة للجنابة فلا يجب غسله، وفارقت النجاسة - حيث وجب غسلها منه - بأنها أفحش وأندر، فضيق فيها ما لم يضيق في الجنابة. اه‍. بتصرف.
(قوله: فيفطر قطعا) أي بلا خلاف وهو جواب أما. (قوله: ولو دخلت ذبابة جوفه) أي من غير قصد. (وقوله:
أفطر بإخراجها) أي لأنه قئ مفطر. (وقوله: مطلقا) أي ضره بفاؤها أو لا. (قوله: وجاز له) أي جاز إخراجها له.
(وقوله: إن ضره بقاؤها) في التحفة - نعم، إن ضره بقاؤها ضررا يبيح التيمم: لم يبعد جواز إخراجها ووجوب القضاء.
اه‍. (قوله: كما أفتى به شيخنا) في الكردي ما نصه: وقع في موضع من فتاوى الشارح عدم الفطر بإخراجها، لكنه رجع عنه في جواب عنها آخر، وقال في آخره: قد سبق مني إفتاء بأن إخراجها غير مفطر، والأوجه ما ذكرته الآن. اه‍. (قوله:
ويفطر بدخول عين) أصل المتن: وبدخول عين - عطف على بجماع -.
وانظر: لم قدر الشارح المتعلق فيه ولم يقدر عند قوله واستمناء، وعند قوله واستقاءة؟ (فإن قلت): لأنه يوهم هنا لو لم يقدره أنه معطوف على أقرب مذكور، وهو قوله بقلع نخامة، مع أنه ليس كذلك بخلافه هناك. (قلت): الايهام موجود عند قوله واستقاءة، وذلك لأنه يوهم عطفه على أقرب مذكور، وهو بقبلة وضم، مع أنه ليس كذلك. إذا علمت ذلك، فلعله قدره هنا لطول العهد، ومحل الافطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار الجنة - جعلنا الله من أهلها - فإن كانت العين من ثمارها: لم يفطر بها.
(قوله: وإن قلت) أي العين - كسمسمة - أي أو لم تؤكل عادة - كحصاة. (قوله: إلى ما يسمى جوفا) متعلق بدخول. وخرج به ما لا يسمى جوفا، كداخل مخ الساق أو لحمه، فلا يفطر بوصول شئ إليه. (قوله: أي جوف من مر) هو العامد العالم المختار. (قوله: كباطن أذن) تمثيل للجوف. قال ع ش: قال في شرح البهجة: لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس، وهو جوف. اه‍. (قوله: وهو) أي الإحليل. (وقوله: مخرج بول) أي من الذكر. (وقوله: ولبن) أي ومخرج لبن، أي من الثدي. فالاحليل يطلق على شيئين: على مخرج البول، ومخرج اللبن. قال في المختار:
والإحليل: مخرج البول، ومخرج اللبن من الضرع والثدي. اه‍. ع ش. (قوله: وإن لم تجاوز إلخ) غاية في فطره بدخول عين في إحليل: أي يفطر بدخولها فيه، وإن لم تجاوز تلك العين الحشفة من الذكر، والحلمة من الثدي. (قوله:
أو الحلمة) قال في المصباح: الحلم: القراد الضخم، الواحدة: حلمة. مثل قصب وقصبة، وقيل لرأس الثدي وهي اللحمة الناتئة حلمة على التشبيه بقدرها. قال الأزهري: الحلمة: الحبة على رأس الثدي من المرأة. اه‍. (قوله: ووصول أصبع) مبتدأ. وقوله: مفطر: خبره. وكان المناسب التفريع، لان الإصبع يطلق عليها عين. (وقوله: إلى وراء ما يظهر من فرجها) أي من داخله، وهو ما لا يجب غسله عند الاستنجاء. (قوله: عند جلوسها) متعلق بيظهر. (قوله: وكذا وصول إلخ) أي وكذلك يفطر وصول بعض الأنملة إلى المسربة. وهي مجرى الغائط ومخرجه. وقيل حلقة الدبر. قال البجيرمي: ومثله غائط خرج منه ولم ينفصل، ثم ضم دبره ودخل شئ منه إلى داخل دبره، حيث تحقق دخول شئ منه بعد بروزه، لأنه خرج من معدنه مع عدم حاجة إلى ضم دبره. اه‍. (قوله: كذا أطلقه القاضي) أي كذا أطلق القاضي
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست