إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
الفجر: هل يلزمه الامساك بناء على قبول الواحد في هلال رمضان؟ وقضيته ترجيح اللزوم. وهو متجه. اه‍. (قوله:
وكذا فاسق ظن صدقه) أي وكذا يعتمد خبر فاسق في طلوع الفجر إذا ظن صدقه، قياسا على ما مر في رؤية الهلال.
(قوله: ولو أكل باجتهاد أولا) أي قبل الفجر في ظنه. (وقوله: أو آخرا) أي بعد الغروب كذلك - كذا في التحفة.
(وقوله: فبان أنه أكل نهارا) أي فبعد ذلك ظهر له أنه غلط في اجتهاده وأن أكله وقع نهارا. (قوله: بطل صومه) أي بان بطلانه. (وقوله: إذ لا عبرة إلخ) علة للبطلان. وعبارة النهاية والمغني: لتحققه خلاف ما ظنه، ولا عبرة بالظن البين خطؤه. (قوله: فإن لم يبن شئ) عبارة النهاية: فإن لم يبن الغلط بأن بان الامر كما ظنه، أو لم يبن له خطأ ولا إصابة، صح صومه. اه‍.
(واعلم) أن هذا كله إذا أكل باجتهاد وتحر، فلو هجم وأكل من غير اجتهاد وتحر، فإن كان ذلك آخر النهار، أفطر، وإن لم يبن له شئ - لان الأصل بقاؤه -، أو آخر الليل، لم يفطر بذلك. ولو هجم فبان أنه وافق الصواب لم يفطر مطلقا.
(قوله: ولو طلع الفجر) أي الصادق. (وقوله: وفي فمه طعام) الجملة حالية - أي طلع والحال أن في فمه طعاما.
(وقوله: فلفظه) أي أخرجه ورماه من فمه. وخرج به ما لو أمسكه في فيه، فإنه وإن صح صومه، لكنه لا يصح مع سبق شئ منه إلى جوفه، كما لو وضعه في فيه نهارا، فسبق منه شئ إلى جوفه - كما علم مما مر - فلا يعذر بسبقه إلى جوفه إذا أمسكه. كذا في شرح الروض، والتحفة، والنهاية. ويستفاد من عبارة المغني أنه يعذر، ونص عبارته مع الأصل: ولو طلع الفجر الصادق وفي فمه طعام فلفظه - أي رماه - صح صومه، وإن سبق إلى جوفه منه شئ، لأنه لو وضعه في فمه نهارا لم يفطر، وبالأولى إذا جعله في فيه ليلا. ومثل اللفظ ما لو أمسكه ولم يبلع منه شيئا. واحترز به عما لو ابتلع منه شئ باختياره فإنه يفطر. اه‍. (فقوله: باختياره) يقتضي أنه إذا سبق إلى جوفه لا يفطر لأنه بغير اختياره. (قوله: قبل أن ينزل) قال في التحفة أو بعد أن نزل منه لكن بغير اختياره. اه‍. وقوله منه: أي من الطعام (قوله: وكذا لو كان مجامعا) أي ومثل من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام من طلع الفجر عليه وهو مجامع، فإنه يصح صومه. (وقوله: فنزع في الحال) أي قاصدا بنزعه ترك الجماع لا التلذذ، وإلا بطل. (وقوله: أي عقب طلوعه) أي الفجر، وهو تفسير مراد لقوله في الحال. (وقوله: فلا يفطر) أي المجامع المذكور، وهو تفريع على مفهوم قوله وكذا إلخ. (وقوله: وإن أنزل) غاية في عدم الفطر. أي لا يفطر مطلقا - سواء أنزل أم لا -. فلا يضر الانزال، لتولده من مباشرة مباحة. (وقوله: لان النزع ترك للجماع) أي فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع - كما لو حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه حالا -. وما ذكر:
علة لعدم إفطاره بما ذكر (قوله: فإن لم ينزع حالا) مفهوم قوله فنزع في الحال (وقوله: لم ينعقد الصوم) أي لوجود المنافي - كما لو أحرم مجامعا. (وقوله: وعليه القضاء والكفارة) قال في التحفة: لأنه لما منع الانعقاد بمكثه: كان بمنزلة المفسد له بالجماع. (فإن قلت) ينافي هذا عدم وجوب الكفارة فيما لو أحرم مجامعا، مع أنه منع الانعقاد أيضا. (قلت) يفرق بأن وجوب الكفارة هنا أقوى منها ثم - كما يعلم من كلامهم في البابين - وأيضا فالتحلل الأول لما أثر فيها النقص مع بقاء العبادة، فلان يؤثر فيها عدم الانعقاد، عدم الوجوب من باب أولى. اه‍. وفرق في النهاية أيضا بينهما،. بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر، فكأن الصوم انعقد ثم أفسد، بخلافها ثم. (قوله: ويباح فطر إلخ) شروع في بيان ما يباح به الفطر وغيره من وجوب القضاء. (قوله: في صوم واجب) أي رمضان أو غيره: من نذر، أو كفارة، أو قضاء موسع - لا مضيق -. وخرج بالواجب المتطوع به، فيباح فطره مطلقا، سواء كان بمرض أو غيره. (قوله: بمرض إلخ) أي لقوله
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست