بخلاف ما لو لم يكن على الخيط) أي أو السواك، ولو قال عليه - بالضمير، كسابقه - لكان أولى. (قوله: لقلته) أي ما على الخيط من الرطوبة. (قوله: أو لعصره أو لجفافه) يصح إرجاع الضمير فيهما على ما على الخيط أو السواك، ويصح إرجاعه لنفس الخيط أو السواك، والأول أنسب بالضمير الذي قبله. (قوله: فإنه لا يضر) أي فإن رد الخيط أو السواك إلى فمه، وعليه رطوبة لا تنفصل، لا يضر في الصوم، لعدم وصول شئ إلى جوفه. (قوله: كأثر ماء المضمضة) أي لعدم ضرر أثر ماء المضمضة. (قوله: وإن أمكن مجه) أي إخراج ذلك الأثر من الفم. وهو غاية في عدم ضرر أثر ماء المضمضة. (قوله: لعسر التحرز عنه) أي عن أثر ماء المضمضة، وهو تعليل لعدم ضرره للصوم. (قوله: فلا يكلف) أي الصائم، وهو تفريع على عسر التحرز عنه، أو على عدم الضرر من الأثر. (وقوله: عنه) أي الأثر. وعن: بمعنى من.
(قوله: فرع: لو بقي إلخ) هذا مستثنى من قوله ويفطر بدخول عين جوفا، فكأنه قال ويفطر إلا في هذه المسألة. (قوله:
فجرى به ريقه) أي فجرى بالطعام ريقه، أي دخل بواسطته إلى الجوف. (وقوله: بطبعه) أي بنفسه. (قوله: لا بقصده) أي لا باختياره وفعله. وعبارة التحفة: لا بفعله. اه. والتصريح بهذا - مع ما قبله - تأكيد، وإلا فهو معلوم من التعبير بجرى، إذ هو يستلزم عدم القصد، ولذلك أخرج في التحفة به ما كان بالقصد، وعبارتها: وخرج بجرى ابتلاعه قصدا.
اه. (وقوله: إن عجز) أي في حال جريانه، وإن قدر على إخراجه من بين أسنانه قبل جريانه، وهو قيد لعدم فطره.
وسيذكر محترزه. (قوله: عن تمييزه) أي الطعام عن الريق. (وقوله: ومجه) أي رميه وطرحه. (قوله: وإن ترك التخلل ليلا) غاية في عدم الفطر. أي لا يفطر وإن ترك التخلل ليلا. وهذا هو الأصح، وقيل إن نقى أسنانه بالخلال على العادة لم يفطر، وإلا أفطر، وقيل لا يفطر مطلقا. (قوله: مع علمه إلخ) متعلق بترك، فهو في حيز الغاية. (وقوله: ببقائه) أي الطعام. (وقوله: وبجريانه ريقه به) أي بالطعام. (وقوله: نهارا) ظرف متعلق بجريان. (قوله: لأنه إنما يخاطب إلخ) علة لعدم فطره إذا ترك التخلل ليلا، وعلم بجريان ريقه به نهارا. (قوله: بهما) أي بالتمييز والمج. (قوله: إن قدر عليهما) أي التمييز والمج، وهو قيد في الخطاب. (وقوله: حال الصوم) متعلق بيخاطب. أي يخاطب بهما حال الصوم، أي فلا يجب تقديمهما على وقت الصوم. (قوله: لكن يتأكد التخلل إلخ) أي خروجا من خلاف القائل بالوجوب. (قوله: أما إذا لم يعجز) أي عن تمييزه ومجه، وهذا محترز قوله إن عجز عن تمييزه ومجه. (قوله: أو ابتلعه قصدا) هذا خرج بقوله لا بقصده أو بقوله جرى - كما علمت. (قوله: فإنه مفطر) أي فإن جريان الريق بالطعام حينئذ مفطر، لكن محله فيما إذا ابتلعه قصدا أن يكون متذكرا للصوم، وإلا فلا يفطر - كما في سم -، وعبارته: قوله: ابتلاعه قصدا: أي مع تذكر الصوم، فخرج النسيان أخذا مما تقدم أنه لو وضع شيئا بفمه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لم يفطر. فليتأمل. اه. (قوله: وقول بعضهم) مبتدأ، خبره جملة، رده شيخنا. (وقوله: يجب إلخ) مقول القول. (وقوله: مما أكل) أي من الطعام الذي أكل. (وقوله: ليلا) ظرف متعلق بكل من غسل ومن أكل. (قوله: وإلا أفطر) أي وإن لم يغسل أفطر. والظاهر أن مراده أفطر إذا بقي طعام، وجرى به ريقه، لأنه مقصر بعدم غسله، وليس مراده أنه يفطر مطلقا، ولو لم يجر بالطعام الريق، إذ لا معنى له. فتأمل. (قوله: رده شيخنا) أي في الامداد - كما يستفاد من عبارة فتح الجواد - ونصها بعد كلام: بخلاف ما إذا تعذر تمييزه ومجه، وإن ترك الخلال ليلا، مع علمه ببقائه وبجريان ريقه نهارا، لأنه إنما يخاطب بهما إن قدر عليهما حال الصوم - كما بينته في الأصل - مع رد القول بأنه يجب غسل الفم مما أكل ليلا، وإلا أفطر. اه. (قوله: ولا يفطر)