لو وضعه لنحو الحفظ، وكان مما جرت العادة بوضعه في الفم. اه. قال ع ش: وينبغي أن من النحو: ما لو وضع الخبز في فمه لمضغه لنحو الطفل - حيث احتاج إليه -، أو وضع شيئا في فمه لمداواة أسنانه به - حيث لم يتحلل منه شئ - أو لدفع غثيان خيف منه القئ. اه. (قوله: أو وضعه فيه) أي أو وضع الماء في فمه. (قوله: فسبقه) أي دخل جوفه قهرا.
(قوله: أفطر) جواب لو. (قوله: أو وضع في فيه شيئا) أي سواء كان ماء أو غيره. (وقوله: وابتلعه ناسيا) أي دخل جوفه نسيانا. (وقوله: فلا) أي فلا يفطر. والفرق بين السبق والنسيان - حيث إنه يفطر مع الأول، ولا يفطر مع الثاني - أنه في حالة النسيان لا فعل له يعتد به، فلا تقصير، ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد تقصيرا، لان النسيان لا يتسبب عنه، بخلاف السبق. كذا في سم، وفي فتح الجواد: وفارق النسيان السبق: بأن العذر في النسيان أظهر. اه. (قوله: ولا يفطر بوصول إلى باطن قصبة أنف) أي لأنها من الظاهر، وذلك لان القصبة من الخيشوم، والخيشوم جميعه من الظاهر. (قوله: حتى يجاوز منتهى الخيشوم) أي فإن جاوزه أفطر، ومتى لم يجاوز لا يفطر. (وقوله: وهو) أي المنتهى.
(قوله: ولا يفطر بريق إلخ) أي لعسر التحرز عنه. والمراد بالريق ريقه، أما ريق غيره فيفطر به. وما صح أنه (ص) كان يمص لسان السيدة عائشة رضي الله عنها فيحتمل أنه يمجه. (قوله: طاهر إلخ) ذكر ثلاثة قيود: كونه طاهرا، وكونه صرفا، وكونه من معدنه. وسيذكر محترزاتها. (قوله: ابتلعه) بيان لمتعلق الجار والمجرور بعده. (قوله: وهو) أي معدنه جميع الفم، وقد تقدم أنهم جعلوا الفم بالنسبة للريق والوضوء والغسل باطنا. وبالنسبة لإزالة النجاسة منه ودخول غير الريق منه، وخروج شئ من الباطن إليه، ظاهرا. فلا تغفل. (قوله: ولو بعد جمعه) غاية في عدم الفطر بابتلاع الريق.
أي لا يفطر ولو ابتعله بعد جمعه في فمه، وهي للرد - كما يفيده قوله بعد على الأصح. (قوله: وإن كان بنحو مصطكي) غاية للغاية، أي وإن كان جمعه حاصلا، بواسطة مضغ نحو مصطكي كلبان. (قوله: أما لو ابتلع) مقابل قوله ولو بعد جمعه، إذ المراد منه فعل الفاعل. (قوله: فلا يضر قطعا) أي بلا خلاف. (قوله: وخرج بالطاهر) أي بالريق الطاهر.
(وقوله: المتنجس) أي الريق المتنجس. (وقوله: بنحو دم لثته) متعلق بالمتنجس، أي متنجس بسبب نحو دم لثته ونحوه كالقئ، وكأكله شيئا نجسا ولم يغسل فمه منه. (قوله: فيفطر) أي الصائم. (وقوله: بابتلاعه) أي الريق المتنجس بما ذكر. (قوله: وإن صفا) أي الريق من نحو الدم. وهو غاية في فطره بما ذكر. (وقوله: ولم يبق فيه) أي الريق، أثر: أي من آثار نحو الدم. (وقوله: مطلقا) أي أصلا - لا كثيرا ولا قليلا - هذا هو المراد من الاطلاق. (قوله: لأنه لما حرم إلخ) علة للفطر بابتلاعه ما ذكر. وضمير أنه: للريق. (وقوله: لتنجسه) أي لأجله، وهو علة الحرمة. (وقوله: صار) أي الريق المذكور. (وقوله: بمنزلة عين أجنبية) أي وهي يفطر ابتلاعها. (قوله: قال شيخنا ويظهر إلخ) أي قياسا على مقعدة المبسور.
ومثله في النهاية ونصها: ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا سومح بما يشق الاحتراز عنه، ويكفي بصقه، ويعفى عن أثره، ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره، إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح، وربما إذا غسله زاد جريانه - كذا قاله الأذرعي - وهو فقه ظاهر. اه.
وقال في بشرى الكريم: ولنا وجه بالعفو عنه مطلقا إذا كان صافيا، وفي تنجس الريق به إشكال: لأنه نجس عم