أن يخرج ذلك على قولي الأصل والغالب، إذ الأصل عدم الشهادة، والغالب أن من يموت بالمعترك أنه مات بسبب من أسباب القتل. والقاعدة أنه يقدم الأصل على الغالب. (أجيب) بأن السبب الظاهر يعمل به ويترك الأصل، كما إذا رأينا ظبية تبول في الماء ورأيناه متغيرا، فإنا نحكم بنجاسته، مع أن الأصل طهارة الماء: (قوله: لا أسير قتل صبرا) هذا خرج بقوله في قتال. (قوله: فإنه) أي الأسير. (وقوله: ليس بشهيد على الأصح) أي الشهادة المخصوصة المرادة هنا. (قوله:
لان قتله إلخ) تعليل لكونه ليس بشهيد. (وقوله: بمقاتلة) أي في حال مقاتلة. (قوله: ولا من مات بعد انقضائه) هذا خرج بقوله قبل انقضائه، ولو حذفه لخرج بقوله في قتال أيضا - كما علمت. (قوله: وقد بقي فيه حياة مستقرة) الجملة حالية: أي مات بعد انقضاء القتال، ولكن حال الانقضاء كانت فيه حياة مستقرة. والمراد بها: ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات. (قوله: وإن قطع بموته بعد) غاية لمقدر، أي فليس من مات بعد انقضائه إلخ بشهيد، وإن جزم بأنه يموت بعد انقضاء القتال. قال الشوبري: وينبغي أن يكون شهيدا في حكم الآخرة، لأنه لا يتقاعد عن المبطون والغريق ونحوهما. اه. (وقوله: من جرح) من، تعليلية، فهي بمعنى اللام، أي قطع بموته لأجل جرح. (وقوله: به) أي بمن مات بعد انقضائه. والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لجرح. (قوله: أما من إلخ) مفهوم قوله وقد بقي فيه حياة مستقرة. وقوله: حركة مذبوح هي التي لا يبقى معها سمع، ولا إبصار، ولا حركة اختيار. (قوله:
فشهيد جزما) أي في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه. وأما في الآخرة فبحسب قصده، فإن كان قصده إعلاء كلمة الله، فكذلك، وإلا فلا. كما مر. (قوله: والحياة المستقرة ما تجوز إلخ) يعني أن الحياة المستقرة هي حركة اختيارية تجوز أن يبقى معها يوما أو يومين ثم يموت. (وقوله: على ما قاله النووي والعمراني) كالتبري من هذا الضابط، والمعتمد ما ذكرته آنفا: من أنها حركة اختيارية توجد فيه عند انقضاء القتال، سواء قطع بموته بعد يوم أو يومين، أم لا، (قوله: ولا من وقع بين كفار) أي وليس بشهيد من دخل بين كفار فهرب منهم ولم يقاتلهم، وهذا أيضا خرج بقوله: في قتال كفار. (وقوله: لان ذلك إلخ). تعليل لمقدر - أي فليس بشهيد، لان قتله لم يقع في قتال. (قوله: ولا من قتله اغتيالا إلخ) أي وليس بشهيد مسلم قتله كافر حربي على سبيل الاغتيال والخديعة، لأنه ليس في قتال. وهذا أيضا خرج بقوله: في قتال. (وقوله:
دخل بيننا) أي بين المسلمين. (قوله: إن نعم إلخ) استدراك من الأخير، ولو قال: فإن قتله إلخ، لكان أولى، لأنه محترز قوله اغتيالا، فلا معنى للاستدراك منه. (وقوله: قتله عن مقاتلة) أي قتله الحربي مع مقاتلة المسلم له. (قوله: كما نقله السيد السمهودي عن الخادم) نقله ع ش أيضا عن سم، وعبارته: (فرع) قال في تجريد العباب: لو دخل حربي بلاد الاسلام فقاتل مسلما فقتله، فهو شهيد قطعا. ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب مسلما في حال القتال، فليس بشهيد.
قاله القاضي حسين. اه. سم على منهج. اه. (قوله: وكفن ندبا شهيد في ثيابه) أي إذا اعتيد لبسها غالبا، أما ما لا يعتاد لبسها كذلك - كدرع، وخف، وفروة، وجبة محشوة - فيندب نزعها منه - كسائر الموتى -. وهل تنزع ثيابه التي مات فيها عند الموت ثم ترجع إليه ويكفن فيها كسائر الموتى أو لا؟، ذهب ابن حجر إلى الثاني. ونقل ع ش، عن الزيادي أن المعتمد الأول. (قوله: والملطخة بالدم أولى) الأولى أن يأتي بصيغة التعميم بأن يقول: سواء كانت ملطخة بالدم أم لا. ثم يقول: والملطخة بالدم أولى، أي إذا مات في ثياب متعددة بعضها ملطخ بالدم، وبعضها غير ملطخ به، وأراد الوارث أن ينزع منه بعض الثياب ويكفنه في بعضها، فالأولى تكفينه بالملطخة. قال في شرح البهجة: وليس