إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
رابعة) أي بعد التكبيرة الرابعة. والظرف متعلق بمحذوف صفة السلام. (قوله: ولا يجب في هذه) أي التكبيرة الرابعة، أي بعدها. (قوله: ذكر) فاعل يجب. (قوله: غير السلام) صفة لذكر. (قوله: لكن يسن إلخ) استدراك من نفي وجوب ذكر غيره الموهم عدم سنيته أيضا. (قوله: اللهم لا تحرمنا) بفتح التاء وضمها، من حرمه وأحرمه، والأولى أفصح.
(قوله: أي أجر الصلاة عليه) أفاد به أن بين أجر وما أضيف إليه - وهو ضمير الميت - مضافا محذوفا ومتعلقة (قوله: واغفر لنا وله) أي ولو كان طفلا لان المغفرة لا تستدعي سبق ذنب، ولا بأس بزيادة، وللمسلمين. (قوله: ولو تخلف) أي المقتدي. (قوله: بلا عذر) يفيد أن التخلف بتكبيرة مع العذر - كنسيان، وبطء قراءة، وعدم سماع تكبير، وجهل - يعذر به لا يبطل، بخلاف التخلف بتكبيرتين، ولا يتحقق التخلف بذلك إلا إذا شرع في الرابعة وهو في الأولي، فإنه يبطل، وهذا ما جرى عليه الجمال الرملي. وجرى شيخ المؤلف حجر على عدم البطلان مطلقا، قال: لأنه لو تخلف بجميع الركعات ناسيا لم يضر، فهذا أولى. وعبارته: أما إذا تخلف بعذر كنسيان، وبطء قراءة، وعدم سماع تكبير، وكذا جهل عذر به - فيما يظهر - فلا بطلان، فيراعي نظم صلاة نفسه. اه‍. (قوله: حتى شرع إمامه في أخرى) في تكبيرة أخرى، بأن شرع الامام في الثالثة والمأموم في الأولى، أو شرع في الرابعة والمأموم في الثانية. وأفهم قوله في أخرى عدم بطلانها، فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الامام. وهو كذلك عند م ر. وعبارة التحفة: وخرج بحتى كبر: ما لو تخلف بالرابعة حتى سلم. لكن قال البارزي: تبطل أيضا. وأقره الأسنوي وغيره لتصريح التعليل المذكور بأن الرابعة كركعة، ودعوى المهمات أن عدم وجوب ذكر فيها ينفي كونها كركعة ممنوعة إلخ. اه‍. وقوله التعليل المذكور. هو ما سأصرح به قريبا. (وقوله: بطلت صلاته) جواب لو، وذلك لان المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات، فيكون التخلف بها فاحشا، كالتخلف بركعة (قوله: ولو كبر إمامه) أي المسبوق. والأولى إظهاره هنا، وإضماره فيما بعد. (قوله: قبل قراءة المسبوق الفاتحة) أي كلها أو بعضها. (قوله: تابعه) أي تابع المسبوق الامام. (وقوله: في تكبيره) أي في التكبير الذي تلبس به الامام. (قوله: سقطت القراءة عنه) أي كلها أو بعضها أيضا. قال في التحفة: وهذا إنما يأتي على تعين الفاتحة عقب الأولى، كذا قيل. وقد يقال: بل يأتي على ما صححه المصنف أيضا، لأنها وإن لم تتعين لها هي منصرفة إليها، إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها إلى غيرها، فجرى السقوط نظرا لذلك الأصل. اه‍. وفي سم: لو أحرم قاصدا تأخير الفاتحة إلى ما بعد الأولى، فكبر الامام أخرى قبل مضي زمن يمكن فيه قراءة شئ من الفاتحة، فهل تسقط عنه الفاتحة لأنه مسبوق حقيقة ولا اعتبار بقصده تأخيرها بعد عدم تمكنه من شئ منها؟ أو لا، لان قصد تأخيرها، صرفها عن هذا المحل؟ فيه نظر. وكذا يقال: لو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط، فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء قرأ ما تمكن منه أو لا؟ أو كيف الحال؟ فيه نظر. فليتأمل فيه، فإنه لا يبعد السقوط في الأولى، ولا اعتبار بقصده المذكور. وكذا في الثانية حيث قرأ ما تمكن. اه‍. (قوله: وإذا سلم الامام تدارك المسبوق) قال البجيرمي: المراد به من لم يوافق الامام من أول الصلاة. اه‍. (وقوله: ما بقي عليه) أي من التكبيرات. (وقوله: مع الأذكار) أي أذكار تلك التكبيرات، وجوبا في الواجب، وندبا في المندوب. وفي قول: لا تشترط الأذكار، فيأتي بها نسقا، لان الجنازة ترفع حينئذ. قال في التحفة:
وجوابه - أي التعليل - أنه يسن إبقاؤها حتى يتم المقتدون، وأنه لا يضر رفعها والمشي بها. قبل إحرام المصلى وبعده، وإن حولت عن القبلة، ما لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع، أو يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد. اه‍. (قوله:
ويقدم في الإمامة) لما أنهى الكلام على أركان الصلاة شرع يتكلم على من هو الأولى والأحق بالإمامة من الأقارب.
(قوله: ولو امرأة) أي ولو كان الميت امرأة. (قوله: أب إلخ) (واعلم) أن من ذكر يقدم على غيره، ولو السلطان أو إمام
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست