(قوله: وأن يكون) أي غسل الميت. (وقوله: في خلوة) أي في موضع حال عن غير الغاسل، معينه، والولي.
والأولى أن يكون تحت سقف ليس فيه نحو كوة يطلع عليه منها، وذلك لان الحي إذا أراد أن يغتسل يحرص على ذلك، ولأنه قد يكون ببدنه ما يكره الاطلاع عليه. (قوله: وقميص) أي وأن يكون في قميص، لأنه أستر له، وأليق، والأولى أن يكون القميص باليا بحيث لا يمنع وصول الماء إليه. ويدخل الغاسل يده في كمه إن كان واسعا ويغسله من تحته، وإن كان ضيقا فتق رؤوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق، فإن لم يوجد القميص أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة. (قوله: وعلى مرتفع) معطوف على في خلوة، أي وأن يكون غسله على مرتفع - كلوح - لئلا يصيبه رشاش، وليكن مستلقيا عليه كاستلقاء المحتضر، لكونه أمكن لغسله. ومحل رأسه أعلى لينحدر الماء عنه. (قوله: بماء بارد) متعلق بمحذوف خبر ليكون بعد خبر، أي والأكمل في الغسل أن يكون حاصلا بماء بارد. ويصح جعله حالا من اسم يكون، وإنما كان الأكمل أن يكون بذلك لأنه يشد البدن، بخلاف المسخن فإنه يرخيه. (قوله: إلا لحاجة) أي فلا يكون أكمل عند وجودها. (وقوله: كوسخ وبرد) تمثيل للحاجة. (قوله: فالمسخن إلخ) تفريع على مفهوم الاستثناء. (وقوله:
حينئذ) أي حين إذ وجدت الحاجة إلى المسخن. (وقوله: أولى) أي من الماء البارد. والأولى أن لا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إليه الفساد. (قوله: والمالح أولى من العذب) أي وغسله بالماء المالح أولى من غسله بالماء العذب، أي الحالي.
وفي شرح الروض: قال الصيمري: والمالح البارد أحب من الحار العذب، قال - أعني الزركشي -: ولا ينبغي أن يغسل الميت بماء زمزم، للخلاف في نجاسته بالموت. اه. (قوله: ويبادر بغسله) أي ندبا إن لم يخش من تأخير الغسل انفجار للميت، وإلا فوجوبا كما هو ظاهر. وذلك لامره (ص) بالتعجيل بالميت، وعلله بأنه: لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. اه. تحفة. (قوله: ومتى شك) المناسب: فإن لم يتقين موته. (قوله: وجب تأخيره) أي الغسل. وقال ع ش: ينبغي أن الذي يجب تأخيره هو الدفن، دون الغسل والتكفين، فإنهما بتقدير حياته لا ضرورة فيهما. نعم، إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما. اه. (وقوله: إلى اليقين) أي إلى أن يتقين موته. (قوله: بتغير ريح) الباء سببية متعلقة باليقين، أي اليقين الحاصل بسبب تغير ريح الميت. (وقوله: ونحوه) أي نحو التغير، كتهري لحمه. (قوله: فذكرهم) أي الفقهاء، تفريع على مفهوم اشتراط ظهور التغير، ونحوه في التيقن.
(وقوله: العلامات الكثيرة) أي كاسترخاء قدم، وامتداد جلدة وجه، وميل أنف، وانخلاع كف. (وقوله: له) أي للموت.
(قوله: إنما تفيد) أي العلامات الكثيرة. والأولى يفيد - بياء الغيبة - ويكون الفاعل ضميرا يعود على ذكر، ويكون هو الرابط بين المبتدأ والخبر. (قوله: حيث لم يكن هناك) أي في الموت شك، فإن كان فلا تنفع تلك العلامات، بل لا بد مما يزيل ذلك الشك كظهور التغير. قال في التحفة، تأييدا لكون العلامات لا تفيد إذا كان شك، وقد قال الأطباء إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا، يدفنون أحياء، لأنه يعز إدراك الموت الحقيقي بها، إلا على أفاضل الأطباء، وحينئذ فيتعين فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو التغير. اه. (قوله: ولو خرج منه) أي من الميت، ولو من السبيلين. (قوله:
ولم ينقض الطهر) أي لم يبطله. (قوله: بل تجب إزالته) أي النجس الخارج. (وقوله: فقط) أي من غير إعادة غسله، وذلك لسقوط الفرض بما وجد، وحصول النظافة بإزالة الخارج. (قوله: إن خرج قبل التكفين لا بعده) هكذا عبارة شيخه في فتح الجواد، إلا أنه أحالها فيه على إفتاء البغوي، وجزم في التحفة بوجوبها أيضا بعد التكفين، ونصها مع الأصل:
ولو خرج بعده - أي الغسل - أي وقبل الادراج في الكفن - نجس - ولو من الفرج - وجب إزالته تنظيفا له فقط، لان الفرض