إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٣١
تجهيزها وإن لزمته نفقتها. (قوله: من قريب) بيان لمن، والمراد به الأصل أو الفرع. وفي البجيرمي: ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط، قدم الثاني على الأوجه، لتبين عجزه عن تجهيز غيره. وأفتى به الشهاب م ر، كما ذكر ذلك ولده في شرحه. اه‍. (قوله: وسيد) أي فيما إذا مات رقيقة، ولو مكاتبا، وأم ولد. وأما البعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأه، فمؤن التجهيز يكون منها على سيده بقدر ما فيه من الرق، والباقي من تركة المبعض. وقال ع ش: على السيد نصف لفافة فقط، لان الواجب عليه - بقطع النظر عن التبعيض - لفافة واحدة. وفي مال المبعض لفافة ونصف، فيكمل له لفافتان، فيكفن فيهما، ولا يزاد ثالثة من ماله. اه‍. وإن كان بينه وبين سيده مهايأة، فمؤن التجهيز على ذي النوبة. فلو لم يعلم موته في أي نوبة، فينبغي أن يكون كلا مهايأة. فعلى سيده بقدر ما فيه من الرق، والباقي من تركته. (قوله: فعلى بيت المال) أي فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت المال، كنفقته في حال الحياة. قال في الروض وشرحه: ولا يلزم بيت المال ولا القريب إلا ثوب واحد، لتأدى الواجب به، بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت المال، وكذا إن كفن بما وقف للتكفين، أو كان من مياسير المسلمين، اه‍.
ومر نظيره عن ابن حجر. (قوله: فعلى مياسير المسلمين) أي فإن لم يكن بيت مال، فتجهيزه على مياسير المسلمين. قال سم: ظاهره ول محجورين فعلى أوليائهم الاخراج. اه‍. والمراد بالموسر: من يملك كفاية سنة لممونه، وإن طلب واحد منهم تعين عليه، لئلا يتواكلوا. اه‍. بجيرمي. (قوله: ويحرم التكفين في جلد) أي لأنه مرد به. (وقوله: إن وجد غيره) أي ولو كان حريرا فيقدم على الجلد. (قوله: وكذا الطين إلخ) أي يحرم التكفين به مع وجود غيره. (قوله: فإن لم يوجد ثوب) المناسب: فإن لم يوجد غيره، لأنه مقابل قوله: إن وجد غيره. (قوله: فيما استظهره شيخنا) عبارته: ويحرم في جلد وجد غيره، لأنه مزر به، وكذا الطين، والحشيش، فإن لم يوجد ثوب وجب جلد، ثم حشيش، ثم طين، فيما يظهر. اه‍. وكتب سم: قوله فيما يظهر: هو ظاهر، وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن. ولو لم يوجد إلا حب، فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه لأنه ساتر؟ فيه نظر، ولا يبعد الوجوب. قال م ر: ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين، لان التطيين مع وجوده إزراء به. (قوله: ويحرم كتابة شئ من القرآن إلخ) في فتاوى ابن حجر ما نصه: (سئل) رضي الله عنه عن كتابة العهد على الكفن، وهو لا إله إلا الله والله أكبر.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقيل إنه اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك (ص)، فلا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر، وتبعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عهدا عندك توفنيه يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هل يجوز؟ ولذلك أصل أم لا؟ (فأجاب) بقوله: نقل بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصل، وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به، ثم أفتى بجواز كتابته قياسا على كتابة الله في نعم الزكاة. وأقره بعضهم بأنه قيل بطلب فعله لغرض صحيح مقصود، فأبيح، وإن علم أنه يصيبه نجاسة. وفيه نظر. وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف ونحوهما، خوفا من صديد الميت، وسيلان ما فيه. وقياسه على ما في نعم الصدقة ممنوع، لان القصد ثم التمييز لا التبرك، وهنا القصد التبرك، فالأسماء المعظمة باقية على حالها، فلا يجوز تعريضها للنجاسة. والقول بأنه قيل بطلب فعله إلخ، مردود، لان مثل ذلك لا يحتج به، وإنما كانت تظهر الحجة لو صح عن النبي (ص) طلب ذلك، وليس كذلك. اه‍. (وقوله: أسماء الله تعالى) أي وكل اسم معظم كأسماء الملائكة والأنبياء.
(وقوله: على الكفن) متعلق بكتابه. (قوله: ولا بأس) أي لا إثم. (وقوله: بكتابة) أي شئ من القرآن ونحوه. (قوله:
لأنه) أي الريق لا يثبت، فلا تثبت النقوش المكتوبة به. (قوله: وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير) ومثله كل
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست