متعلق بالقعود اليسير، كما يعلم من الحل السابق. وخرج به ما إذا قعد بعد سلام إمامه في محل تشهد فيغتفر مطلقا، ولا يتقيد بيسير ولا كثير. نعم يكره تطويله، كما نص عليه في النهاية قبيل باب شروط الصلاة، ونصها: أما المسبوق فيلزمه أن يقوم عقب تسليمتيه فورا إن لم يكن جلوسه مع الامام محل تشهده، فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على جلسة الاستراحة بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا فلا، فإن كان محل تشهده لم يلزمه ذلك لكن يكره تطويله. اه.
(قوله: أما وقوع الزيادة إلخ) شروع في أخذ محترزات القيود السابقة على اللف والنشر المشوش. ولو قال كعادته:
وخرج بقولي كذا إلخ، لكان أولى. وقوله: سهوا حال من الزيادة. قال ع ش: ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يديه للهوي وحرك رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته، لان ذلك في حكم النسيان. ومن ذلك ما لو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنه تكبير إمامه فتابعه، ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه، ولا يضره ما فعله للمتابعة لعذره فيه، وإن كثر. اه. (قوله: عذر به) أي بالجهل بأن كان قريب عهد بالاسلام أو بعد عن العلماء كما مر. وذلك لأنه حينئذ كالنسيان. (قوله: فلا يضر) جواب أما. وذلك لأنه (ص) صلى الظهر خمسا ولم يعد الصلاة بل سجد للسهو. (قوله: كزيادة إلخ) الكاف للتنظير في عدم الضرر، وهذا محترز قوله:
سنة ركن. وقوله: مضاف لما بعده وهي للبيان. وقوله: نحو رفع اليدين انظر ما اندرج تحت نحو، فإن كان المراد به جلسة الاستراحة بعد سجدة التلاوة أو قبل السجود فقد تقدمت، فالأولى حذف لفظ نحو. ومحل عدم الضرر برفع اليدين - كما في سم - إذا لم يكثر ويتوال، وإلا ضر. وقوله: في غير محله متعلق بزيادة ومحل الرفع عند التحرم، وعند الركوع، وعند الاعتدال، وعند القيام من التشهد الأول. كما مر. (قوله: أو ركن قولي) محترز قوله: فعلي. وهو معطوف على سنة. أي وكزيادة ركن قولي. والمراد به ما عدا تكبيرة الاحرام والسلام، أما هما فزيادتهما مبطلة. (قوله:
أو فعلي للمتابعة) أي أو زيادة ركن فعلي لأجل متابعة إمامه. (قوله: كأن ركع إلخ) أي وكأن رفع المصلي منفردا رأسه من الركوع فاقتدى بمن لم يركع ثم أعاد الركوع معه فإنه لا تبطل به صلاته. وقوله: ثم عاد إليه أي إلى إمامه ليركع معه أو يسجد. والعود سنة إن صدر منه ذلك على سبيل العمد، فإن صدر منه على سبيل السهو تخير بين العود وعدمه كما مر.
(قوله: وتبطل باعتقاد إلخ) يشترط لبطلان الصلاة في الركن الفعلي ثلاثة شروط. أن يعتقده أو يظنه نفلا، وأن يفعله على هذا الاعتقاد أو الظن، وأن يكون ذلك اعتقاد الشخص نفسه. فلا يبطل صلاة المأموم اعتقاد إمامه. وفي الركن القولي يزاد شرط رابع وهو: شروعه في فعلي بعده. أما لو أعاده في محله لا بينة نفل فلا بطلان، كما في فتح الجواد. اه.
كردي. وقوله: معين لبيان الواقع لا للاحتراز، إذ لا يتصور اعتقاد أو ظن فرض مبهم نفلا. وقوله: من فروضها أي الصلاة. وقوله: نفلا مفعول لكل من اعتقاد ومن ظن. (قوله: لتلاعبه) علة البطلان. (قوله: لا إن اعتقد إلخ) أي لا تبطل إن اعتقد. وقوله: العامي هو من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي. وقيل: المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها، والعالم من يميز ذلك. وقيل: هو من يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيه بين الفرض والنفل، وبالعالم من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيه بأن يميز الفرض والنفل. وقوله: نفلا من أفعالها، أي الصلاة. وقوله: فرضا مفعول ثان لأعتقد. (قوله: أو علم إلخ) معطوف على اعتقد، وفاعل الفعل يعود على العامي.
أي ولا تبطل إن علم العامي أن في الصلاة فرضا ونفلا. وقوله: ولم يميز بينهما أي بين الفرض والنفل. والجملة حال من فاعل علم. (قوله: ولا قصد إلخ) معطوف على ولم يميز، فهو حال ثانية إذ المعطوف على الحال حال. قوله: ولا إن اعتقد إلخ أي ولا تبطل إن اعتقد العامي أن أفعال الصلاة كلها فروض. ومثل العامي في هذه الصورة العالم على