إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
نقلها إلى مساواتها. اه‍. (قوله: أن نقل رجل مع نقل الأخرى) ليس المراد أن ينقل الرجلين في آن واحد وإن كانت المعية توهمه، لأنه لا يتصور ذلك إلا على هيئة الوثبة المبطلة للصلاة بل المراد أنه ينقل إحدى رجليه أولا وينقل الأخرى إلى محاذاتها من غير تراخ. فالمعية في مطلق النقل. (قوله: فإن نقل كلا) أي من غير محاذاة لتغاير هذه الصورة السابقة، وكما هو صريح عبارة شرح الارشاد. وقوله: على التعاقب أي التوالي. ومثله بالأولى ما إذا كان النقل على غير التعاقب. والحاصل أن الذي اعتمده ابن حجر في التحفة، والشهاب الرملي وابنه والخطيب وغيرهم، أن نقل الرجل الأخرى خطوة ثانية، سواء نقلت إلى محاذاة الأولى أو إلى أبعد منها أو أقرب. والذي اعتمده ابن حجر في شرحي الارشاد وشرح بأفضل أن نقل الرجل الأخرى إلى محاذاة الأولى مع التوالي ليس خطوة ثانية، بل هو مع النقل الأول خطوة واحدة، وإن لم يكن إلى محاذاة الأول أو كان ولكن ليس على التوالي فخطوة ثانية. واختلف أيضا فيما لو رفع الرجل لجهة العلو ثم لجهة السفل، فقيل: يعد ذلك خطوة واحدة. قال البجيرمي: وهو المعتمد. وقال سم: ينبغي أن يعد ذلك خطوتين. (قوله: ولو شك في فعل أقليل إلخ) هو محترز قوله فيما تقدم يقينا. وكان المناسب ذكره قبل الغاية التي في المتن، ويكون بلفظ: وبخلاف ما لو شك إلخ، كبقية المحترزات. وقوله: فلا بطلان أي لان الأصل استمرار الصلاة على الصحة، وهذا هو المعتمد. وقيل: تبطل الصلاة به. وقيل: يوقف إلى بيان الحال. (قوله: وتبطل بالوثبة) أي النطة. ولم يقيدها بالفاحشة لأنها لا تكون إلا كذلك. قال في فتح الجواد: لما فيها من الانحناء المخرج عن حد القيام، بخلاف ما لا يخرج عن حده. وكأن من قيد بالفاحشة احترز عن هذه. اه‍. ويلحق بالوثبة حركة جميع البدن فتبطل الصلاة بها، كما أفتى به الشهاب الرملي. وفي ع ش: وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين. قال م ر في فتاويه ما حاصله: وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك. اه‍. وظاهره وإن طال حمله. وهو ظاهر حيث استمرت الشروط موجودة من استقبال القبلة وغير ذلك. اه‍. (قوله: وإن لم تتعدد) أي الوثبة، وهي غاية للبطلان.
(قوله: لا تبطل بحركات خفيفة) معطوف على قوله: تبطل الصلاة بنية قطعها. وهو كالتقييد للبطلان بالفعل الكثير.
فكأنه قال: ومحل البطلان بذلك إن كان بعضو ثقيل كاليد والرجل، فإن كان بعضو خفيف كما لو حرك أصابعه في سبحة من غير تحريك كفه ولو مرارا متعددة فلا بطلان، إذ لا يخل بهيئة الخشوع والتعظيم، فأشبه الفعل القليل. (قوله: وإن كثرت وتوالت) أي الحركات الخفيفة. (قوله: بل تكره) قال في الروض: والأولى تركه، أي ترك ما ذكر من الحركات الخفيفة. قال في شرحه: قال في المجموع: ولا يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراهته، وهو غريب. اه‍. (قوله:
كتحريك أصبع إلخ) تمثيل لما يحصل به الحركات الخفيفة. وقوله: في حك أي أو حل أو عقد (قوله: مع قرار كفه) أي استقرارها وعدم تحريكها، وسيأتي حكم تحريكها. (قوله: أو جفن أي أو تحريك جفن، ومثله يقدر فيما بعده.
(قوله: لأنها) أي المذكورات، من الجفن والشفة والذكر واللسان. وقوله: تابعة أي فلا يضر تحريكها مع استقرار محالها وعدم تحريكها. (قوله: كالأصابع) أي فإنها تابعة لمحلها، وهو الكف. ولو حذفه وجعل ضمير أنها يعود على الأصابع وما بعدها لكان أخصر. (قوله: ولذلك بحث) أي ولكون العلة في عدم البطلان بتحريك المذكورات تبعيتها لمحالها المستقرة، بحث بعضهم أنه لو حرك لسانه مع تحويله عن محله ثلاث مرات بطلت صلاته، وذلك لعدم تبعيته حينئذ لمحله. وقوله: إن كانت أي حركة اللسان. وقوله: مع تحويله عن محله أي إخراجه عن محله الذي هو الفم. وقوله: أبطل ثلاث منها أي من الحركات. (قوله: قال شيخنا) أي في التحفة. وأما في شرح بأفضل وفتح الجواد فأطلق عدم البطلان. قال الكردي: وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يخرجه إلى خارج الفم أو يحركه داخله.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست