إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
أن يقول: وخرج بقولي لجماعة ما فعل فرادى، وبمشروعة ما لا تشرع فيه الجماعة مثل الضحى. فلا يندب النداء فيما ذكر. تأمل. (قوله: وبنفل) أي وخرج بنفل. وقوله: منذورة وصلاة جنازة قال في المغنى: أما غير الجنازة فظاهر، وأما الجنازة فلان المشيعين لها حاضرون فلا حاجة للاعلام. اه‍. ومثله في التحفة والنهاية. قال ع ش: ويؤخذ منه - أي من التعليل المذكور - أن المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الامام للصلاة سن ذلك لهم، ولا بعد فيه. اه‍. ويؤخذ منه أيضا - كما في الكردي -: أنه لو لم يكن معها أحد، أو زادوا بالنداء، سن النداء حينئذ لمصلحة الميت. ومحل عدم ندب النداء في المنذورة إذا لم تطلب فيها الجماعة قبل نذرها، كالضحى. وإلا بقي حكمها على ما كانت فيندب النداء.
(قوله: وشرط فيهما إلخ) ذكر أربعة شروط، وهي: الترتيب، والولاء، والجهر لجماعة، ودخول الوقت. وبقي من الشروط: الاسلام، والتمييز، والذكورة بالنسبة للاذان. وتقدم أن منصوب الامام يشترط فيه التكليف والأمانة ومعرفة الوقت. وقد نظم معظمها ابن رسلان في قوله:
شرطهما الولاء ترتيب ظهر * * وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن المرتب * * معرفة الأوقات لا المحتسب (قوله: للاتباع) ولان ترك الترتيب يوهم اللعب ويخل بالأعلام. (قوله: فإن عكس) أي بأن قدم النصف الثاني على الأول. وقوله: لم يصح أي ما عكسه من الأذان والإقامة . (قوله: وله البناء إلخ) أي يجوز للمؤذن أو المقيم إن عكس أن يبني على ما انتظم من الأذان والإقامة ، فيبني على النصف الأول الذي أخره ويتمم الاذان أو الإقامة، والاستئناف أفضل، ومحل جواز البناء - كما هو ظاهر - حيث لم يطل الفصل بين الأول وما ينبني عليه وإلا لم يجز (قوله:
ولو ترك بعضهما) أي بعض الأذان والإقامة . (وقوله: أتى به) أي المتروك. ومحله أيضا حيث لم يطل الفصل. وقوله:
مع إعادة ما بعده أي بعد المتروك. (قوله: وولاء) أي وشرط ولاء. فلا يفصل بينهما بسكوت طويل أو كلام طويل للاتباع، ولان تركه يخل بالأعلام. فلو تركه ولو ناسيا بطل. ويشترط أيضا أن لا يطول الفصل عرفا بين الإقامة والصلاة، ولا يشترط لهما نية، بل الشرط عدم الصارف. فلو ظن أنه يؤذن أو يقيم للظهر فكانت العصر صح. أفاده ح ل. (قوله:
نعم، لا يضر إلخ استدراك على اشتراط الولاء الموهم عدم جواز الفصل مطلقا. وقوله: يسير كلام) أي كلام يسير.
(وقوله: وسكوت) بالجر، عطف على كلام. أي ولا يضر يسير سكوت. ومثله يسير نوم أو إغماء أو جنون، لعدم إخلال ذلك به. ويسن أن يستأنف الأذان والإقامة في غير الأولين، أعني الكلام والسكوت اليسيرين. أما فيهما فيسن أن يستأنف الإقامة فقط، لأنها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل البتة، بخلاف الاذان. (قوله: ويسن أن يحمد) أي كل من المؤذن والمقيم. وقوله: سرا أي بقلبه. وقوله: إذا عطس بفتح الطاء. (قوله: وأن يؤخر إلخ) أي ويسن أن يؤخر رد السلام. وسيذكر الشارح في باب الجهاد أنه يرد بالإشارة في حالة الاذان أو الإقامة. فإن لم يرد بها رد بعد الفراغ باللفظ إن لم يطل الفصل. وقوله: وتشميت العاطس أي ويسن أن يؤخر المؤذن أو المقيم تشميت من عطس. وقوله:
إلى الفراغ متعلق بيؤخر. أي ويسن أن يؤخر ما ذكر إلى الفراغ من الاذان أو الإقامة، إذ السنة أن لا يتكلم أثناءهما ولو لمصلحة. قال في النهاية: وإن طال الفصل، كما هو مقتضى كلامهم. ووجهه أنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه، فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة، كالتكلم ولو لمصلحة. اه‍. وقوله: وإن طال الفصل. مثله في شرح ابن حجر على بأفضل. ونظر شيخ الاسلام في الأسنى فيه، وعبارته: وظاهره أنه لا فرق بين طول
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست