إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
الثانية أيضا. وكتب الكردي ما نصه: قوله: وكالجاهل من جهل تحريم ما أتى به إلخ، قضيته اشتراط كونه قريب عهد بالاسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، وهو كذلك في بعض نسخ شرح الروض. ويصرح به كلام شرح المنهج. وظاهر كلام أصل الروضة عدم اشتراط ذلك. وبحث في التحفة الجمع بينهما بحمل الثاني على أن يكون ما أتى به مما يجهله أكثر العوام فيعذر مطلقا، والأول على أن يكون مما يعرفه أكثرهم فلا يعذر إلا بأحد الشرطين المتقدمين. اه‍. واقتصر في المغنى على المسألة الأخيرة، وعللها بالتعليل المذكور. ونص عبارته: لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه تحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوام. اه‍. وذلك مؤيدا لما قلناه، فتفطن. (قوله: وتبطل بمفطر وصل لجوفه) أي لشدة منافاته لها، لان ذلك يشعر بالاعراض عنها. وتبطل بذلك ولو بلا حركة فم إذ هي وحدها فعل يبطل كثيره. (قوله:
وإن قل) أي المفطر، كسمسمة، وكأن نكش أذنه بشئ فوصل باطنها فتبطل الصلاة به. والغاية للرد على القائل بعدم بطلانها القليل كسائر الافعال القليلة. (قوله: وأكل) بضم الهمزة بمعنى مأكول، وعطفه على مفطر من عطف المغاير إن نظر للقيد، أعني قوله سهوا. فإن لم ينظر إليه كان من عطف الخاص على العام. وفي البجيرمي قال ع ش: ولا يضر عطفه على المفطر لأنه يضر، وإن لم يكن مفطرا فلا يستفاد منه، فتعين ذكره. اه‍. (وقوله: سهوا) أي أو جهلا بتحريمه، ولو عذر فيه. (وقوله: وإن لم يبطل به الصوم) الواو للحال، وإن زائدة. أي والحال أن الصوم لا يبطل به.
والفرق أن للصلاة حالة تذكر بها، بخلاف الصوم. (قوله: فلو ابتلع إلخ) تفريع على بطلانها بمفطر (وقوله: نخامة) هي الفضلة الغليظة يلفظها الشخص من فيه، ويقال لها أيضا نخاعة بالعين. (قوله: نزلت من رأسه) أي وأمكنه مجها ولم يفعل. ونزولها من الرأس ليس بقيد، بل مثله ما لو طلعت من جوفه ووصلت لحد الظاهر (وقوله: من فمه) حال من حد الظاهر. (قوله: أو ريقا متنجسا) معطوف على نخامة. أي أو ابتلع ريقا متنجسا. (وقوله: بنحو دم لثته) متعلق بمتنجسا. واندرج تحت نحو القئ وأكل شئ نجس. (قوله: وإن ابيض) هو بتشديد الضاد، فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر يعود على الريق. وفي بعض نسخ الخط: وإن كان أبيض. وعليه يحتمل أن يكون وصفا خبر كان، وأن يكون فعلا والجملة خبر. (قوله: أو متغيرا) معطوف على متنجسا. أي أو ابتلع ريقا متغيرا. (وقوله: بحمرة نحو تنبل) أي أو بسواد نحو قهوة، أو خضرة نحو أوقات. واستقرب ع ش عدم بطلانها بتغيره بسواد القهوة، وقياسه يقال في المتغير بحمرة وخضرة ما مر. ونص عبارته: مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام لا أثر له لانتفاء وصول العين إلى جوفه، وليس مثل ذلك الأثر الباقي بعد شرب القهوة مما يغير لونه أو طعمه فيضر ابتلاعه، لان تغير لونه يدل على أنه عينا، ويحتمل أن يقال بعدم الضرر لان مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته الأسود مثلا. وهذا هو الأقرب أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور. اه‍ ببعض تغيير. (قوله: بطلت) جواب لو. وإنما بطلت بذلك للقاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. (قوله: أما الاكل القليل) مفهوم قوله كثير. (قوله: ولا يتقيد) أي القليل بنحو سمسمة، بل المعتبر العرف. فما يعده العرف قليلا فهو قليل وما يعده كثيرا فهو كثير. (قوله: من ناس) متعلق بمحذوف خال من الاكل، أي حال كونه واقعا من ناس إلخ. (قوله: أو جاهل معذور) أي بأن قرب عهده بالاسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء.
(قوله: ومن مغلوب) معطوف على من ناس. والمراد به المقهور على وصوله للجوف. وقوله: كأن نزلت إلخ تمثيل له. وقوله: لحد الظاهر هو مخرج الخاء عند النووي، والحاء عند الرافعي. اه‍ بجيرمي. (قوله: وعجز عن مجها) أي بأن لم يمكنه إمساكها وقذفها. قال ع ش: أو أمكنه ونسي كونه في الصلاة، أو جهل تحريم ابتلاعها. اه‍. (قوله: أو
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست