الوجه، كما تقدم للشارح في أواخر شروط الصلاة. وعلل عدم البطلان من العالم في هذه الصورة - في الفتح - بأنه ليس فيها أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض، وذلك لا يؤثر. (قوله: ومن المبطل أيضا حدث إلخ) لو قال في المنهج عروض مناف لها لكان أولى، ليشمل كل ما يبطلها من انتهاء مدة الخف والرد واستدبار القبلة وغير ذلك. (قوله: ولو بلا قصد) أي ولو خرج منه الحدث بغير قصد فإنه يبطل الصلاة للخبر الصحيح: إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. (قوله: واتصال نجس) أي ومن المبطل أيضا اتصال نجس - أي بالمصلى - بدنا وثوبا ومكانا. وخرج بالاتصال المحاذاة فلا يضر نجس يحاذيه لعدم ملاقاته له، فصار كما لو صلى على بساط طرفه نجس فإن صلاته صحيحة، وإن عد ذلك مصلاه. وخرج بالجار والمجرور الذي زدته اتصاله بما هو متصل بالمصلي، فإن فيه تفصيلا مر، وحاصله أنه إن كان مع حمل لذلك بطلت، وإلا فلا. كما لو وضع أصبعه على حجر تحته نجاسة ونحاها به من غير حمل له. وقوله: لا يعفى عنه خرج به المعفو عنه، كذرق الطيور في المكان بالشروط المارة من عموم البلوى، وعدم تعمد الصلاة عليه، وعدم وجود رطوبة. (قوله: إن دفعه حالا) أي إلا إن دفع المصلي النجس عنه حالا فإنه لا بطلان. وصورة دفعه حالا أن يلقي الثوب فيما إذا كان النجس رطبا، وأن ينفضه فيما إذا كان يابسا. ولا يجوز له أن ينحيها بيده أو كمه أو بعود على أصح الوجهين، فإن فعل بطلت صلاته. وفي ابن قاسم صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاهر منه إلى أن يسقط، ولا يرفعه بيده ولا يقبضه بيده ويجره. وصورة نفضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط. اه. (قوله: وانكشاف عورة) أي ومن المبطل انكشاف عورة المصلي. (قوله: إلا إن كشفها إلخ) أي فلا بطلان. وقوله: ريح أي أو حيوان أو آدمي غير مميز، أما المميز فيؤثر كشفه لها، وذلك لان له قصدا فيبعد إلحاقه بالريح. بخلاف غير المميز فإنه لما لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به. كذا في ع ش. (قوله: وترك ركن عمدا) أي ومن المبطل أيضا ترك ركن عمدا، ولو قوليا، لما مر من إخلاله بنظم الصلاة. وخرج بقوله عمدا الترك سهوا فلا يبطل لعذره، وإنما يتداركه إن لم يفعل مثله من ركعة أخرى، وإلا قام مقامه ولغا ما بينهما وأتى بركعة كما تقدم غير مرة. (قوله: وشك في نية التحرم) أي ومن المبطل أيضا شك المصلي في نية التحرم، كأن شك هل نوى أو لا؟ والشك في التحرم كالشك في النية. (قوله: أو شرط لها) أي أو شك في شرط للنية فيبطلها. وشروطها ثلاثة، نظمها بعضهم في قوله:
يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية وقد مر ذلك. فلو شك هل عين أو لا؟ أو هل نوى الفرض أو لا؟ ضر ذلك بالقيود الآتية. (قوله: مع مضي إلخ) قيد لبطلان الصلاة بالشك في النية أو شرطها. فلو فقد بأن تذكر الاتيان بما شك فيه قبل مضي ركن وقبل طول زمن فلا بطلان. وقوله: ركن قولي أي كالفاتحة. وقوله: أو فعلي أي كالاعتدال. (قوله: أو طول زمن) أي أو مع طول زمن الشك. قال الشرقاوي: وطوله بأن يسع ركنا، وقصره بأن لا يسعه، كأن خطر له خاطر فزال سريعا. اه. (قوله: وبعض القولي إلخ) أي ومضي بعض الركن القولي كمضي كله فتبطل به الصلاة، لكن إن طال زمن الشك أو لم يطل، ولكنه لم يعد ما قرأه فيه. (قوله: ولم يعد ما قرأه فيه) أي في زمن الشك القصير. قال في فتح الجواد: وقول ابن عبد السلام: يعتد بما قرأ مع الشك. ضعيف. اه. والحاصل أن الصلاة تبطل إذا شك في النية أو في شرطها بأحد ثلاثة أشياء. بمضي ركن مطلقا، أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن، أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن.
وتصح فيما إذا تذكر قبل إتيانه بركن. أو قبل طول الزمن، وأعاد ما قرأه في حالة الشك، لكثرة عروض مثل ذلك. (قوله: