إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
جرى إلخ) معطوف على نزلت. أي وكأن جرى ريقه بالطعام الذي بين أسنانه إلى جوفه قهرا عنه. (قوله: وقد عجز عن تمييزه) أي تمييز الطعام من الريق، أو المراد به فصله من فمه. وقوله: ومجه عطفه على ما قبله مغاير على الأول ومرادف على الثاني. وخرج بذلك ما إذا أمكنه ذلك وبلعه فإنه يضر. (قوله: وتبطل بزيادة إلخ) أي وبتقديمه على غيره أيضا لتلاعبه، ولأنه يخل بنظم الصلاة. وقوله: ركن إلخ ذكر للبطلان أربعة قيود: كون ما زاده ركنا، وكون الركن فعليا، وكونه عمدا، ولغير المتابعة. وبقي عليه قيود ثلاثة: أن لا يكون جلوسا خفيفا عهد في الصلاة، وهذا يستفاد من قوله: ويغتفر القعود اليسير إلخ. وأن يكون عالما بالتحريم، وهذا يستفاد من ذكر محترزه بقوله: أو جهلا عذر به، ولعله سقط من النساخ. وأن يكون ما أتى به أولا معتدا به، وخرج بهذا الأخير ما لو سجد على ما يتحرك بحركته ثم رفع وسجد ثانيا فإنه لا يضر لعدم الاعتداد بالأول. قال البجيرمي: وينبغي أن محل عدم الضرر فيه إذا لم يطل زمن سجوده على ذلك، وإلا ضر. اه‍. (قوله: عمدا) حال من زيادة. أي حال كون تلك الزيادة وقعت عمدا. (قوله: لغير متابعة) متعلق بزيادة، أو متعلق بمحذوف حال منها. (قوله: كزيادة ركوع إلخ) قال ع ش: مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا. ولعله غير مراد، وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته، ولو لم يصل إلى حد الركوع، لتلاعبه. ومثله يقال في السجود. اه‍.
(قوله: وإن لم يطمئن فيه) أي في المذكور من الركوع والسجود، والغاية للبطلان بذلك. (قوله: ومنه) أي ومن المبطل.
وقوله: أن ينحني إلخ خالف الرملي وغيره في كون هذا الانحناء مبطلا، كما في الكردي. ونص عبارته: رأيت في فتاوي الجمال الرملي: لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع. اه‍. وقال القليوبي: لا يضر وجوده، أي صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد، خلافا لابن حجر. اه‍. وقوله: أي صورة الركوع أي للمصلي جالسا.
(قوله: ولو لتحصيل توركه أو افتراشه) أي تبطل بالانحناء المذكور، ولو كان صادرا منه لأجل تحصيل إلخ. وقوله:
المندوب صفة لكل من توركه أو افتراشه. وإفراد الصفة لكون العطف بأو. والتورك المندوب يكون في تشهد يعقبه سلام، والافتراش المندوب يكون في تشهد يعقبه ذلك كما مر. (قوله: لان المبطل إلخ) علة لبطلانها به إذا كان لتحصيل ما ذكر. قال في التحفة: ولا ينافي ذلك ما يأتي في الانحناء لقتل نحو الحية، لان ذاك لخشية ضرره صار بمنزلة الضروري. وسيأتي اغتفار الكثير الضروري، فأولى هذا. اه‍. (قوله: ويغتفر القعود) قال م ر: وإنما اغتفر لأن هذه الجلسة عهدت في الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع لم يعهد فيها إلا ركنا، فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد. اه‍.
ومثله في فتح الجواد والمغنى. وقوله: اليسير هو ما يسع الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين ودون أقل التشهد.
فقوله: بقدر جلسة الاستراحة بيان له، فهو خبر لمبتدأ محذوف. أي وهو بقدر إلخ. ولو صرح به أو قال بأن كان بقدر إلخ لكان أولى، لايهام عبارته أنه قيد لا بيان، مع أنه ليس كذلك. وعبارة التحفة: كأن كان بقدر إلخ، اه‍. وهي ظاهرة.
(قوله: قبل السجود) متعلق بمحذوف حال من القعود، أي حال كون القعود واقعا منه قبل السجود. وعبارة التحفة: بعد هويه وقبل سجوده، أو عقب سجود تلاوة أو سلام إمام في غير محل جلوسه، بخلافه قبل الركوع مثلا، فإنه بمجرده، بل بمجرد خروجه عن حد القيام في الفرض تبطل وإن لم يقم. اه‍. وقوله: بخلافه أي تعمد الجلوس. اه‍ سم. (قوله:
وبعد سجدة التلاوة) أي عقبها. والأولى التعبير به. (قوله: وبعد سلام إمام إلخ) أي ويغتفر القعود اليسير لمسبوق بعد سلام إمامه في غير محل تشهده الأول، فإن طوله بطلت صلاته. وقوله: في غير محل تشهده قيد في الأخير، وهو
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست