لا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية. (قوله: أما إذا قام لثالثة إلخ) محترز إذا لم يقم لثالثة. (قوله: أتمها ندبا) فلو خالف وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر. (قوله: إن لم يخش فوت الجماعة) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة. (قوله: ثم يدخل في الجماعة) معطوف على جملة أتمها.
(تتمة) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة. ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا. نعم، إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب، والوقت متسع، فالأولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها. والله سبحانه وتعالى أعلم.