إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
المأموم فيجب عليه العود ولو تلبس بفرض كما مر. (قوله: فيعود إلخ) بيان لحكم ما إذا لم يتلبس به. وقوله: الناسي أي للتشهد أو للقنوت. وقوله: ندبا محله إذا لم يشوش الامام بعوده على المأمومين، وإلا فالأولى له عدم العود ، كما قيل به في سجود التلاوة. أفاده ح ل. (قوله: قبل الانتصاب) متعلق بيعود. ولا حاجة إليه، إذ قوله فيعود مرتبط بما إذا لم يتلبس بفرض. وقوله: أو وضع الجبهة أي وقبل وضع الجبهة. أي ووضع بقية الأعضاء السبعة. وعبارة التحفة والنهاية مع الأصل: أو ذكره قبله. أي قبل تمام سجوده، بأن لم يكمل وضع الأعضاء السبعة بشروطها. ومثله في المغنى، ونص عبارته مع الأصل: أو قبله بأن لم يضع جميع أعضاء السجود حتى لو وضع الجبهة فقط، أو مع بعض أعضائه، عاد - أي جاز له العود - لعدم التلبس بالفرض. وإن كان ظاهر كلام ابن المقري أنه لو وضع الجبهة فقط أنه لا يعود. اه‍. (قوله:
ويسجد للسهو إن قارب القيام) أي لأنه فعل فعلا يبطل عمده وهو النهوض مع العود فالسجود لهما لا للنهوض وحده لأنه غير مبطل. (قوله: أو بلغ حد الركوع إلخ) أي ويسجد للسهو إن بلغ حد الركوع، أي أقله. وذلك لأنه زاد ركوعا سهوا وتعمد الوصول إليه، ثم العود مبطل بخلاف ما إذا لم يبلغه فلا يسجد. (قوله: ولو تعمد إلخ) مفهوم قوله في المتن: ولو نسي. وكان المناسب أن يقول: وخرج بقولي نسي إلخ. ويكون على اللف والنشر المشوش. (قوله: إن قارب أو بلغ) أي غير المأموم من إمام أو منفرد. أما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما ذكر فلا تبطل صلاته. (قوله: ما مر) تنازعه كل من قارب وبلغ، وهو القيام في صورة التشهد، أو الركوع في صورة القنوت. وقوله: بخلاف المأموم أي فلا يبطل عوده بل يسن كما مر.
واعلم أن حاصل ما أفاده كلامه مما يتعلق بالتشهد والقنوت من الاحكام عند تركهما: أن التارك لهما إما أن يكون مستقلا أو لا.
فإن كان الأول - وأعني به الامام والمنفرد - فإما أن يكون الترك نسيانا أو عمدا، فإن كان نسيانا وتلبس بفرض فلا يجوز له العود بعده، فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ولكن يسجد للسهو. وإن كان الترك عمدا فلا يجوز له العود أيضا، سواء تلبس بفرض أو لا، ولكن قارب حد القيام أو بلغ حد الركوع، فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته، وإلا فلا.
وإن كان الثاني - وأعني به المأموم - فلا يخلو أيضا تركه إما أن يكون نسيانا أو عمدا. فإن كان الأول فيجب عليه العود، فإن لم يعد بطلت صلاته. ومحل وجوب العود إذا تذكر أو علم وإمامه في التشهد في مسألة التشهد، فإن لم يتذكر أو يعلم إلا والامام قائم لا يعود، ولكن يجب عليه إعادة ما قرأه. وفي مسألة القنوت يجب عليه العود إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت أو في السجدة الأولى، فإن تذكر أو علم وإمامه بعدها وجب عليه متابعته ويأتي بركعة بعد السلام. وإن كان عمدا لا يجب عليه العود بل يسن له كما إذا ركع قبل إمامه.
(قوله: ولنقل إلخ) معطوف على لترك بعض، أي وتسن سجدتان لنقل مطلوب قولي، عمدا كان ذلك النقل أو سهوا، لتركه التحفظ المأمور به. ويكون هذا مستثنى من قولهم: ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه. (قوله: نقله) فاعل بمبطل. (وقوله: إلى غير محله) إما متعلق به أو بنقل في المتن. (قوله: ولو سهوا) غاية لسنية السجود لنقل ما ذكر. أي يسن السجود لذلك مطلقا، عمدا كان ذلك النقل أو سهوا. (قوله: ركنا كان إلخ) تعميم في المطلوب القولي.
والحاصل أن المطلوب القولي المنقول عن محله إما أن يكون ركنا أو بعضا أو هيئة. فالركن يسجد لنقله مطلقا، ومثله البعض إن كان تشهدا، فإن كان قنوتا فإن نقله بنيته سجد أو بقصد الذكر فلا. والهيئة إن كانت تسبيحا لا يسجد لنقلها
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست