إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
متوجها إلى القبلة. اه‍. (قوله: كما أطلقه النووي) عبارة منهاجه: وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه. اه‍. (قوله:
ويمينا) معطوف على أماما. (قوله: لا يسارا) أي لا يكره البصق لجهة اليسار. قال الجمال الرملي: ومحل ذلك كما قاله بعض المتأخرين في غير مسجده (ص)، أما فيه فبصاقه عن يمينه أولى لان النبي (ص) عن يساره. اه‍. وقوله: فبصاقه عن يمينه أي في ثوب عن جهة يمينه، لا في أرض المسجد فإنه حرام كما علمت. وتردد حجر في التحفة في استثناء مسجده (ص)، ونص عبارته: أو عن يمينه ولو في مسجده (ص)، على ما اقتضاه إطلاقهم، لكن بحث بعضهم استثناءه. وقد يؤيده الأول أن امتثال الامر خير من سلوك الأدب، على قول. فالنهي أولى لأنه يشدد فيه دون الامر. اه‍. (قوله: لخبر الشيخين) دليل لكراهة البصق أماما ويمينا لا يسارا في خصوص الصلاة. (قوله: فإنه يناجي ربه) مأخوذ من المناجاة، وهي بحسب الأصل المساررة بين اثنين، والمراد بها هنا المخاطبة. أي فإنما يخاطب ربه. (قوله: فلا يبزقن إلخ) أي وإذا كان يناجي ربه فلا ينبغي أن يبزق أمامه ولا عن يمينه، بل يكون على أحسن الحالات وأكملها من إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله. (قوله: بل عن يساره إلخ) عبارة المغنى: فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. زاد البخاري:
فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. انتهى. وظاهرها أن ما ذكره الشارح من قوله: بل عن يساره إلى قوله: وهو أولى، ليس من الحديث. ولعله سرى له من عبارة التحفة المرتبطة بالمتن، فانظرها. وعبارة مختصر ابن أبي جمرة: عن أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية - أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه. وقال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، وقال: أو يفعل هكذا. اه‍. (قوله: وهو أولى) أي البصق في ثوب من جهة يساره أولى من البصق لا في ثوب عن اليسار أو تحت القدم. (قوله: قال شيخنا: ولا بعد في مراعاة إلخ) عبارة التحفة: ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار، إظهارا لشرف الأول. وقضية كلامهم أن الطائف يراعي ملك اليمين دون الكعبة وهو محتمل. نعم إن أمكنه أن يطأطئ رأسه ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار فهو الأولى، وكذا في مسجده (ص). ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه إذا لم يمكنه ما ذكر، كما هو ظاهر. سواء من بالمسجد وغيره، لان البصاق إنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه، سواء من به وخارجه، إذ الملحظ التقدير وهو منتف فيه. اه‍. وقوله: أن يطاطئ رأسه أي يرخي رأسه ويميله. والظاهر أن الطأطأة المذكورة اعتبرها لأجل أن لا يكون البصاق قبل وجهه فإنه مكروه عنده، ولو إلى غير جهة القبلة، ولأجل أن يتيسر له البصاق تحت قدمه إن أراده. وقوله: ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار أي بل تحت قدمه، أو في منديل بيده. وعبارة النهاية: ولم يراع ملك اليسار لان الصلاة أم الحسنات البدنية، فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه شئ من ذلك، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان. اه‍. وهذه الحكمة لا تظهر في البصاق خارج الصلاة فإن ملك اليسار لم يتنح عنه حينئذ. (قوله: وإنما يحرم البصاق في المسجد إلخ) ليس لفظ التحفة كما يعلم من لفظها السابق، فالشارح رحمه الله تصرف فيها بما لا ينبغي.
(قوله: لا إن استهلك) أي البصاق، في نحو ماء مضمضة. أي فلا يحرم مج الماء المستهلك فيه البصاق في المسجد لذهاب جرمه. (قوله: وأصاب جزءا) معطوف على بقي جرمه. وقوله: من أجزائه أي المسجد. (قوله: دون هوائه) أي فلا يحرم البصاق فيه إلى خارج المسجد، أو في نحو ثوب، سواء كان الفاعل داخله أم خارجه. لان الملحظ التقدير،
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست