إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
سن أن لا يقوم. اه‍. (قوله: وسجود كسجود الصلاة) أي في واجباته ومندوباته لا في عدده، فإن سجدة التلاوة واحدة بخلاف سجود الصلاة فإنه اثنان. (قوله: وسلام) أي كسلام الصلاة، قياسا على التحرم. قال في التحفة: وقضية كلامهم أن الجلوس للسلام ركن، وهو بعيد، لأنه لا يجب لتشهد النافلة وسلامها، بل يجوز مع الاضطجاع، فهذا أولى.
نعم، هو سنة. اه‍. ومثله في النهاية. (قوله: ويقول فيها) أي في سجدة التلاوة، سواء كان في الصلاة أو خارجها. قال في شرح المنهج: ويسن أن يقول أيضا: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن. اه‍. وقوله: كما قبلتها: أي السجدة، لا بقيد كونها سجدة تلاوة. كما في ع ش. أو المعنى: كما قبلت نوعها. وإلا فالتي قبلها من داود هي خصوص سجدة الشكر.
اه‍ بجيرمي. (قوله: تحرم القراءة بقصد السجود) أي في غير صبح يوم الجمعة بألم تنزيل، وإلا فلا تحرم. فإن قرأ فيها بغير ألم تنزيل بقصد السجود، وسجد عامدا عالما، بطلت صلاته عند م ر. ولا تبطل عند حجر، لأنها محل السجود في الجملة. وقوله: في صلاة أو وقت مكروه خرج بذلك ما إذا قرأها في غير هذين المحلين بقصد السجود فقط فإنه لا يحرم. قال في التحفة: وإنما لم يؤثر قصد السجود فقط خارج الصلاة والوقت المكروه لأنه قصد عبادة لا مانع منها هنا بخلافه ثمة. اه‍. (قوله: وتبطل الصلاة به) أي بالسجود بالفعل ومحله إن كان عامدا عالما لأنه زاد فيها ما هو من جنس بعض الأركان تعديا. (قوله: بخلافها) أي القراءة بقصد السجود مع غيره من مندوبات القراءة أو الصلاة، فإنه لا حرمة ولا بطلان لمشروعية القراءة والسجود حينئذ. (قوله: فلا كراهة مطلقا) أي سواء كان ذلك في الوقت المكروه أو الصلاة أو لا. (قوله: ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة) أي فهو حرام. قال في شرح الروض. كما يحرم بركوع مفرد ونحوه لأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى. (قوله: بلا سبب) أما بالسبب فلا تحرم بل تسن، وذلك السبب كالتلاوة. وقد تقدم الكلام على سجود التلاوة، أو هجوم نعمة كحدوث ولد أو جاه، أو قدوم غائب، أو نصر على عدو، أو اندفاع نقمة كنجاة من غرق حرق، لا لاستمرارها لان ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود. لذلك شكر الله تعالى على ما أعطاه من النعم أو دفع عنه من النقم. والحاصل: تستحب سجدة الشكر لذلك خارج الصلاة ولا تدخل الصلاة إذ لا تتعلق بها، فإن سجدها في الصلاة عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. والأصل فيها خبر: سألت ربي وشفعت لأمتي ، فأعطاني ثلث أمتي، فسجدت لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لامتي فأعطاني ثلث أمتي، فسجدت شكرا لربي. ثم رفعت رأسي فسألت ربي لامتي، فأعطاني الثلث الآخر، فسجدت شكرا لربي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى البيهقي بإسناد صحيح أنه (ص) سجد لما جاءه كتاب علي رضي الله عنه من اليمن بإسلام همدان.
وتستحب أيضا لرؤية مبتلى ببلية، من زمانة ونحوها، للاتباع وشكر الله تعالى على السلامة. أو لرؤية مبتلى بمعصية يجاهر بها، لان المصيبة في الدين أشد منها في الدنيا، ويظهرها للعاصي تعييرا أو لعله يتوب، لا للمبتلى لئلا يتأذى.
(قوله: حرام اتفاقا) قال في شرح الروض: ولو إلى القبلة، أو قصده لله تعالى. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر، عافانا الله تعالى من ذلك. وقوله تعالى: * (وخروا له سجدا) * منسوخ أو مؤول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست