على الأوجه في الصورتين. وهذا ما جرى عليه م ر. وصرح ابن حجر في فتح الجواد في الصورة الثانية بعدم السجود، وعلله بأن الامام يتحمله ولا خلل في صلاته. وكلامه في التحفة محتمل، والمتبادر من عبارته عدم السجود مطلقا سواء ترك القنوت أو أتى به. ولفظ التحفة: ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعله، وإلا فلا. وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه، لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده، بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الامام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو. اه.
وكتب سم: قوله: بخلافه في نحو سنة الصبح، يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا، وهو المتبادر من عبارته.
وكأن وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه مع الاتيان به إدراك الامام في السجدة الأولى فواضح، وإلا فالامام يتحمله، ولا خلل في صلاة الامام لعدم مشروعية القنوت له، ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالاتيان به، وفي صلاة الامام بعدم مشروعيته له. اه.
(قوله: وصلاة على النبي إلخ) معطوف على تشهد أول، فهي من الابعاض. والمراد الواجب منها في التشهد الأخير، أخذا مما مر في التشهد الأول. وإنما سن السجود بتركها لأنها ذكر يجب الاتيان به في الأخير فسجد لتركه في الأول. وقيس به القنوت والجلوس لها في التشهد. والقيام لها في القنوت كالقعود للتشهد الأول والقيام للقنوت، فيكونان من الابعاض. (قوله: وصلاة على آل) أي فهي من الابعاض، ومثلها القيام لها في القنوت والجلوس لها في التشهد الأخير، فهما من الابعاض أيضا. (قوله: وقنوت) أي وبعد قنوت. فهو بالجر معطوف على تشهد أخير. (قوله:
وصورة السجود لترك الصلاة على الآل إلخ) دفع به استشكال تصوره بأنه إن علم تركها قبل السلام أتى بها، إذ محلها قبل السلام كسجود السهو، أو علم تركها بعد السلام فات محل السجود. كما نص عليه ع ش، وعبارته: وجه تصويره بذلك كما وافق عليه م ر: أنه تركه هو - أي المأموم - فإن كان عمدا أتى به ولا سجود، أو سهوا فإن تذكره قبل السلام فكذلك، وإن سلم قبل تذكره فلا جائز أن يعود إليه، لأنا لم نرهم جوزوا العود لسنة غير سجود السهو. ولا أن يعود إلى السجود السهو عنه لأنه إذا عاد صار في الصلاة فينبغي أن يأتي بالمتروك، ولا يتأتى السجود لتركه. فليتأمل. اه سم على المنهج. اه. (قوله: لقربها بالجبر) أي بسببه. فالباء سببية. وقوله: بالسجود قال البجيرمي: لعل الأولى حذفه كما صنع م ر، لان الجامع مطلق الجبر. اه. وذلك لان جبر الأركان بالتدارك وجبر الابعاض بالسجود، فاختلف المجبور به. وقوله: من الأركان متعلق بقربها، وهي أبعاض للصلاة حقيقة. (قوله: ولشك إلخ) معطوف على لترك بعض، أي تسن سجدتان لشك في ترك... إلخ. وقوله: مما مر أي من التشهد الأول وقعوده، والقنوت وقيامه، ونحو ذلك.
وقوله: معين كالقنوت أي أو التشهد. فإذا شك هل أتى بالقنوت أو لا؟ أو هل أتى بالتشهد أو لا؟ سجد للسهو، لان الأصل عدم الفعل. وخرج بالمعين المبهم، وهو صادق بثلاث صور: بما إذا تيقن ترك بعض وشك هل هو القنوت أم لا، وبما إذا شك هل أتى بجميع الابعاض أم لا، وبما إذا شك في ترك مندوب وشك هل هو من الابعاض أو من الهيئات.
ومفاده أنه لا يسجد فيها كلها، وليس كذلك. بل يسجد في الصورة الأولى بالاتفاق، لعلمه بمقتضى السجود فيها. ولا