إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
لأنه) أي سلامه المذكور. (وقوله: سهو في حال القدوة) أي فيتحمله عنه الامام. (قوله: لو تذكر المأموم) خرج به غيره من إمام أو منفرد. وتقدم حكمه في مبحث الترتيب، ولا بأس بإعادته هنا. وحاصله أنه إن تذكر ترك ركن قبل أن يأتي به أتى به فورا وجوبا، وإن تذكره بعد الاتيان بمثله أجزأه ذلك المثل عن متروكه ولغا ما بينهما. (قوله: في تشهده) أي في جلوس تشهد، أو هو ليس بقيد بل مثله ما إذا تذكره قبله أو بعده. (قوله: ترك ركن) أي كركوع وسجدة، لكن من غير الركعة الأخيرة. أما إذا تذكر ترك سجدة منها فيأتي بها ويعيد تشهده. (قوله: غير نية وتكبيرة) أما هما فتذكره ترك أحدهما، أو شكه فيه أو في شرط من شروطه إذا طال الشك، أو مضى معه ركن يبطل الصلاة. (قوله: أو شك فيه) أي في ترك ركن غير ما ذكر. (قوله: أتى بعد سلام إمامه بركعة) أي ولا يجوز له العود لتداركه، لما فيه من ترك المتابعة الواجبة.
(قوله: ولا يسجد في التذكر) أي ولا يسجد للسهو في صورة التذكر. وقوله: لوقوع سهوه حال القدوة أي وإذا كان كذلك يتحمله عنه الامام فلا يسجد. (قوله: بخلاف الشك إلخ) أي بخلافه في صورة الشك، فإنه يسجد بعد الاتيان بركعة. قال الرشيدي في حاشية النهاية: والحاصل أنه إذا ذكر في صلب الصلاة ترك ركن غير ما مر تداركه بعد سلام الامام، ولا سجود عليه لوقوع سببه الذي هو السهو وزواله حال القدوة بالتذكر، فيتحمله الامام. بخلاف ما لو شك في ذلك واستمر شكه إلى انقطاع القدوة فإنه يسجد بعد التدارك لهذا الشك المستمر معه بعد القدوة لعدم تحمل الامام له، لأنه إنما يتحمل الواقع حال القدوة. وإيضاحه أن أول الشك الواقع حال القدوة تحمله الامام، والسجود إنما هو لهذه الحصة الواقعة منه بعد القدوة، وإن كان ابتداؤها وقع حال القدوة. اه‍. وقوله: لفعله إلخ علة للسجود. أي أنه يسجد لأنه فعل أمرا زائدا بتقدير بعد انقضاء القدوة. والامام إنما يتحمل ما وقع حال القدوة. وقوله: بعدها أي القدوة.
وقوله: زائدا مفعول المصدر المضاف لفاعله. وذلك الزائد هو الركعة التي يأتي بها. وقوله: بتقدير أي احتمال.
أي أن الزيادة محتملة، لان ترك الركن المقتضي للاتيان بالركعة مشكوك فيه. (قوله: ومن ثم إلخ) أي ومن أجل أن سبب سجوده في صورة الشك المذكور كونه فعل بعد القدوة زائدا بتقدير، يسجد بعد إتيانه بركعة فيما لو شك في أنه هل أدرك ركوع الامام أو لا. أو في أنه هل أدرك الصلاة مع الامام كاملة أو ناقصة ركعة. وذلك لفعله بعد القدوة أمرا زائدا بتقدير.
(قوله: أتى بركعة) أي وجوبا. وقوله: وسجد فيها أي ندبا. (قوله: لوجود شكه إلخ) علة للسجود.
وقوله:
المقتضي للسجود الأولى تأخيره عن الظرف لان المقتضي للسجود كونه بعد القدوة، لا مطلقا. وقوله: بعد القدوة متعلق بوجود. وقوله: أيضا أي كوجود الشك حال القدوة. ويحتمل أن المراد كوجوده بعدها في الصورة المتقدمة على قوله: ومن ثم. (قوله: ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا) أي ذاكرا لمقتضى السجود، عالما بأن محله قبل السلام، لفوات محله. وقوله: وإن قرب الفصل أي لعدم عذره. (قوله: أو سهوا) أي أو سلم سهوا، أي ناسيا لمقتضى سجود السهو. ومثله كما في النهاية ما لو سلم جاهلا بأنه عليه ثم علم. وقوله: وطال عرفا أي وطال الفصل بين سلامه وتذكره، وهو قيد لفواته في صورة السهو، وإنما فاته حينئذ لتعذر البناء بالطول، كما لو مشى على نجاسة، أو أتى بفعل أو كلام كثير. (قوله: وإذا سجد إلخ) مرتبط بمحذوف هو مفهوم قوله: وطال عرفا، تقديره: وإذا سلم سهوا وقصر الفصل بين السلام، وتذكر الترك، ولم يعرض عنه بعد التذكر، يندب له العود للسجود. وإذا عاد وسجد - أي مكن جبهته في الأرض - صار عائدا إلى الصلاة. أي بان أنه لم يخرج منها. لاستحالة حقيقة: الخروج منها ثم العود إليها، فيحتاج لسلام ثان، وتبطل بطرو مناف حينئذ، كحدث بعد العود، وتصير الجمعة ظهرا إن خرج وقتها بعد العود. (قوله: وإذا عاد
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست