إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
سجود الامام إذا قصد عدم السجود، وإلا فتبطل بتخلفه بركنين، كأن هوى الامام للسجدة الثانية فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل، فإن زال عذره والامام في السجدة الثانية سجد فورا حتما، أو بعدها فإن كان موافقا سجد لأنه يستقر عليه بسجود الامام، أو مسبوقا فات هذا السجود عليه لأنه لمحض المتابعة وقد فاتت. (قوله: ويعيده) أي السجود. (قوله:
لا لسهوه) معطوف على قوله لسهو إمام. أي لا يسن السجود للمأموم للسهو الحاصل من نفسه حال الاقتداء لقوله (ص):
الامام ضامن. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال الماوردي: يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم، ولان معاوية شمت العاطس خلف النبي (ص) ولم يسجد ولا أمره (ص) بالسجود. (قوله: أي سهو المأموم إلخ) أفاد بهذا التفسير أن مرجع الضمير في سهوه معلوم من المقام، وهو المأموم. لا ما يتوهم من المتن من عوده على الامام لعدم صحته. (قوله: حال القدوة) أي الحسية، كأن سها عن التشهد الأول. أو الحكمية، كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع. اه‍. مغني، وقوله في ثانيتها: أي بأن فرقهم فرقتين وصلى بفرقة ركعة من الثنائية ثم تتم لنفسها، ثم تجئ الأخرى فيصلي بها الركعة الباقية وينتظرها في التشهد لتسلم معه، فهي مقتدية به حكما في الركعة الثانية.
(قوله: خلف إمام) ظرف متعلق بسهو، وهو يغني عن قول الشارح حال القدوة، فلو حذفه أو أخره عنه وجعله تفسيرا له لكان أولى. (قوله: فيتحمله إلخ) مفرع على مفهوم قوله لا لسهوه. أي يتحمل سهوه عنه الامام. قال ع ش: فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شئ من ثوابه. اه‍. وقد نظم بعضهم الأشياء التي يتحملها عنه الامام فقال:
تحمل الامام عن مأموم في تسعة تأتيك في المنظوم قيامه فاتحة مع جهر كذاك سورة لذات الجهر تشهد أول مع قعود فاتهما الامام مع سجود إذا سها المأموم حال الاقتدا أو كان في ثانية قد اقتدى تحمل الامام عنه أو لا تشهدا كذا قنوتا حملا وقوله: مع سجود: أي للتلاوة. كأن قرأ المأموم آية سجدة فلا يسجد لها بل يتحملها عنه الامام.
(قوله: المتطهر) أي عن الحدثين وعن الخبث. (قوله: لا المحدث إلخ) تصريح بمفهوم المتطهر، أي لا يتحمل الإمام المحدث وذو خبث خفي لأنه لا قدوة في الحقيقة، وإنما أثيب على الجماعة خلفهما لوجود صورتها، إذ يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها كالتحمل المستدعي لقوة الرابطة. وقد مر عن المغنى نحوه فلا تغفل. والخبث الخفي هو النجاسة الحكمية، والظاهر هو العينية، ولا فرق في ذلك بين الأعمى والبصير. (قوله: بخلاف سهوه بعد سلام الامام) محترز قوله خلف إمام، أو قوله حال القدوة. ومثل السهو بعد القدوة سهوه قبل القدوة، كما اعتمده في التحفة والنهاية والمغنى. وإنما لحقه سهو إمامه ولو قبل القدوة به لأنه عهد تعدي الخلل من صلاة الامام إلى المأموم، كأن كان الامام أميا فيتطرق بطلان صلاته إلى صلاة المأموم، دون عكسه. (قوله: فلا يتحمله) أي لا يتحمل سهوه الامام فيسجد آخر صلاة نفسه. وقوله: لانقضاء القدوة أي انتهائها، وهو علة لعدم التحمل. (قوله: ولو ظن إلخ) الأولى التفريع بالفاء لاقتضاء المقام له. (قوله: فسلم) أي المأموم قبل إمامه، بناء على الظن المذكور. (قوله: فبان خلاف ظنه) أي ظهر للمأموم خلاف ظنه، وهو أن الامام لم يسلم. (قوله: سلم) جواب لو. وقوله: معه أي أو بعده، وهو أولى. والسلام المذكور واجب لعدم الاعتداد بالسلام الأول لتقدمه على سلام الامام. (قوله: ولا سجود) أي لسلامه الأول وإن أبطل عمده. كما لو نسي نحو الركوع، فإنه يأتي بعد سلام الامام بركعة، ولا يسجد سواء تذكر قبل سلامه أم بعده. (قوله:
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست