إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
الأولى أو الثانية. وإذا لم يفارقه يعود إذا كان الامام في القنوت أو في السجدة الأولى، وإلا فلا يعود. (قوله: إن تذكر أو علم) أي ترك القنوت. وقوله: وإمامه في القنوت أي والحال أن إمامه في القنوت. فالواو للحال. (قوله: فواضح) خبر مقدم. وقوله: أنه يعود إليه مبتدأ مؤخر، والجملة جواب إن الشرطية. (قوله: أو وهو في السجدة الأولى) أي أو إن تذكر أو علم وإمامه في السجدة الأولى. (قوله: عاد للاعتدال) جواب إن المقدرة. وكان الاخصر والأولى أن يقول فكذلك، أي واضح، أنه يعود إليه. وقوله: وسجد مع الامام أي لما تقرر من إلغاء ما فعله ناسيا أو جاهلا. (قوله: أو فيما بعدها) أي أو إن تذكر أو علم وإمامه فيما بعد السجدة الأولى من الجلوس والثانية. (قوله: فالذي يظهر أنه يتابعه إلخ) قال في التحفة: ولا يمكن هنا من العود للاعتدال لفحش المخالفة حينئذ. اه‍. (قوله: انتهى) لو أخره عن قول القاضي المذكور بعده لكان أولى، لان قول القاضي مذكور في شرح المنهاج. (قوله: قال القاضي: ومما لا خلاف فيه إلخ) أي بناء على الحمل الآتي في عبارة سم التي سأنقلها عنه. (قوله: ظانا) حال من فاعل رفع. وقوله: أنه أي الامام. (قوله: وأتى) أي المأموم. وقوله: بالثانية أي السجدة الثانية. وقوله: ظانا أن الامام المقام للاضمار، فلو قال أنه لكان أولى. (قوله: ثم بان إلخ) أي ثم تبين للمأموم أن الامام في السجدة الأولى. (قوله: لم يحسب له) أي للمأموم. وهو جواب لو. وقوله: جلوسه ولا سجدته الثانية أي فيكونان لاغيين. قال في التحفة: ويوجه إلغاء ما أتى به هنا مع أنه ليس فيه فحش مخالفة فإن فيه فحشا من جهة أخرى وهي تقدمه بركن وبعض آخر، بخلافه في مسألة الركوع وما قبلها. اه‍. وفي سم ما نصه: سيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والامام فيما قبلهما. وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والامام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدهما. فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والامام في الأولى، فإن عاد إلى الامام أدرك الركعة، وإن لم يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الامام بركعة. وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية، وعاد إلى الامام أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الامام فيها، أو رفع رأسه منها بعد رفع الامام من الأولى، بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة. ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد إلى الامام في الأولى إلى أن وصل إليه، بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالالغاء في التقديم بركن وبعض ركن. اه‍ بحذف. (قوله: ويتابع الامام) أي في الجلوس والسجدة الثانية. (قوله: أي فإن لم يعلم إلخ) مقابل قوله: ثم بان أنه في الأولى. (قوله: بذلك) أي بما ذكر من رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه، وإتيانه بالسجدة الثانية وإمامه في الأولى. وقوله: إلا والامام إلخ استثناء من عموم الأحوال. أي لم يعلم به في حال من الأحوال إلا في حال كون الامام في القيام أو في جلوس التشهد. (قوله: أتى بركعة بعد سلام الامام) قال سم:
فإن قلت: هلا جاز له المشي على نظم صلاته لأنه معذور بظنه المذكور، وقد تخلف بركنين لعدم الاعتداد بما فعله، فهو بمنزلة المتخلف نسيانا بركنين، وحكمه جواز المشي على نظم صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان. قلت: ليس هذا متخلفا بل هو متقدم بركنين، وحكمه عدم الاعتداد له بهما. اه‍. (قوله: وخرج بقولي وتلبس بفرض) أي في قوله أولا في المتن: ولو نسي بعضا وتلبس بفرض. وقوله: ما إذا إلخ فاعل خرج. وقوله: لم يتلبس به أي بالفرض. قال ع ش: بأن لم يصر إلى القيام أقرب منه إلى الركوع في مسألة التشهد، ولم يضع الأعضاء السبعة في مسألة القنوت.
وقوله: غير مأموم فاعل الفعل. والمناسب لما مر عنه أن يقول هنا في بيان الفاعل كل من الامام والمنفرد، وخرج به
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست