زيادة. (قوله: فتذكر قبل القيام إلخ) يؤخذ منه تقييد الشاك المار بما إذا استمر إلى أن قام للرابعة. والحاصل أنه إذا كان التذكر في الركعة التي شك فيها قبل أن ينتقل إلى غيرها لا سجود. وأما إذا تذكر بعد القيام لركعة أخرى غير التي شك فيها فإنه يسجد. (قوله: لان ما فعله إلخ) علة لعدم السجود. وقوله: منها أي من الرباعية. وقوله: مع التردد أي مع الشك. (قوله: لا بد منه بكل تقدير) أي سواء قدر أنها ثالثة أو قدر أنها رابعة، فلا تردد هنا في الزيادة حتى يسجد له.
(قوله: فإن تذكر بعد القيام لها) أي للرابعة. وهو مقابل قوله: قبل القيام. وهذا يغني عنه قوله السابق: وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر إلخ. (قوله: لتردده إلخ) علة للسجود. (قوله: في زيادتها) متعلق بالتردد. أي للتردد في زيادتها حال القيام، فقد أتى وقته بزائد على تقدير دون تقدير، وهو الذي أضعف النية وأحوج إلى الجبر. (قوله: سن للمأموم سجدتان إلخ) لما أنهى الكلام على سنية السجود لجبر الخلل الحاصل في صلاة نفسه شرع يتكلم على سنيته لجبر الخلل الحاصل في صلاة إمامه لتطرقه منه إليه. (قوله: لسهو إمام) أي أو عمده. وقوله: متطهر خرج المحدث بأن اقتدى به ولم يعلم أنه محدث، وسها في صلاته فلا يسجد لسهوه إذ لا قدوة في الحقيقة. قال في المغنى: فإن قيل:
الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة على المنصوص المشهور حتى لا يجب عند ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تم العدد بغيره. أجيب: بأن كونها جماعة لا يقتضي لحوق السهو، لان لحوقه تابع لمطلوبيته من الامام، وهي منتفية لان صلاة المحدث لبطلانها لا يطلب منه جبرها، فكذا صلاة المؤتم به. اه. (قوله: وإمامه) أي إمام الامام، فهو بالجر معطوف على إمام وضميره يعود عليه. وصورة ذلك أن يكون قد اقتدى مسبوق بمن سها، فلما قام المسبوق ليتم صلاته اقتدى به آخر، وهكذا فالخلل يتطرق من الامام الأول إلى من اقتدى به، وإلى من اقتدى بمن اقتدى به، وهكذا. (قوله: ولو كان سهوه قبل قدوته) غاية لسنية السجود للمأموم، أي يسن له السجود ولو كان سهو الامام وجد قبل اقتدائه به. (قوله: وإن فارقه) غاية ثانية لها. أي يسجد المأموم وإن نوى مفارقة الامام. (قوله: أو بطلت صلاة الامام) أي كأن أحدث قبل إتمامه وبعد وقوع السهو منه. (قوله: بعد وقوع السهو منه) ظرف متعلق بكل من فارق وبطلت. (قوله: أو ترك الامام السجود) غاية ثالثة. أي يسجد المأموم وإن ترك إمامه السجود. (قوله: جبرا للخلل إلخ) علة لسنية السجود للمأموم مطلقا.
قوله: الحاصل أي من الامام. وقوله: في صلاته أي الامام، أي ويتطرق للمأموم، ويحتمل عوده على المأموم. أي الحاصل في صلاة المأموم بطريق السراية له من الامام. وقضية التعليل المذكور أنه لو اقتدى به بعد سجوده للسهو لم يسجد المسبوق آخر صلاته إذ لم يبق خلل في صلاة الامام يتطرق لصلاة المأموم. فانظره. ثم رأيت في ع ش ما نصه:
قوله: ويلحقه سهو إمامه. ظاهره ولو اقتدى به بعد فعل الامام للسجود، ويحتمل خلافه، وهو الأقرب لأنه لم يبق في صلاة الامام خلل حين اقتدى به. لكن في فتاوى الشارح أنه سئل عما لو سجد للسهو فاقتدى به شخص قبل شروعه في السلام من الصلاة، هل يسجد آخر صلاة نفسه للخلل المتطرق له من صلاة الامام أم لا؟ فأجاب أنه يندب له السجود آخر صلاته لتطرق الخلل من صلاة إمامه. اه. ويتأمل قوله: لتطرق الخلل، فإن الخلل انجبر قبل اقتدائه. اه. (قوله:
فيسجد بعد سلام الامام) أي فيما لو ترك الامام السجود فهو مرتبط بالغاية الأخيرة. (قوله: وعند سجوده) أي الامام المتطهر. وظاهره أنه يسجد عند سجوده مطلقا سواء فرغ من تشهده أم لا. وسيصرح بهذا قريبا، وسننقل ما يؤيده وما يخالفه هناك. وقوله: يلزم المسبوق إلخ أي لخبر: إنما جعل الامام ليؤتم به. (قوله: وإن لم يعرف أنه سها) أي يوافقه وإن لم يعرف سهوه، حملا على أنه سها. (قوله: وإلا بطلت صلاته) أي وإن لم يتابعه بطلت صلاته. أي بمجرد