إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
موافقته لأنه إما عامد فصلاته باطلة، أو ساه وهو لا يجوز موافقته. بل يقوم المأموم إن لم يكن قد قام فورا وينتظره قائما حملا لعوده على السهو أو الجهل، أو يفارقه وهي أولى، أو ترك القنوت لا يجب على المأموم أن يتركه بل له أن يتخلف ليقنت إذا علم أنه يلحقه في السجدة الأولى. والفرق بين القنوت والتشهد أنه في الأول لم يحدث في تخلفه وقوفا لم يفعله إمامه، بخلافه في الثاني فإنه أحدث جلوسا للتشهد لم يفعله إمامه. (قوله: سهوا) مرتبط بكل من قوله انتصب وقوله: أو سجد. (قوله: بل عليه) أي بل يجب عليه، إلخ. (قوله: لوجوب متابعة الامام) تعليل لوجوب العود على المأموم الناسي. (قوله: بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته) مفهومه أنه إن نواها ولم يعد لا تبطل صلاته مطلقا، سواء كان في التشهد أو القنوت، كما هو سياق كلامه. فإنه عام فيهما، وحينئذ يخالف ما سينقله عن شيخه بالنسبة للقنوت من أنه يعود وإن نوى المفارقة. ويمكن أن يخص هذا المفهوم بالتشهد، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا اعتراض عليه. (قوله:
أما إذا تعمد ذلك) أي الانتصاب أو السجود، وهو مقابل قوله: سهوا وقوله: فلا يلزمه العود، أي لما تعمد تركه من التشهد أو القنوت. وقد علمت الفرق بين العامد والساهي فتنبه له. (قوله: بل يسن) أي العود، والاضراب انتقالي.
وقوله: له أي لمن تعمد تركه. (قوله: كما إذا ركع مثلا قبل إمامه) أي فإنه يسن له العود إذا تعمد الركوع قبله. فالكاف للتنظير في سنية العود في هذه الحالة. أما إذا ركع قبله ناسيا فلا يلزمه العود ولا يسن منه بل يتخير. (قوله: ولو لم يعلم الساهي) أي ولو لم يتذكر أنه ترك التشهد حتى قام إمامه منه لم يعد له. قال سم: فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته.
اه‍. (قوله: ولم يحسب ما قرأه) أي من الفاتحة، فيجب عليه إعادته. قال سم: جزم بذلك في شرح الروض، واعتمده م ر. وخرج من تعمد القيام، فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل إمامه. اه‍. (قوله: وبذلك يعلم) أي بعدم حسبان ما قرأه قبل قيام الامام يعلم، إلخ. وقوله: فيلزمه العود للاعتدال مفرع على عدم الاعتداد بما فعله. والمراد لزوم العود عليه مطلقا ولو فارق الامام موضع القنوت. فإن قلت إن هذا يخالف قولهم: ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه من التشهد لم يعد. قلت: يفرق بأن ما نحن فيه المخالفة فيه أفحش فلم يعتد بفعله مطلقا، بخلاف قيامه قبله وهو في التشهد، فلم يلزمه العود إلا حيث لم يقم الامام. وقوله: وإن فارق الامام أي أو بطلت صلاته، كما في سم. والمعتمد عند الرملي أنه يجب عليه العود إذا لم ينو المفارقة. ولا فرق في ذلك بين التشهد والقنوت. قال الكردي: وكلام المجموع والتحقيق والجواهر يؤيد كلام الرملي. اه‍. (قوله: أخذا من قولهم إلخ) مرتبط بالغاية. وقوله: لو ظن أي المسبوق. فضميره يعود على معلوم من المقام، ومثله ضمير الفعلين بعده. وقوله: أنه أي الامام. (وقوله: لزمه) جواب لو. (قوله: ولا يسقط) أي القعود. وهو محل الاخذ. وقوله: وإن جازت أي نية المفارقة، ولكنها لا تفيده شيئا. (قوله: لان قيامه إلخ) علة للزوم القعود عليه. (قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أن قيامه وقع لغوا وأن القعود لازم له. وقوله: لو أتم أي المسبوق، صلاته ولم يعد للقعود حال كونه جاهلا لغا جميع ما أتى به فيعيده، ويسجد للسهو لكونه فعل ما يبطل عمده.
(قوله: وفيما إذا لم يفارقه) مرتبط بقوله: فيلزمه العود للاعتدال وإن فارق الامام. وهو تقييد له فكأنه قال: ومحل لزوم العود إليه فيما إذا لم ينو المفارقة إذا لم يتذكر أو يعلم وإمامه فيما بعد السجدة الأولى، وإلا فلا يعود بل يتابع ويأتي بركعة. وحاصل مفاد كلامه أنه إذا فارق الامام يلزمه العود مطلقا، سواء تذكر أو علم، وإمامه في القنوت أو في السجدة
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست