إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
كالفصد في إناء أو قمامة به، وإن لم يكن ثم حاجة. وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه، وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه، مردود. (قوله: ودون تراب إلخ) معطوف على دون هوائه، أي فلا يحرم البصاق فيه.
قال سم: ينبغي إلا إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون والمعتكفون، ولو بنحو إصابة أثوابهم أو أبدانهم، واستقذار ذلك. اه‍. وقوله: لم يدخل في وقفه فإن دخل فيه حرم لأنه صار من أجزاء المسجد. (قوله: قيل: ودون حصره) حكاه بقيل تبعا لحجر، وجزم به في النهاية، ونصها: ولا يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن وصول شئ منه له حيث البصاق في المسجد. اه‍. (قوله: فورا من جهة تقديرها) أي من جهة أن في البصاق فيها تقديرا لها مع أنها كفاية حق للغير. وهو المالك لها إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف، ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة. أفاده ع ش. (قوله: يجب إخراج نجس منه) أي من المسجد. (قوله: فورا عينيا إلخ) أي فإن أخر حرم عليه، فلو علم به غيره صارت فرض كفاية عليهما، ثم إن أزالها الأول سقط الحرج. وينبغي دفع الاثم عنه من أصله، على نظير ما تقدم في البصاق. أو أزالها الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما يكفرها.
اه‍ ع ش. (قوله: وإن أرصد لازالته) أي أعد وهيئ لإزالة النجس منه. وقوله: من يقوم بها نائب فاعل أرصد.
وضمير بها يعود على الإزالة. وقوله: بمعلوم أي بأجرة. (قوله: ويحرم بول فيه) أي في المسجد. وقوله: ولو في نحو طشت أي لما في ذلك من الازدراء بالمسجد، ولأنه ربما يقع منه شئ فيه. (قوله: وإدخال نعل متنجسة) أي ويحرم إدخال نعل متنجسة في المسجد. وقوله: لم يأمن التلويث قيد للحرمة، فإن أمن تلويثها المسجد لم يحرم إدخالها.
(قوله: ورمي نحو قملة فيه) أي ويحرم رمي نحو قملة، كبرغوث وبق وبعوض، في المسجد إذا كانت ميتة لنجاستها حينئذ. (قوله: وقتلها في أرضه) أي ويحرم قتل القملة، أي ونحوها، في أرض المسجد، أي لان فيه قصده بالمستقذر.
(قوله: وإن قل دمها) غاية للحرمة. (قوله: وأما إلقاؤها أو دفنها) أي القملة، أي ونحوها. ويصح عود الضمير على نحوها. وتأنيث الضمير لاكتساب المضاف إياه من المضاف إليه وقوله: فيه أي في المسجد. وقوله: حية حال من المضاف إليه إلقاء ودفن. وساغ ذلك لوجود شرطه. (قوله: فظاهر فتاوى إلخ) عبارة التحفة: وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية، فظاهر فتاوي المصنف حله. ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يقتلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاه. وظاهر كلام الجواهر تحريمه، وبه صرح ابن يونس، ويؤيده الحديث الصحيح: إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد. والأول أوجه مدركا لان موتها فيه وإيذاءها غير متيقن، بل ولا غالب. ولا يقال رميها فيه تعذيب لها لأنها تعيش بالتراب. مع أن فيه مصلحة كدفنها، وهي الأمن من توقع إيذائها لو تركت بلا رمي أو بلا دفن. اه‍. (قوله: وبه صرح) أي بالتحريم صرح، إلخ. (قوله: ويكره فصد وحجامة فيه) أي في المسجد. (وقوله: بإناء) أي حال كونهما واقعين في إناء. فالباء بمعنى في، والجار والمجرور حال من كل مما قبله، وصح ذلك على قول من يجيز مجئ الحال من النكرة، ويصح أن يكون بدل اشتمال من الجار والمجرور قبله.
ولو قدمه على الجار والمجرور قبله لكان أولى، وعليه يكون قوله فيه صفة لاناء، ومحل الكراهة إذا أمن التلويث والاحرام. والفرق بين البول حيث حرم في المسجد ولو في إناء، وبين الفصد والحجامة حيث كرها، أن الدماء أخف من البول، بدليل العفو عنها في محلها وإن كثرت إذا لم تكن بفعله. (قوله: ورفع صوت) أي ويكره رفع الصوت فيه،
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست