ومحله ما لم يشوش على المصلين، وإلا حرم. (قوله: نحو بيع) أي ويكره نحو بيع كسلم وقراض، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. قال الترمذي: حديث حسن. (قوله: وعمل صناعة فيه) أي ويكره عمل صناعة في المسجد، كخياطة وتجارة. قال في الروض وشرحه: وكذا يكره عمل صناعة فيه - أي في المسجد - إن كثر. كما ذكره في الاعتكاف، هذا كله، إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد، ولم يتخذ حانوتا يقصد فيه بالعمل، وإلا فيحرم.
ذكره ابن عبد السلام في فتاويه. اه. (قوله: وكشف رأس ومنكب) أي وكره كشف رأس ومنكب، لان السنة التجمل في صلاته بتغطية رأسه وبدنه كما مر. (قوله: واضطباع) بالرفع، عطفا على كشف. أي وكره اضطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإنما كره لأنه أدب أهل الشطارة، والمطلوب فيها الخشوع. (قوله: ولو من فوق القميص) أي ولو كان الاضبطاع من فوق القميص فإنه يكره. قال ع ش: ولو كان لغير رجل. اه. وقال في التحفة: ويسن لمن رآه كذلك أن يحله حيث لا فتنة. اه. قال سم: فلو حله فسقط منه شئ وضاع أو تلف ضمنه، كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي: اه. (قوله: قال الغزالي في الاحياء: لا يرد إلخ) أي فلو رده كره لأنه ينافي الخشوع. وقوله: أي إلا لعذر أي كشدة حر أو برد، أو خوف ضياع لو تركه ملقى في الأرض. (قوله: ومثله) أي الرداء. وقوله: ونحوها أي نحو العمامة، كالطيلسان والطاقية. (قوله: وكره صلاة بمدافعة حدث) أي غلبته. (قوله:
كبول إلخ) تمثيل للحدث، والكاف هنا استقصائية. (قوله: للخبر الآتي) وهو: لا صلاة بحضرة طعام، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. (قوله: ولأنها) أي مدافعة الحدث. وقوله: تخل بالخشوع أي تنقص الخشوع. (قوله: بل قال جمع إلخ) عبارة المغني: ونقل عن القاضي حسين أنه قال: إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن يذهب خشوعه لم تصح صلاته. اه. (قوله: إن ذهب) أي الخشوع. وقوله: بها أي بالمدافعة. وقوله: بطلت أي الصلاة. (قوله: ويسن له تفريغ نفسه) أي من الحدث. ومحله كما يعلم من قوله الآتي ولا تأخيره إلخ. إن كان الوقت متسعا، فإن ضاق وجبت الصلاة مع ذلك. (قوله: وليس له الخروج إلخ) أي لا يجوز له ذلك. ومحله ما لم يظن بكتمه ضررا يبيح له التيمم، وإلا فله الخروج منه، وله تأخيره عن الوقت، كما في التحفة والنهاية. وقوله: من الفرض خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه، وإن نذر إتمام كل نفل دخل فيه لان وجوب الاتمام لا يلحقه بالفرض، وينبغي كراهته عند طرو ذلك. أفاده ع ش. (قوله: ولا تأخيره إلخ) أي وليس له تأخير الفرض إذا ضاق وقته بأن لم يبق منه إلا ما يسع الفرض فقط، ومحله أيضا إن لم يظن بكتمه ضررا يبيح له التيمم، وإلا فله ذلك. (قوله: والعبرة في كراهة ذلك) أي الصلاة بمدافعته.
وقوله: بوجودها أي المدافعة. (قوله: أن يلحق به) أي بوجودها عند التحرم في الكراهة. وقوله: ما لو عرضت أي مدافعة الحدث. وقوله: فزالت أي برده لها. (قوله: وتكره بحضرة طعام أو شراب) قال في النهاية: وتوقان النفس في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن رجي حضوره عن قرب، كما قيد به في الكفاية، وهو مأخوذ من كلام ابن دقيق العيد.
وتعبير المصنف بالتوق يفهم أنه يأكل ما يزول به ذلك، لكن الذي جرى عليه في شرح مسلم في الاعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالها، وهو الأقرب، ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا. اه. (قوله: يشتاق إليه) أي