قال: قدمنا على النبي (ص) وصلينا معه، فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. اه. (قوله: ونظر نحو سماء) أي وكره نظره إلى نحو السماء، ولو بدون رفع رأسه، وعكسه وهو رفع رأسه بدون نظر كذلك على ما بحثه الشوبري، فيشمل الأعمى كما قاله البرماوي. اه بجيرمي. (قوله: مما يلهي) أي يشغل عن الصلاة، وهو بيان لنحو سماء. (قوله: كثوب له أعلام) أي خطوط. وهو مثال لما يلهي. (قوله: لخبر البخاري) دليل لكراهة النظر إلى السماء فقط. (قوله: ما بال أقوام) أي ما حالهم؟ وأبهم الرافع لئلا ينكسر خاطره، لان النصيحة على رؤوس الاشهاد فضيحة. وقوله: فاشتد أي قوي قول النبي في ذلك، أي في رفع البصر، أي في الانكار في ذلك. وقوله: لينتهن جواب قسم محذوف، وهو مرفوع بالنون المحذوفة لتوالي الأمثال. والأصل والله لينتهونن.
(وقوله: عن ذلك) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وقوله: أو لتخطفن أبصارهم بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيا للمفعول وأو للتخيير، تهديدا لهم. وهو خبر بمعنى الامر. والمعنى: ليكونن منهم الانتهاء عن رفع البصر إلى السماء أو خطف الابصار عند رفعها من الله تعالى. أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء ونحوه فجوزه الأكثرون، كما قاله القاضي عياض، لان السماء قبلة الدعاء، كالكعبة قبلة الصلاة. وكرهه آخرون. اه شرح البخاري شيخ الاسلام ع ش بزيادة. (قوله: ومن ثم كرهت إلخ) أي ومن أجل ورود الخبر المذكور دليلا لكراهة النظر إلى السماء كرهت أيضا إلخ، بجامع الالهاء عن الصلاة في كل. وكان الأولى والأنسب أن يقول كعادته: ويقاس بما في الخبر ما في معناه من كل ما يلهي. وذلك لأنه قد نص على كراهة النظر إلى السماء وإلى نحوها من كل ما يلهي كالثوب المخطط.
والخبر الذي ساقه لا يصلح دليلا إلا لكراهة النظر إلى السماء ولا يصلح دليلا لغيره، وساق في شرح المنهج والمغنى والنهاية حديث عائشة دليلا لكراهة النظر لنحوها بعد أن ساقوا الخبر الذي ساقه الشارح دليلا لكراهة رفع البصر إلى السماء. وحديث عائشة هو: أنه (ص) كان يصلي وعليه خميصة ذات أعلام، فلما فرغ قال: ألهتني هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. قوله: في مخطط أي ثوب فيه خطوط، سواء كانت تصاوير أو غيرها. وقوله: أو إليه أي بأن يكون أمامه ثوب فيه ذلك. وقوله: أو عليه كسجادة وقوله: لأنه يخل بالخشوع علة للمعلل مع علته، أي وإنما كرهت في مخطط للخبر المذكور لأنه يخل بالخشوع. قال في التحفة: وزعم عدم التأثر به حماقة، فقد صح أنه (ص) مع كماله الذي لا يداني، لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال: ألهتني أعلام هذه. وفي رواية: كادت أن تفتنني أعلامها. اه. قال العلامة الكردي: وظاهر أن محل ذلك في البصير. اه. (قوله: وبصق في صلاته إلخ) أي وكره بصق إلخ، وهو بالصاد والسين والزاي. ومحل الكراهة إذا كان في غير المسجد، أما فيه فيحرم. فإذا كان فيه وأراد أن يبصق فليكن في ثوب، وليكن عن يساره. وعبارة النهاية: ومحل ما تقرر في غير المسجد، فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض، ولا يبصق فيه فإنه حرام. كما صرح به في المجموع والتحقيق لخبر: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. ويجب الانكار على فاعله. ويحصل الغرض ولو بدفنها في ترابه أو رمله، بخلاف المبلط فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في تقديره. ويسن تطييب محله. وإنما لم تجب إزالته منه - مع كون البصاق محرما فيه - للاختلاف في تحريمه. اه. وقوله: ويحصل الغرض أي وهو كفارتها. اه ع ش. وسنقل الشارح عن حجر ذلك أيضا، لكن قيده ببقاء جرم البصاق. (قوله: وكذا خارجها) أي وكذا يكره البصق أماما خارج الصلاة. (قوله:
أماما) بفتح الهمزة، ظرف متعلق ببصق. (قوله: وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا) تبع في هذه الغاية شيخه ابن حجر، وهو خلاف ما عليه الرملي فإنه قيد ذلك بما إذا كان مستقبلا إكراما للقبلة. ونقله أيضا سم عن شرح البهجة لشيخ الاسلام، ونصه: وظاهر أن محل كراهة ذلك - أي البصق أمامه - على قول النووي - أي وهو الكراهة خارجها - إذا كان