إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين وخبر سمرة: أمرنا رسول الله (ص) أن نرد على الامام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أبو داود وغيره. (قوله: أن ينوي السلام) أي ابتداءه. وأما نية الرد فقط فقد ذكرها بقوله: وللمأموم أن ينوي الرد، إلخ. (قوله: على من التفت هو) أي على شخص التفت هو. أي كل ممن ذكر إليه - أي إلى ذلك الشخص - ولو غير مصل. ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد عليه وإن علم أنه قصده بالسلام، كما في ع ش. وقوله: ممن إلخ بيان لمن، أو بدل منه بدل بعض من كل. وقوله: عن يمينه أي يمين كل ممن ذكر. وقوله: بالتسليمة الأولى متعلق بينوي المذكور. أو بعامل البدل على جعل الجار والمجرور بدلا. (قوله: وعن يساره بالتسليمة الثانية) أي ويسن أن ينوي السلام على من التفت إليه ممن عن يساره بالتسليمة الثانية. وقوله: من ملائكة إلخ بيان لمن الثانية أو الأولى. (وقوله: وبأيتهما شاء إلخ) أي وينوي السلام بما شاءه من التسليمة الأولى أو الثانية على من كان خلفه أو كان أمامه. وأي هنا وفيما بعده موصولة، صلتها الفعل بعدها، وعائدها محذوف. (قوله: وبالأولى أفضل) أي ونية السلام على من ذكر بالتسليمة الأولى أفضل من الثانية.
(قوله: وللمأموم إلخ) أي ويسن للمأموم إلخ، معطوف على لكل. (قوله: بأي سلاميه) متعلق بينوي، والضمير يعود على المأموم. وقوله: شاء صلة، أي والعائد إليها محذوف، أي بالذي شاءه من السلامين. (قوله: إن كان) أي المأموم. وقوله: خلفه أي الامام. (قوله: وبالثانية إن كان عن يمينه) أي وينوي الرد على الامام بالتسليمة الثانية إن كان المأموم عن يمين الامام. (قوله: وبالأولى إلخ) أي وينوي الرد عليه بالتسليمة الأولى إن كان المأموم عن يساره. قال في المغني: فإن قيل: كيف ينوي من على يسار الامام الرد عليه بالأولى؟ مع أن الرد إنما يكون بعد السلام، والامام إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية، فكيف يرد عليه؟ أجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى بعد فراغ الامام من التسليمتين، كما سيأتي. اه‍. قوله: ويسن أن ينوي إلخ) ذكره أولا مجملا ثم فصله بقوله: فينويه إلخ ليكون أوقع في النفس. (قوله: فينويه) أي الرد. وقوله: من على إلخ فاعل ينوي. وقوله: المسلم بكسر اللام، أي على الراد. وقوله: بالتسليمة الثانية متعلق بينوي أي تسليمة الراد الثانية. وذلك لان المسلم ينوي ابتداء السلام بالأولى فيكون الرد بالثانية. (قوله: ومن على يساره بالأولى) أي وينوي الرد من على يسار المسلم بالأولى. (قوله: ومن خلفه وأمامه إلخ) أي وينوي الرد من كان خلف المسلم أو أمامه، بأيهما شاء. ومحله: إذا تقدم سلام المسلم على من كان خلفه أو أمامه، وإلا فلا ينوي الرد عليه. كما في البجيرمي. (قوله: وبالأولى أولى) أي ونية الرد ممن كان خلف أو أمام تكون بالأولى أولى.
(تنبيه) قال سم: هل يشترط مع نية السلام أو الرد فيما ذكر على من ذكر نية سلام الصلاة؟ حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر للصارف. وقد قالوا: يشترط فقد الصارف أو لا يشترط، فيكون هذا مستثنى من اشتراط قصد الصارف لوروده. فيه نظر، ولعل الأوجه الأول، ولا يقال هذا مأمور به فلا يحتاج لفقد الصارف لان نحو التسبيح لمن نابه شئ والفتح على الامام مأمور به، مع أنه لو قصد فيه مجرد التفهيم ضر وبطلت صلاته. اه‍.
(قوله: فروع) أي خمسة. (قوله: يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى) أي عند ابتدائها. فإن نوى قبلها بطلت صلاته، أو مع الثانية، أو أثناء الأولى فاتته الثانية. اه‍. نهاية. (قوله: خروجا من الخلاف في وجوبها) أي نية
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست