إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
بالمتروك، فإذا أتى به انقطع الالغاء ويحسب له جميع ما أتى به من بعد إتيانه بالمتروك. (قوله: فإن تذكر) أي غير المأموم المتروك. والتذكر ليس بقيد، بل مثله الشك فيه كما سيصرح به. (قوله: قبل بلوغ مثله) أي وقبل وصوله إلى ركن مثل المتروك من ركعة أخرى. وقوله: أتى به أي بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته. (قوله: وإلا) أي وإن لم يتذكر ذلك قبل بلوغ مثله بأن تذكره بعده. وقوله: فسيأتي بيانه أي قريبا، في قوله: وإن لم يتذكر حتى فعل مثله إلخ. (قوله: أو شك) معطوف على سها. وقوله: أي غير المأموم أما هو فلا يأتي به، بل يتابع الامام ويأتي بعد سلامه بركعة، كالذي مر. (قوله: في ركن) متعلق بشك. أي شك فيه بعد تلبسه بآخر. (قوله: أتى به فورا وجوبا) وفي ع ش ما نصه: وعلى هذا لو كان الشاك إماما فعاد بعد ركوع المأمومين معه أو سجودهم، فهل ينتظرون في الركن الذي عاد منه الامام وإن كان قصيرا كالجلوس بين السجدتين؟ أو يعودون معه حملا على أنه لم يقرأ الفاتحة؟ أو تتعين نية المفارقة؟ فيه نظر، ولا يبعد الأول حملا له على أنه عاد ساهيا، لكن ينبغي إذا عاد والمأموم في الجلوس بين السجدتين أن يسجد وينتظره في السجود حذرا من تطويل الركن القصير. اه‍. (قوله: إن كان الشك إلخ) قيد للاتيان بالمشكوك فيه. (قوله:
أي وإن لم يتذكر إلخ) مقتضى هذا الحل أن قوله أولا: فإن تذكر قبل بلوغ مثله إلخ، من المتن وفي النسخ التي بأيدينا هو من الشرح. وعلى ما فيها فالمناسب في الحل أن يقول: وإن لم يشك إلخ. ولا بد على حله من تقدير مفهوم قوله: إن كان الشك قبل فعل مثله، زيادة على قوله: أي وإن لم يتذكر، وهو: أو لم يشك حتى فعل مثله. (قوله: أجزأه) أي مثل المتروك. أي أو المشكوك فيه. وقوله: عن متروكه أي أو المشكوك فيه. (قوله: ولغا ما بينهما) أي لم يحسب ما أتى به من الأركان بين المتروك أو المشكوك فيه وبين المثل الذي أتى به من ركعة أخرى. (قوله: هذا كله إلخ) أي هذا التفصيل كله بين ما لو تذكر أو شك قبل بلوغ مثله فيأتي به، وبين ما لو كان ذلك بعده فلا يأتي به، بل يجزئه إن علم عين الركن المتروك - أي أو المشكوك فيه - كركوع أو سجود، وعلم محله ككونه من الركعة الأولى أو الثانية مثلا. (قوله: فإن جهل عينه إلخ) مفهوم قوله: إن علم عين المتروك. وسكت عن مفهوم قوله: وعلم محله، وهو ما إذا جهل محله وعلم عينه. وحاصله أنه يأخذ فيه بالأحوط، فإذا علم أنه ترك سجدة ولم يعلم أهي من الركعة الأخيرة أم من غيرها جعلها منه وأتى بركعة، أو علم ترك سجدتين وجهل محلهما أتى بركعتين، فإنه يقدر أنه ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية فيجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما. وعلى هذا فقس. (قوله: وجوز أنه) أي المتروك، ومثله المشكوك فيه. (قوله:
بطلت صلاته) جواب إن. (قوله: ولم يشترط) أي في البطلان. وقوله: هنا أي في هذه المسألة، وهي ما إذا جوز أنه النية أو تكبيرة الاحرام بعد تيقن ترك ركن وجهل عينه. والاحتراز بلفظ هنا عما إذا شك ابتداء في النية أو تكبيرة الاحرام فإنه مبطل للصلاة بشرط مضي ركن أو طول فصل، كما تقدم. والفرق هنا تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر، وهو أقوى من مجرد الشك في النية أو التكبيرة وكتب سم ما نصه: قوله: ولم يشترط هنا طول، هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما، فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع، بل يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضا. وقد ذكرت ما قاله ل‍: م ر فأنكره. اه‍. (قوله: أو أنه السلام) أي أو جوز أن المتروك السلام. (قوله: يسلم) أي ولا يسجد للسهو لفوات محله بالسلام المأتي به، كما في التحفة. وقوله: وإن طال الفصل قال في شرح الروض: فيما يظهر لان غايته أنه سكوت طويل، وتعمد طول السكوت لا يضر، كما مر. اه‍. (قوله: أو أنه غيرهما) أي أو جوز أن المتروك وغير النية أو تكبيرة الاحرام والسلام، فثنى الضمير باعتبار عد النية وتكبيرة الاحرام شيئا واحدا وعد السلام شيئا واحدا. وقوله:
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست