إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
الخروج. والقائل به هو ابن سريج وغيره. (قوله: وأن يدرج السلام) أي ويسن أن يدرجه - أي يسرع به - ولا يمده. فما يفعله المبلغون من مده خلاف الأولى. (قوله: وأن يبتدئه) أي ويسن أن يبتدئ السلام، أي الأول والثاني. (قوله:
مستقبلا إلخ) أي حال كونه مستقبلا بوجهه القبلة، وأما بالصدر فهو واجب. (قوله: وأن يسلم المأموم) أي ويسن ذلك.
وقوله: تسليمتي الامام أي بعد فراغه منهما، ولو قارنه جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة الاحرام، لكن المقارنة مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فقط. (قوله: ورابع عشرها) أي أركان الصلاة. (قوله: ترتيب) قال ع ش ق: وعده من الأركان إن كان بمعنى الاجزاء صحيح، لأنه إن فسر بجعل كل شئ في مرتبته فهو من الافعال، أو بوقوع كل شئ في مرتبته فهو صورة للصلاة، وصورة الشئ جزء منه، فلا تغليب على كلا الامرين في عده منها بذلك المعنى، خلافا لما قال بعضهم. اه‍. (قوله: بين أركانها) أي الصلاة. وخرج به الترتيب بين سننها كالافتتاح والتعوذ فإنه ليس بركن كما سيذكره الشارح. (قوله: كما ذكر) أي على الوجه الذي ذكر في عد الأركان. ويستثنى منه النية مع تكبيرة الاحرام فلا يجب الترتيب بينهما، بل تجب مقارنة النية لتكبيرة الاحرام. وكذا جعلهما مع القراءة في القيام، وكذلك التشهد والصلاة على النبي (ص) مع الجلوس. وقال في النهاية: ويمكن أن يقال بين النية وتكبيرة الاحرام والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب، لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء، لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة، والجلوس على التشهد، واستحضار النية قبيل التكبير. اه‍. (قوله: فإن تعمد الاخلال إلخ) مفرع على مفهوم وجوب الترتيب. (قوله:
بتقديم ركن فعلي) بدل من الجار والمجرور قبله، ويصح جعله متعلقا بالاخلال وتجعل الباء سببية فرارا من تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد. أي تعمد الاخلال به بسبب تقديم ركن فعلي، أي ولو على قولي. والحاصل أن المصلي إما أن يقدم فعليا على فعلي أو على قولي، أو قوليا على قولي أو على فعلي، والاولان مبطلان لأنهما يخرمان هيئة الصلاة، بخلاف الأخيرين إذا كان القولي المتقدم غير السلام لأنهما لا يخرمان هيئتها. (قوله: كأن سجد قبل الركوع) مثال لتقديم ركن فعلي مثله، ومثال تقديمه على قولي تقديم الركوع على القراءة. (قوله: بطلت صلاته) جواب أن.
(قوله: أما تقديم الركن القولي) أي على فعلي أو قولي، كتقديم التشهد على السجود، والصلاة على النبي (ص) على التشهد. وقوله: فلا يضر أي وإن كان عامدا عالما، لكن لا يعتد بالمقدم فيعيده في محله، ولا يسجد للسهو في تقديم الصلاة على النبي (ص) على التشهد. وقوله: إلا السلام أي أما هو فتقديمه على محله عمدا مبطل للصلاة. (قوله:
والترتيب بين السنن) أي بعضها مع بعض، كدعاء الافتتاح والتعوذ، أو بينها وبين الأركان كالفاتحة والسورة. وقوله:
شرط للاعتداد بسنيتها أي لا في صحة الصلاة، فإذا قدم المتأخر لا يعتد به فيما إذا قدم السنة على الفرض بل يعيده في محله، أو يفوت المتأخر فيما إذا قدم السنة على السنة. (قوله: ولو سها إلخ) الأولى التعبير بفاء التفريع بدل الواو إذ المقام له، وهو مقابل لمحذوف بينه الشارح بقوله: فإن تعمد إلخ. وقوله: غير مأموم أي وهو الامام والمنفرد. أما المأموم فيتابع إمامه ويأتي بركعة بعد سلامه، كما سيصرح به. (قوله: في الترتيب) أي في الاخلال به. (قوله: بترك ركن) متعلق بسها. (قوله: كأن سجد إلخ) تمثيل للسهو بترك ركن. (قوله: لغا ما فعله) جواب لو أي لغا جميع ما أتى به من الأركان لوقوعه في غير محله. (قوله: حتى يأتي بالمتروك) غاية في إلغاء ما أتى به. أي ويستمر إلغاء ما أتى به إلى أن يأتي
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست