إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
رفعها) أي السبابة، لعدم وروده في غير التشهد. (قوله: وسن نظر إليها) أي ويستمر ذلك إلى السلام أو القيام. وهذا مستثنى من قولهم يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده. (قوله: أي قصر النظر إلى المسبحة) أي لا يجاوز نظره المسبحة.
(قوله: حال رفعها) منصوب بإسقاط الخافض، متعلق بنظر في المتن. (قوله: ولو مستورة) غاية لسنية النظر. (قوله:
بنحوكم) أي كمنديل. (قوله: كما قال شيخنا) مرتبط بالغاية. وعبارته: نعم، السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها - ولو مستورة - في التشهد، لخبر صحيح فيه. (قوله: وثالث عشرها) أي أركان الصلاة. (قوله: تسليمة أولى) لخبر مسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال القفال في المحاسن: في السلام معنى، وهو أنه كان مشغولا عن الناس، وقد أقبل عليهم. اه‍.
(واعلم) أنه يشترط في السلام عشرة شروط:
الأول: التعريف بالألف واللام، فلا يكفي سلام عليكم بالتنوين، ولا سلامي عليكم، ولا سلام الله عليكم، بل تبطل بذلك إذا تعمد وعلم.
والثاني: كاف الخطاب. فلا يكفي السلام عليه، أو عليهما، أو عليهم، أو عليها، أو عليهن.
والثالث: وصل إحدى كلمتيه بالأخرى. فلو فصل بينهما بكلام لم يصح. نعم، يصح السلام الحسن أو التام عليكم.
والرابع: ميم الجمع. فلا يكفي نحو السلام عليك أو عليه، بل تبطل به الصلاة - إن تعمد وعلم - في صورة الخطاب لا في صورة الغيبة لأنه دعاء لا خطاب فيه.
والخامس: الموالاة. فلو لم يوال بأن سكت سكوتا طويلا أو قصيرا قصد به القطع ضر. كما في الفاتحة.
السادس: كونه مستقبلا للقبلة بصدره. فلو تحول به عن القبلة ضر، بخلاف الالتفات بالوجه فإنه لا يضر، بل يسن أن يلتفت به في الأولى يمينا حتى يرى خده الأيمن، وفي الثانية يسارا حتى يرى خده الأيسر. وسيذكره في قوله: ومع الالتفات فيهما حتى يرى خده إلخ.
والسابع: أن لا يقصد به الخبر فقط. بل يقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق، فلو قصد به الخبر لم يصح.
والثامن: أن يأتي به من جلوس.
والتاسع: أن يسمع به نفسه حيث لا مانع.
والعاشر: أن لا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى.
وعدها بعضهم تسعة ونظمها في قوله:
شروط تسليم تحليل الصلاة إذا أردتها تسعة صحت بغير مراش عرف وخاطب وصل واجمع ووال وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبرا واجلس واسمع به نفسا فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا قوله: وأقلها السلام عليكم) فلا يجوز إسقاط حرف من هذا الأقل ولا إبدال حرف بغيره. نعم، إن قال: السلم وقصد به السلام كفى على المعتمد، وإن كان يطلق على الصلح كما في قوله تعالى: * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) *
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست