إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
الله) متعلق برفعها عند الابتداء بالهمزة من ذلك لأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى. ويكون قاصدا بذلك أن المعبود واحد، ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله. قال ابن رسلان:
وعند إلا الله فالمهلله ارفع لتوحيد الذي صليت له وتكره الإشارة بغير المسبحة وإن قطعت. (قوله: للاتباع) دليل لسنية رفعها عندما ذكر (قوله: وإدامته) أي وسن إدامته، أي استمراره. (قوله: فلا يضعها) أي المسبحة، وهو تفريع على مفهوم الإدامة. (قوله: بل تبقى مرفوعة) اضراب انتقالي، ولا حاجة إليه، فلو حذفه لكان أولى. (قوله: إلى القيام) متعلق بتبقى أو بإدامته في المتن . والمراد إلى الشروع في القيام، كما هو ظاهر. (قوله: أو السلام) قال ع ش: هل المراد به تمام التسليمتين؟ أو تمام التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصلاة؟ أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول، لان الثانية من توابع الصلاة، ومن ثم لو أحدث بعد الأولى حرم الاتيان بالثانية. لكن في حجر ما نصه: ولا يضعها إلى آخر التشهد. اه‍. وهي ظاهرة في أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الأولى. ويمكن رد ما قاله الشارح إلى ما قاله حجر بجعل السلام في كلام الشارح خارجا بناء على الأرجح من أن الغاية غير داخلة في المغيا، وإنما سن استمرار ذلك إلى ما ذكر لان الأواخر والغايات هي التي عليها المدار، فطلب منه إدامة استحضار التوحيد والاخلاص حتى يفارق آخر صلاته لتكون خاتمتها على أتم الأحوال. وهذا هو المعنى الذي رفعت لأجله. اه‍ ش ق. (قوله: بجنبها) أي المسبحة. والمراد به طرفها من تحت. (قوله: بأن يضع إلخ) تصوير لقبض الابهام بجنبها. وقوله: عند أسفلها أي المسبحة. والظرف متعلق بمحذوف حال من حرف الراحة بعده. (وقوله: على حرف الراحة) متعلق بيضع، أي يضع ذلك على حرف الراحة حال كونه كائنا عند أسفلها. (قوله:
كعاقد ثلاثة وخمسين) خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو - أي الواضع إبهامه على ما ذكر - كائن كعاقد إلخ. أو متعلق بمحذوف حال من ضمير يضع، أي يضع ذلك حال كونه كعاقد إلخ، وهذا أولى، وإنما كانت هذه الكيفية ثلاثا وخمسين لان في الابهام والمسبحة خمس عقد، وكل عقدة بعشرة فذلك خمسون، والأصابع المقبوضة ثلاثة. وهذه طريقة لبعض الحساب، وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين بجعل الأصابع المقبوضة تسعة نظرا إلى عقدها. فالخلاف إنما هو في المقبوضة أهي ثلاثة أو تسعة؟.
وفي الكردي ما نصه: فائدة في كيفية العدد بالكف والأصابع المشار إلى بعضه بقولهم: كعاقد ثلاثة وخمسين.
كما نقل عن بعض كتب المالكية قالوا: إن الواحد يكنى عنه بضم الخنصر لا قرب باطن الكف منه، والاثنين بضم البنصر معها كذلك، والثلاثة بضم الوسطى معها كذلك والأربعة برفع الخنصر عنهما، والخمسة برفع البنصر معه مع بقاء الوسطى، والستة بضم البنصر وحده، والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة الابهام، والثمانية بضم البنصر معه كذلك، والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك، والعشرة بجعل السبابة على نصف الابهام، والعشرين بمدهما معا، والثلاثين بلصوق طرفي السبابة والابهام، والأربعين بمد الابهام بجانب السبابة، والخمسين بعطف الابهام كأنها راكعة، والستين بتحليق السبابة فوق الابهام، والسبعين بوضع طرف الابهام على الأنملة الوسطى من السبابة مع عطف السبابة عليها قليلا، والثمانين بوضع طرف السبابة على ظهر الابهام، والتسعين بعطف السبابة حتى تلتقي مع الكف وضم الابهام إليها، والمائة بفتح اليد كلها. اه‍.
(قوله: ولو وضع اليمنى) أي كفه اليمنى. وقوله: على غير الركبة أي غير قرب الركبة. وإنما احتجنا لتقدير هذا المضاف لما علمت مما مر أن الوضع إنما هو على الفخذ مسامته رؤوس الأصابع طرف الركبة، وذلك الغير كالأرض أو فخذه بعيدا عن ركبتيه. (وقوله: يشير بسبابتها) أي اليمنى. وقوله: حينئذ أي حين إذ قال: إلا الله. (قوله: ولا يسن
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست