إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
المفترش واضعا. إلخ. وقوله: قريبا من ركبتيه منصوب بإسقاط الخافض، وهو متعلق بواضعا. أي واضعا كفيه في محل قريب من ركبتيه. والحكمة في ذلك منع يديه من العبث، وأن هذه الهيئة أقرب إلى التواضع. (قوله: بحيث تسامتهما) الباء للملابسة، وهي متعلقة بمحذوف حال من مصدر واضعا، أي حال كون الوضع المذكور متلبسا بحالة هي أن تسامت - أي تحاذي - رؤوس الأصابع الركبتين. (قوله: ناشرا أصابعه) أي لا قابضا لها، وهو حال ثانية مرادفة مما جاء منه واضعا، أو حال متداخلة من الضمير المستتر في واضعا. (قوله: قائلا إلخ) حال ثالثة مرادفة أو متداخلة على ما مر. (قوله: واجبرني) أي أغنني، من جبر الله مصيبته أي رد عليه ما ذهب منه أو عوضه عنه، وأصله من جبر الكسر. كذا في النهاية. وفي الصحاح: الجبر أن يغنى الرجل من فقر أو يصلح عظمه من كسر. اه‍ زي. (قوله: وارزقني) أي من خزائن فضلك، ما قسمته لأوليائك. (قوله: وعافني) أي ادفع عني كل ما أكره من بلاء الدنيا والآخرة. زاد الغزالي:
واعف عني. وزاد المتولي أيضا: رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك، بريا لا كافرا ولا شقيا. (قوله: وسن جلسة استراحة) أي جلسة خفيفة لأجل الاستراحة، وهي فاصلة، وليست من الأولى ولا من الثانية. وقبل: من الأولى، وقيل:
من الثانية. قال في شرح الروض: وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة. اه‍. (قوله: بقدر الجلوس بين السجدتين) فإن زاد على ذلك كره، إذ هي من السنن التي أقلها أكملها، كسكتات الصلاة. فإن بلغت ما يبطل في الجلوس بين السجدتين بطلت صلاته عند حجر. وفي الكردي ما نصه: وحاصل ما اعتمده الشارح فيها أنها كالجلوس بين السجدتين، فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته. وأقر شيخ الاسلام المتولي على كراهة تطويلها على الجلوس بين السجدتين في شرح البهجة والروض. وأفتى الشهاب الرملي بعدم الابطال أيضا، وتبعه الخطيب في شرحي التنبيه والمنهاج، والجمال الرملي في النهاية، وغيرهم. اه‍.
(قوله: للاتباع) دليل لسنية جلسة الاستراحة. قال في شرح الروض: وأما خبر وائل بن حجر: أنه (ص) كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما. فغريب، أو محمول على بيان الجواز. اه‍. (قوله: ولو في نفل) قال في التحفة بعده: وإن كان قويا. اه‍. وهما غايتان في السنية. (قوله: وإن تركها الامام) غاية أيضا فيها، أي تسن جلسة الاستراحة وإن تركها الامام، فيتخلف المأموم لأجلها ندبا. قال في شرح الروض: فلو تركها - أي جلسة الاستراحة - الامام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير، وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول. اه‍. وقوله: لم يضر بل يسن، كما قاله ابن النقيب وغيره.
اه‍. نهاية. (قوله: خلافا لشيخنا) راجع للغاية الأخيرة. وعبارة فتح الجواد له: ويكره تخلف المأموم لأجلها، ويحرم إن فوتت بعض الفاتحة. كما بحثه الأذرعي. اه‍. وعبارة المنهج القويم له أيضا، قال الأذرعي: وقد تحرم إن فوتت بعض الفاتحة لكونه بطئ النهضة أو القراءة والامام سريعها. اه‍. وكتب الكردي ما نصه: قوله: إن فوتت إلخ، نقله في الامداد عن الأذرعي وأقره. وفي فتح الجواد على ما بحثه الأذرعي، وفي شرح العباب: فيه نظر، بل الأوجه عدم المنع مطلقا، وأنه يأتي في متخلف لها ما يجئ في التخلف لافتتاح أو تعوذ أو لاتمام التشهد الأول. اه‍. (قوله: لقيام) متعلق بسن. (قوله: أي لأجله) أفاد به أن اللام للتعليل، أي لأجل قصد القيام وإرادته. وإن خالف المشروع فتسن في محل التشهد الأول عند تركه ولا تسن إذا تشهد (قوله: عن سجود) متعلق بقيام. وعن بمعنى من، أي قيام من سجود. (قوله:
لغير تلاوة) أما سجود التلاوة فلا تسن جلسة الاستراحة للقيام منه لأنها لم ترد فيه. (قوله: ويسن اعتماد على بطن كفيه إلخ) وذلك لأنه أعون على القيام وأشبه بالتواضع، مع ثبوته عنه (ص). فقد ثبت: أنه كان يقوم كقيام العاجز. وفي رواية:
العاجن. (قوله: وتاسعها) أي تاسع أركان الصلاة. (قوله: طمأنينة في كل) إنما عدها ركنا واحدا في محالها الأربعة
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست