إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
مقصود ذلك المقيد. اه‍ بحذف. وكتب ع ش ما نصه: قوله: حصل به مقصود ذلك: كشعل البقعة في حق داخل المسجد، وإيقاع صلاة بعد الوضوء في حق المتوضئ. وأشار بقوله المقصود إلى أن المطلوب نفسه لم يحصل، فلا يقال صلى تحية المسجد مثلا، وإنما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من تحية المسجد. اه‍. وعبارة ابن حجر تفيد الاستثناء، ونصها: نعم، ما تندرج في غيرها لا يجب تعيينها بالنسبة لسقوط طلبها بل لحيازة ثوابها، كتحية مسجد وسنة إحرام واستخارة ووضوء وطواف. (قوله: بالإضافة إلى ما يعينها) عبارة التحفة: وتعيينها إما بما اشتهر به كالتراويح والضحى والوتر، سواء الواحدة والزائدة عليها. أو بالإضافة، كعيد الفطر وخسوف القمر، وسنة الظهر القبلية - وإن قدمها - أو البعدية. وكذا كل ما له راتبة قبلية وبعدية، ولا نظر إلى أن البعدية لم يدخل وقتها، كما لا نظر لذلك في العيد إذ الأضحى أو الفطر المحترز عنه لم يدخل وقته. اه‍. (قوله: كسنة الظهر) تمثيل للرواتب. (قوله: القبلية أو البعدية) هو محل التعيين، ولا ينافيه قوله بالإضافة، لان المراد بها اللغوية، وهي النسبة والتعلق. (قوله: وإن لم يؤخر القبلية) أي عن الفرض. والغاية للرد على بعض المتأخرين حيث قال: إن لم يكن صلى الفرض لا يحتاج لنية القبلية لان البعدية لم يدخل وقتها، فلا يشتبه ما نواه بغيره. قال في النهاية، مع زيادة من ع ش: ووجه - أي اشتراط - التعيين ولو قبل الفرض بأن تعيينها إنما يحصل بذلك، أي بتعيين القبلية والبعدية، لاشتراكهما في الاسم والوقت، كما يجب تعيين الظهر لئلا يلتبس بالعصر، وكما يجب تعيين عيد الفطر لئلا يلتبس بالأضحى، ولان الوقت لا يعين. اه‍. (قوله: ومثلها) أي الظهر. وقوله: كل صلاة إلخ أي كالمغرب والعشاء، لان لكل قبلية وبعدية، فيجب فيهما التعيين بالقبلية والبعدية، بخلاف الصبح والعصر فإنهما ليس لهما إلا قبلية فلا يجب فيها التعيين. (قوله: وكعيد) معطوف على كسنة الظهر، وهو وما عطف عليه تمثيل للسنن المؤقتة. وقوله: الأضحى أو الأكبر هو محل التعيين، ومثله ما بعده. (قوله: فلا يكفي صلاة العيد) أي لعدم التعيين. قال في النهاية: وما بحثه ابن عبد السلام من أنه ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرض لكونه فطرا أو نحرا، لأنهما مستويان في جميع الصفات، فيلتحق بالكفارة. رد بأن الصلاة آكد، فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها على وقت وجوبها، بخلاف الكفارة. (قوله: والوتر) معطوف على عيد الأضحى. وقد علمت من عبارة التحفة المارة أن هذا وما بعده من القسم الذي حصل التعيين فيه بما اشتهر لا بالإضافة.
خلافا لما هو صريح كلام الشارح. (قوله: سواء الواحدة والزائدة عليها) أي لا فرق في كون التعين في صلاة الوتر ليتحقق بما اشتهر، وهو الوتر بين الواحدة والزائدة عليها. (قوله: ويكفي نية الوتر) عبارة المغنى: الوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء، فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر، وإن فصل نوى بالواحدة الوتر. ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته، وهي أولى، أو ركعتين من الوتر على الأصح. قال الأسنوي: ومحل ذلك إذا نوى عددا، فإن لم ينو فهل يلغو لايهامه أو يصح. ويحمل على ركعة لأنه المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة، فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة، لان الوتر له غاية فحملت حالة الاطلاق عليها بخلاف الصلاة؟ فيه نظر. اه‍.
والظاهر - كما قال شيخنا - أنه يصح، ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة وترا. اه‍. وقوله: من غير عدد أي من غير تقييد بعدد كثلاث فأكثر. (قوله: ويحمل على ما يريده) أي من الركعة إلى إحدى عشرة، حال كون ذلك بالوتر لا بالشفع. (قوله: ولا يكفي فيه) أي في الوتر. وقوله: نية سنة العشاء أي لعدم التعيين، لما علمت أنه صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء. نعم، إن قال: نويت وتر سنة العشاء، صح لحصول التعيين. (قوله: والتراويح والضحى) معطوفان على عيد الأضحى أيضا. (قوله: وكاستسقاء) معطوف على قوله: كسنة الظهر. وهو وما عطف عليه
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست