إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
عليه، وهو مجمل. وقوله: ماشيا إلخ تفصيل له. (قوله: كهارب إلخ) تمثيل لمن اشتد عليه الخوف وقوله: من حريق إلخ أي لم يمكنه المنع والتخلص بشئ منه. (قوله: ومن دائن إلخ) أي وكهارب من دائن، فيجوز له أن يصلي كيف أمكن بشرط أن يكون معسرا وخاف من الحبس. (قوله: وإلا في نفل إلخ) أي ولو مؤقتا. وخرج بالنفل الفرض - ولو منذورا - وصلاة جنازة، فلا يجوز ترك الاستقبال فيه. فلو صلى الفرض على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جاز، وإن لم تكن معقولة، وإلا فلا يجوز. وقوله: سفر خرج به الحضر، فلا يجوز فيه ترك الاستقبال، وإن احتاج إلى التردد كما في السفر لعدم وروده. والحكمة في التخفيف على المسافر، أن الناس يحتاجون إلى الاسفار، فلو شرط فيها الاستقبال في النافلة لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم. وقوله: مباح سيأتي محترزه. (قوله: لقاصد محل معين) المراد به المعلوم من حيث المسافة، بأن يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا، كالشام أو الصعيد، لا خصوص محل معين كدمشق مثلا. فتعين المحل ليس بشرط، بل الشرط أن يقصد قطع المسافة المذكورة. اه‍. بجيرمي. (قوله: فيجوز النفل راكبا) أي لحديث جابر، قال: كان رسول الله (ص) يصلي على راحلته حيث توجهت به - أي في جهة مقصده - فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. رواه البخاري. وقوله: وماشيا أي قياسا على الراكب، بل أولى. وقوله: فيه أي في السفر (قوله: ولو قصيرا) أي ولو كان السفر قصيرا، وهو غاية لجواز النفل فيه راكبا وماشيا، فلا يشترط طوله قياسا على ترك الجمعة، ولعموم الحاجة مع المسامحة في النفل. (قوله: نعم يشترط إلخ) استدراك من الغاية دفع به ما يتوهم من أنه يكتفى بمحل يسمع منه النداء.
وقوله: لا يسمع متعلقه محذوف، أي منها. وقوله: من بلده متعلق بالنداء، وضميره يعود إليه أو إلى المسافر. (قوله:
بشروطه) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من النداء، والضمير يعود عليه. أي حالة كونه متلبسا بشروطه، وهي: أن يكون النداء من شخص صيت يؤذن كعادته في علو الصوت وهو واقف بمستو ولو تقديرا مع سكون الريح والصوت من طرف يليهم. وقوله: المقررة في الجمعة أي فإنهم قرروا فيها أنها تلزم المقيمين وتلزم من بلغهم النداء بالشروط المذكورة، وإلا فلا تلزمهم. ويحتمل على بعد أنه متعلق بقوله فيجوز، والضمير يعود على السفر الذي يجوز الترخص فيه بالقصر والجمع، لان جميع ما هو شرط هناك شرط إلا طول السفر. وقوله: في الجمعة أي في باب الجمعة. وذلك لان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شروط القصر والجمع في تتمة آخر باب الجمعة فيها ما ذكر هنا، وهو شرطان: كونه مباحا، وقصده محلا معينا. ومنها:
مجاوزة نحو السور، ودوام السفر. فلو وصلت سفينته دار الإقامة أثناء الصلاة لزمه أن يتمها للقبلة. ودوام السير، فلو نزل في أثناء الصلاة عن راحلته لزمه ذلك أيضا. وأن يكون سفره لغرض صحيح، فلا يجوز ترك القبلة لمن سافر لمجرد رؤية البلاد على الأصح. (قوله: ويجب على ماش إلخ) أي ويجب على متنفل صلى ماشيا. فهو مرتبط بمفهوم قوله: وإلا في نفل إلخ.
(قوله: إتمام ركوع وسجود) قال الشرقاوي: والأوجه أن يكفيه الايماء حيث كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء وثلج، لما في الاتمام من المشقة الظاهرة وتلويث بدنه وثيابه بالطين ونحوه. اه‍. (قوله: لسهولة ذلك) أي إتمام ما ذكر. (قوله: وعلى راكب إيماء بهما) أي بالركوع والسجود، ومحل ذلك إن كان راكبا فيما لا يسهل فيه إتمام ذلك. والحاصل أن في الراكب تفصيلا، وهو أنه إن كان راكبا في مرقد - كهودج ومحارة - أو في سفينة، أتم وجوبا ركوعه وسجوده وسائر الأركان، أو بعضها إن عجز عن الباقي، واستقبل وجوبا لسهولة ذلك عليه. ومحل ذلك في غير مسير السفينة، أما هو وهو من له دخل في سيرها فلا يلزمه التوجه في جميع صلاته، ولا إتمام الأركان، بل في التحرم فقط إن سهل، وإن لم يكن راكبا في مرقد ولا في سفينة.
فإن كان راكبا فيما لا يسهل فيه الاستقبال في جميع الصلاة، وإتمام الأركان استقبل في إحرامه فقط إن سهل عليه، بأن كانت
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست