إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
أخلص وذا أن لا تريد بطاعة * * إلا التقرب من إلهك ذي الكلأ قال الغزالي: وعلامة الاخلاص أن يكون الخاطر يألف العمل في الخلوة كما يألفه في الملا، ولا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الخاطر، كما لا يكون حضور البهيمة سببا في ذلك. فما دام يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو خارج عن صفوة الاخلاص، مدنس الباطن بالشرك الخفي من الرياء، وهذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وقد ورد في الاخلاص آيات كثيرة وأحاديث شهيرة، فمن الآيات قوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * ومن الأحاديث ما رواه الدارقطني: أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له. وابن المبارك: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. رزقنا الله الاخلاص والنجاة حين لا مناص، وجعلنا من عباده الصالحين، بجاه سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين. آمين. (قوله:
وتعرض لأداء أو قضاء) أي وسن تعرض لذلك، ولو في النفل، لتمتاز عن غيرها. (قوله: ولا يجب) أي التعرض. وقوله:
وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة أي أو للمقضية. وتنصرف حينئذ للمؤداة أو للسابقة من المقضيات. أفاده في التحفة. قال سم: لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك، ولم ينو أداء ولا قضاء، وعليه فائتة، ونوى ما يصلح للأداء والقضاء ولم يتعرض لواحد منهما، فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها؟ أو يقع عن الفائتة؟ فيه نظر. وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة، وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة. اه‍. (قوله: خلافا لما اعتمده الأذرعي) أي من وجوب التعرض إذا كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة، لأجل التميز. (قوله: وإلا صح صحة الأداء بنية القضاء) كأن قال:
نويت أصلي فرض الظهر قضاء، ظانا خروج الوقت مثلا فتبين بعد الصلاة بقاؤه، فتصح صلاته وتقع أداء. (قوله:
وعكسه) وهو صحة القضاء بنية الأداء، كأن قال: أصلي فرض الظهر أداء، ظانا بقاء الوقت فتبين خروجه، فتصح صلاته وتقع قضاء. (قوله: إن عذر بنحو غيم) كأن ظن خروج وقتها فنواها قضاء فتبين بقاؤه، أو ظن بقاءه فنواها أداء فتبين خروجه، فعلى كل تصح الصلاة. ومثله ما إذا قصد المعنى اللغوي، إذ كل يطلق على الآخر لغة، تقول: قضيت الدين وأديته، بمعنى واحد. قال الله تعالى: * (فإذا قضيتم مناسككم) * أي أديتم إياها. قال في التحفة: وأخذ البارزي من هذا أن من مكث بمحل عشرين سنة يصلي الصبح لظنه دخول وقته ثم بان خطؤه، لم يلزمه إلا قضاء واحدة، لان صلاة كل يوم تقع عما قبله إذ لا يشترط نية القضاء. (قوله: وإلا بطلت) أي وإن لم يعذر بما ذكر. أي ولم يقصد المعنى اللغوي، بأن نوى الأداء عن القضاء وعكسه عامدا عالما، لم تصح صلاته لتلاعبه. (قوله: وتعرض لاستقبال وعدد ركعات) أي وسن تعرض لما ذكر، كأن يقول: أصلي فرض الظهر أربع ركعات مستقبلا لله تعالى. (قوله: للخروج من خلاف إلخ) أي ولتمتاز عن غيرها بالنسبة لعدد الركعات. فإن عين عددا أو أخطأ فيه عمدا بطلت لأنه نوى غير الواقع. (قوله: وسن نطق بمنوي) أي ولا يجب، فلو نوى الظهر بقلبه وجرى على لسانه العصر لم يضر، إذ العبرة بما في القلب. (قوله: ليساعد اللسان القلب) أي ولأنه أبعد من الوسواس. وقوله: وخروجا من خلاف من أوجبه أي النطق بالمنوي. قال ع ش: هنا وفي سائر ما يعتبر فيه النية. اه‍. (قوله: ولو شك إلخ) سيصرح بهذه المسألة في باب مبطلات الصلاة. وقوله: هل أتى بكمال النية أي بتمامها.
أي شك هل كمل النية؟ أي أتى بجميع أجزائها من القصد والتعيين ونية الفرضية؟ أم لا؟ ومثله ما لو شك في أصل النية،
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست