هل أتى بها أم لا؟ (قوله: أو هل نوى ظهرا أو عصرا) أي أو شك هل نوى ذلك أم لا؟ وفيه أن الشك فيما ذكر مما يندرج تحت الشك في كمال النية، فلا حاجة إليه. إلا أن يقال إنه من ذكر الخاص بعد العام. (قوله: فإن ذكر) أي تذكر. وهو جواب لو.
وقوله: بعد طول زمان أي عرفا. قال ع ش: وطوله بأن يسع ركنا، وقصره بأن لا يسعه. كأن خطر له خاطر وزال سريعا. اه. (قوله: أو بعد إتيانه بركن) أي أو ذكر بعد ذلك. وقوله: ولو قوليا أي لا فرق في الركن بين أن يكون فعليا كالاعتدال، أو قوليا كالفاتحة. وبعض الركن القولي ككله إن طال زمن الشك، كما سيصرح به هناك أيضا. (قوله: أو قبلهما فلا) أي أو ذكر قبل طول الزمن أو إتيانه بركن، فلا تبطل صلاته.
واعلم أن الصلاة تبطل بالتلفظ بالمشيئة في النية، أو بنيتها إن قصد التعليق أو أطلق للمنافاة، وبنية الخروج من الصلاة وبالتردد فيه. ولا تبطل بنية الصلاة ودفع الغريم، أو حصول دينار فيما إذا قيل له: صل ولك دينار. بخلاف نية فرض ونفل لا يندرج فيه، للتشريك بين عبادتين مقصودتين.
(قوله: وثانيها) أي ثاني أركان الصلاة. (قوله: تكبير تحرم) قال البجيرمي: وفي البحر وجه أنها - أي تكبيرة الاحرام - شرط لأنه لا يدخل إلا بعد تمامها، فليست داخل الماهية. ثم أجاب بأنه بفراغه منها يتبين دخوله في الصلاة من أولها. (قوله: للخبر المتفق عليه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر). تمامه: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الشيخان. وورد أيضا: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. (قوله: سمي بذلك) أي سمي التكبير بتكبير التحرم. (قوله: به) أي بتكبير التحرم. (قوله: ما كان حلالا له) أي للمصلي. وقوله:
قبله أي قبل تكبير التحرم. وقوله: من مفسدات الصلاة بيان لما، وهي كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك مما يأتي.
(قوله: وجعل) أي تكبير التحرم. (قوله: معناه) أي التكبير، وهو اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكبرياء والعظمة. (وقوله:
الدال) من دلالة الكل على بعض أجزائه. (قوله: من تهيأ لخدمته) الموصول واقع على الباري سبحانه، والضمير المستتر في الفعل عائد على المصلي، والضمير المضاف إليه عائد على الموصول وهو الرابط. (قوله: حتى تتم إلخ) الأظهر أن حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع. أي فتتم له الهيبة والخشوع. (قوله: ومن ثم إلخ) أي من أجل أنه إنما جعل فاتحة الصلاة ليستحضر إلخ. وقوله: زيد في تكراره أي التكبير. (قوله: ليدوم استصحاب ذينك) أي الهيبة والخشوع، إذ لا روح ولا كمال للصلاة بدونهما. (قوله: مقرونا به) منصوب على الحال من تكبير المخصص بالإضافة. وقوله: النية نائب فاعله، والمراد بها النية المشتملة على جميع ما يعتبر فيها، من قصد الفعل أو والتعيين، أو والفرضية والقصر في حق المسافر، والإمامة والمأمومية في الجملة. وذلك بأن يستحضر قبيل التكبير في ذهنه ذات الصلاة تفصيلا، وما يجب التعرض له من صفاتها، ثم يقصد فعل ذلك المعلوم، ويجعل قصده مقارنا للتكبير من ابتدائه إلى انتهائه. وما ذكر هو الاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية.
ونازع في هذا إمام الحرمين وقال أنه لا تحويه القدرة البشرية. واختار الاكتفاء بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية، وذلك بأن يستحضر في ذهنه هيئة الصلاة إجمالا مع ما يجب التعرض له مما مر، ويقرنه بجزء من التكبير. قال العلامة البجيرمي: وهو المعتمد. كما قرره شيخنا ح ف، وهو عن شيخه الخليفي، وهو عن شيخه الشيخ منصور الطوخي، وهو عن شيخه الشوبري، وهو عن شيخه الرملي الصغير، وهو عن شيخ الاسلام. قال: وكان الشيخ الطوخي يقول: هو مذهب