إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٦١
الصلاة مضطجعا صلى مستلقيا على ظهره. (قوله: وأخمصاه) هو بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها، وبتثليث الهمزة أيضا: وهما المنخفض من القدمين، وهو بيان للأفضل، فلا يضر إخراجهما عنها - أي القبلة - لأنه لا يمنع اسم الاستلقاء. اه‍ بجيرمي. (قوله: ويجب أن يضع إلخ) قال في التحفة. إلا أن يكون داخل الكعبة، وهي مسقوفة أو بأعلاها ما يصح استقباله، أي فلا يجب أن يضع ذلك. وله في داخلها أن يصلي منكبا على وجهه ولو مع قدرته على الاستلقاء فيما يظهر، لاستواء الكيفيتين في حقه حينئذ، وإن كان الاستلقاء أولى. اه‍ بزيادة. (قوله: وأن يومئ إلى صوب القبلة) أي ويجب أن يومئ برأسه إلى جهة القبلة. وقوله: راجعا وساجدا الأولى للركوع والسجود لان الايماء بالرأس لهما، تأمل. (قوله: وبالسجود إلخ) أي والايماء بالسجود أخفض، فهو متعلق بمحذوف واقع مبتدأ خبره أخفض. (قوله: إن عجز عنهما) أي يجب أن يومئ إن عجز عن الاتيان بالركوع والسجود. وعبارة التحفة: ثم إن أطاق الركوع والسجود أتى بهما، وإلا أومأ لهما برأسه. ويقرب جبهته من الأرض ما أمكنه، ويجعل السجود أخفض. (قوله:
أومأ بأجفانه) ولا يجب فيه إيماء للسجود أخفض، بخلافه فيما مر، لظهور التمييز بينهما في الايماء بالرأس دون الطرف.
(قوله: فإن عجز) أي عن الايماء بالاجفان. وعبارة النهاية: ثم إن عجز عن الايماء بطرفه صلى بقلبه، بأن يجري أركانها وسننها على قلبه، قولية كانت أو فعلية، إن عجز عن النطق أيضا بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن، ولا إعادة عليه. والقول بندرته ممنوع. اه‍. (قوله: أجرى أفعال الصلاة على قلبه) أي وأقوالها إن عجز عن النطق، كما علمت. (قوله: فلا تسقط عنه إلخ) وعن الامام أبي حنيفة ومالك: أنه إن عجز عن الايماء برأسه سقطت عنه الصلاة. قال الامام مالك: فلا يعيد بعد ذلك. اه‍ بجيرمي. (قوله: وإنما أخروا القيام إلخ) عبارة المغني: فإن قيل لم أخر القيام عن النية والتكبير مع أنه مقدم عليهما؟ أجيب بأنهما ركنان في الصلاة مطلقا، وهو ركن في الفرضية فقط، فلذا قدما عليه.
اه‍. (قوله: عن سابقيه) هما النية وتكبيره الاحرام. وقوله: مع تقدمه أي القيام. (قوله: لأنهما) أي سابقيه. (قوله:
وهو) أي القيام. وقوله: ركن في الفريضة أي فانحطت رتبته عنهما. (قوله: كمتنفل) الكاف للتنظير، أي إن العاجز عن القيام كمصلي النافلة. (قوله: فيجوز له أن يصلي النفل قاعدا) أي ولو نحو عيد، وذلك لخبر البخاري: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما - أي مضطجعا - فله نصف أجر القاعد.
وللاجماع، ولان النفل يكثر، فاشتراط القيام فيه يؤدي إلى الحرج أو الترك. ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع: عند القدرة، وإلا لم ينقص من أجرهما شئ. وفي غير نبينا (ص)، إذ من خصائصه أن تطوعه غير قائم كهو قائما لأنه مأمون الكسل. (قوله: ومضطجعا) والأفضل أن يكون على شقه الأيمن، فإن اضطجع على الأيسر جاز، مع الكراهة حيث لا عذر، كما مر. وقيل: لا يصح النفل من اضطجاع لما فيه من انمحاق صورة الصلاة. (قوله: ويلزم المضطجع إلخ) وقيل: يومئ بهما. (قوله: أما مستلقيا) أي أما التنفل حال كونه مستلقيا على ظهره. (قوله: فلا يصح) أي الاستلقاء، وإن أتم ركوعه وسجوده، لعدم وروده. (قوله: وفي المجموع إلخ) قال في النهاية: ولو أراد عشرين ركعة قاعدا وعشرا قائما ففيه احتمالان في الجواهر. وأفتى بعضهم بأن العشرين أفضل لما فيها من زيادة الركوع وغيره. ويحتمل خلافه
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست