إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
لا سبب. وإن كان إرادة تحصيل الثواب، أو رد عليه أن النفل المطلق كذلك، فيكون مما له سبب متقدم، مع أنهم جعلوه مما لا سبب له أصلا. (قوله: وطواف) معطوف على وضوء، أي وكركعتي طواف. وقوله: وتحية أي وكركعتي تحية للمسجد، فهو معطوف على وضوء. وقوله: وكسوف أي وكركعتي كسوف، فهو معطوف أيضا على وضوء. وقوله:
وصلاة جنازة معطوف على كركعتي وضوء، ولو أعاد الكاف فيه لكان أولى. وقوله: وإعادة مع جماعة معطوف على ركعتي أيضا، ولو أعاد الكاف فيه لكان أولى كالذي قبله. وقوله: ولو إماما وتجب نية الإمامة كما سيأتي في شروط المعادة.
وقوله: كفائتة إلخ معطوف على كركعتي أيضا. (قوله: لم يقصد تأخيرها) ضميره يعود على الفائتة بدليل تعليله، ولولاه لصح رجوعه للمذكورات قبله من ركعتي الوضوء والتحية وصلاة الجنازة والمعادة والفائتة. (قوله: ليقضيها) أي الفائتة، وهو متعلق بتأخيرها. وقوله: فيه أي في الوقت المكروه. (قوله: أو يداوم عليه) ظاهره أنه معطوف على ليقضيها، والمعنى: لم يقصد تأخيرها إلى الوقت المكروه لأجل أن يقضيها، أو لأجل أن يداوم عليه - أي القضاء - ويجعله كأنه ورد، فإن قصد ذلك لا تصح فيه ولا تنعقد. ومقتضى العطف على ما ذكر أنه إذا صلى الفائتة في الوقت المكروه وداوم عليها من غير قصد صحت صلاته، وليس كذلك كما يدل عليه عبارة النهاية، ونصها: وليس لمن قضى في وقت الكراهة أن يداوم عليها ويجعلها وردا، أي لان ذلك من خصوصياته (ص)، فقد داوم (ص) على قضاء ركعتي الظهر لما فاتتاه. اه‍. ووجه الخصوصية - كما في التحفة -: حرمة المداومة فيها على أمته وإباحتها له (ص)، كما يصرح به كلام المجموع، أو ندبها له، على ما نقله الزركشي. ويحتمل أنه معطوف على يقصد، فيكون مجزوما، والمعنى عليه: ويجوز قضاء فائتة في الوقت المكروه ما لم يداوم عليه، فإن داوم عليه لم يصح سواء قصد تأخيرها لذلك أم لا. وعبارة فتح الجواد تقتضي هذا الاحتمال، ونصها - بعد كلام -: فإن قصد تأخير الفائتة للوقت المكروه ليقضيها فيه، أو داوم عليها، أو دخل فيه بنية التحية فقط، لم تنعقد، لأنه حينئذ مراغم للشرع بالكلية. اه‍. (قوله: فلو تحرى إلخ) انظر هو مفهوم أي شئ قبله؟ فإن قلت: هو مفهوم قوله: لم يقصد تأخيرها للوقت إلخ. فلا يصح، لان قوله المذكور راجع لخصوص الفائتة كما علمت، وهذا راجع لجميع ما قبله. ثم ظهر أنه مفهوم قيد ملاحظ عند قوله: لا ما له سبب متقدم تقديره: لم يتحره. ويدل عليه عبارة التحفة، ونصها مع الأصل:
إلا لسبب لم يتحره متقدم أو مقارن. ثم قال: أما إذا تحرى إلخ انتهى. إذا علمت ذلك ففي عبارة الشارح ترك التصريح بمفهوم قيد مذكور والتصريح بمفهوم قيد مهجور. ولا يخفى ما فيه، فلو اقتصر على قوله: لم يقصد تأخيرها إليه، وزاد بعده:
فإن قصد ذلك لم تنعقد ويأثم به، لكان أولى وأخصر. تأمل. (قوله: أيضا فلو تحرى إلخ) بخلاف ما إذا لم يتحر أصلا. وإن وقعت فيه أو تحراه، لا من حيث كونه مكروها بل لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها فإنها حينئذ تجوز وتنعقد في ذلك الوقت المكروه. (قوله: غير صاحبة الوقت) أما هي فلا يحرم تأخيرها، كأن أخر العصر ليوقعها وقت الاصفرار. (قوله: فتحرم مطلقا) أي بسبب أو بغيره، وذلك للأخبار الصحيحة كخبر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. (قوله: يجب قضاؤها فورا) أي بأن فاتته لغير عذر. (قوله: لأنه معاند للشرع) تعليل للحرمة. قال في التحفة: وهو مشكل بتكفيرهم من قيل له: قص أظفارك. فقال: لا أفعله، رغبة عن السنة. فإذا اقتضت الرغبة عن السنة التكفير فأولى هذه المعاندة والمراغمة. ويجاب بتعين حمل هذا على أن المراد أنه يشبه المراغمة والمعاندة لا أنه موجود فيه حقيقتهما. اه‍.
(تنبيه) محل حرمة الصلاة في الأوقات المذكورة في غير بقعة من بقاع حرم مكة المسجد وغيره مما حرم صيده، للخبر الصحيح: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. ولزيادة فضلها، فلا يحرم المقيم بها من استكثار الصلاة فيها، ولان الطواف صلاة بالنص، واتفقوا على جوازه، فالصلاة مثله. ولا يقال إن الخبر
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست