إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
المجاوز وجب غسل الجميع، وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط. اه‍ شيخنا عشماوي. اه‍ بجيرمي. وفي حاشية الكردي ما نصه: قال الشهاب عميرة: الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج واستقر فيه، كنظيره من البول والغائط في الاستنجاء بالحجر. وحينئذ فلو سال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر، ولو انفصل من موضع يغلب فيه تقاذف الدماء فيحتمل العفو كنظيره من الماء المستعمل. أما لو انتقل من البدن وعاد إليه فقد صرح الأذرعي بأنه كالأجنبي. اه‍. ولو أصاب الثوب مما يحاذي الجرح فلا إشكال في العفو. فلو سال في الثوب وقت الإصابة من غير انفصال في أجزاء الثوب فالظاهر أنه كالبدن. اه‍. (قوله: لثته) نائب فاعل أدمى. وهو بتثليث اللام: ما حول الأسنان.
وقيل: هي اللحم المغروز فيه الأسنان. (قوله: قبل غسل الفم) متعلق بتصح. (قوله: إذا لم يبتلع ريقه فيها) أي في الصلاة، وخرج بذلك ما إذا ابتلع ريقه فيها فلا تصح صلاته لأنه مخالط للدم. (قوله: معفو عنه بالنسبة إلى الريق أي فيعفى عن اختلاط الدم بالريق، ولا يعد أجنبيا بالنسبة له لأنه ضروري. (قوله: ولو رعف قبل الصلاة إلخ) فإن رعف فيها ولم يصبه منه إلا القليل لم يقطعها وإن كثر نزوله على منفصل عنه، فإن كثر ما أصابه لزمه قطعها، ولو جمعة. خلافا لمن وهم فيه.
اه‍ تحفة. (قوله: ودام) أي رعافه. (قوله: فإن رجا إلخ) أي ففيه تفصيل، فإن رجا إلخ. وقوله: انقطاعه أي الرعاف.
(قوله: والوقت متسع) أي بأن يبقى منه بعد الانقطاع ما يسع الصلاة كاملة. (قوله: انتظره) أي الانقطاع، ويصلي بعده (قوله: وإلا تحفظ) أي وإن لم يرج انقطاعه والوقت متسع تحفظ كالسلس، بأن يغسل محل الدم من أنفه، ثم يحشوه بنحو قطنة ويعصبه بخرقة إن احتاج إليه. (قوله: خلافا) منصوب على الحال، أي حال كون ما ذكر من عدم الانتظار مخالفا لمن زعم انتظاره، أي الانقطاع. وقوله: وإن خرج الوقت غاية للانتظار. (قوله: كما تؤخر إلخ) الكاف للتنظير، وهو راجع لمن زعم الانتظار. أي إن هذا الزاعم ما ذكر يقيس مسألة الرعاف على مسألة النجاسة، وهي أنه إذا تنجس ثوبه يؤخر الصلاة إلى أن يغسل ثوبه ولو خرج الوقت. (قوله: ويفرق) أي بين مسألة الرعاف ومسألة النجاسة. وقوله: بقدرة هذا أي الذي تنجس ثوبه. (قوله: فلزمته) أي الإزالة، ولو خرج الوقت. (قوله: بخلافه) الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من اسم الإشارة، أو خبر لمبتدأ محذوف، والضمير يعود على من رعف المعلوم من السياق. أي حال كون هذا الذي تنجس ثوبه متلبسا بمخالفة من رعف، أو هذا الذي تنجس ثوبه متلبس بمخالفته. وذلك لان من رعف ليس له قدرة على إزالة الرعاف فلذلك لم يلزمه انتظار انقطاعه، ولزمته الصلاة مع التحفظ. وقوله: في مسألتنا أي مسألة الرعاف. (قوله: وعن قليل طين) معطوف على عن دم إلخ. أي ويعفى عن قليل طين إلخ في الثوب والبدن، وإن انتشر بعرق أو نحوه مما يحتاج إليه دون المكان إذ لا يعم الابتلاء به فيه. وخرج بقليل ما ذكر كثيره، فلا يعفى عنه كدم الأجنبي. وضابط القليل هنا هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شئ، أو كبوة على وجهه، أو قلة تحفظ وإن كثر عرفا. والكثير هو الذي ينسب صاحبه إلى ذلك. وقوله: محل مرور هو أولى من قول غيره شارع، إذ المدار على محل المرور سواء كان شارعا أو غيره. وقوله: متيقن نجاسته صفة لطين. وفي التحفة: ومثل التيقن إخبار عدل رواية به. اه‍. وخرج بالمتيقن نجاسته: غيره، وهو مظنونها أو المشكوك فيها، فيحكم عليه بالطهارة عملا بالأصل. (قوله: ولو بمغلظ) أي ولو كانت النجاسة بمغلظ، أي من مغلظ، وهو الكلب والخنزير. وعبارة شرح الروض: قال الزركشي: وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو مختلطا بنجاسة كلب أو نحوه، وهو المتجه، لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب، لان الشوارع معدن النجاسات. اه‍. (قوله: للمشقة) علة للعفو عن الطين المذكور. وعبارة المغني: إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم، وكثير منهم لا يملك أكثر من ثوب. فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم. (قوله: ما لم تبق) ما مصدرية ظرفية مرتبطة بيعفى المقدر قبل قوله: وعن قليل طين إلخ.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست