وجوبها أصليا وليست عوضا عن شئ وفي شرح الجامع الصغير ما حاصله ليس المراد بالتعويض أنه كان ثم واجب وعوضت هذه عنه بل المراد أنها اشتملت على ما فصل في غيرها من الذات والصفات والثناء وغير ذلك فقامت مقام غيرها في إفادة المعنى الذي اشتمل عليه غيرها وليس غيرها مشتملا على ما فيها حتى يقوم مقامها ع ش. (قوله بآية الخ) والأوجه أنه لقرأ البسملة لا بقصد أنها التي أول الفاتحة حصل أصل السنة لأنها آية من كل سور نهاية وفي الكردي بعد ذكر مثله عن فتح الجواد وغيره ما نصه: وفي الايعاب لا فرق بين أن يقصد كونها غير التي في الفاتحة أو يطلق اه.. (قوله بل ببعضها الخ) كذا في شرحي البهجة والمنهج لشيخ الاسلام كردي. (قوله على الأوجه) ولا يبعد التأدي بنحو الحروف في أوائل السور كالم وص وق ون إن قلنا إنه مبتدأ أو خبر حذف خبره أو مبتدؤه ولاحظ ذلك لأنه حينئذ جملة والظاهر أنه على هذا آية غاية الأمر أنه آية حذف بعضها وهذا لا ينافي إفادتها وفهم المعنى منها فليتأمل سم.. (قوله وسورة كاملة أفضل الخ) ومع هذا لو نذر بعضا من سورة معينة وجب عليه قراءته ولا تقوم سورة أخرى مقامه وإن كانت أطول كما لو نذر التصدق بقدر من الفضة وتصدق بدله بذهب فإنه لا يجزئه وخرج بالمعينة ما لو قال لله علي أن أقرأ بعض سورة فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أي سورة وبقراءة سورة كاملة ع ش. (قوله وإن طال) المعتمد أنه إنما هي أفضل من قدرها من طويلة م ر اه سم أي لا أطول منها نهاية ومغني.. (قوله على زيادة الحروف) أي على ثوابها. (قوله ما لكثيرين هنا) وافقهم النهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله وعلله بأن السنة الخ) يؤخذ من ذلك أن محل كون البعض أفضل إذا أراد الصلاة بجميع القرآن في التراويح فإن لم يرد ذلك فالسورة أفضل كما في سم على المنهج عن تصريح م ر بذلك ع ش ورشيدي.. (قوله ومثلها نحو سنة الصبح) قضيته أن البعض في سنة الصبح أفضل ولعله بالنسبة لغير الكافرون والاخلاص سم عبارة الكردي فالبعض فيه أفضل من سورة لم ترد وأما الواردة كالكافرون والاخلاص في سنة الصبح فهما أفضل من آيتي البقرة وآل عمران فتنبه له اه.. (قوله لورود البعض الخ) أي آيتي البقرة وآل عمران نهاية ومغني. (قوله إذا لم يحفظ غيرها) شامل للذكر والدعاء فلينظر سم لكن المتبادر من المقام عدم الشمول. قول المتن: (إلا في الثالثة الخ) شمل ذلك ما لو نوى الرباعية بتشهد واحد خلافا لقضية كلام الزركشي في باب التطوع نهاية يعني لو فعلها كذلك إذ الكلام في الفرض بقرينة ما يأتي له رشيدي وع ش.. (قوله وما بعد أول تشهد) عبارة النهاية ولو اقتصر المتنفل على تشهد سنت له السورة في الكل أو أكثر سنت فيما قبل التشهد الأول اه.. (قوله تكونان أقصر من الأولين) أي وتكون الرابعة أقصر من الثالثة نهاية ومغني.. (قوله لندب) إلى المتن في النهاية.
(قوله في الأول) الأولى التأنيث. (قوله وبه) أي بقوله لأن النشاط الخ. (قوله يتوجه) الأولى يوجه من التوجيه. (قوله من صلاة نفسه) أي بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع الامام سم. (قوله كما يأتي الخ) أي في التنبيه في قوله وحينئذ يصدق الخ كردي.. (قوله سياقه) أي المتن. (قوله منها معه) أي من صلاة إمامه مع الامام..