حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٥٣
(قوله أو من صلاة نفسه) عطف على قوله من صلاة إمامه. (قوله لكنه لم يتمكن الخ) كان تخصيص هذه الصورة بهذا التقييد ليتحقق فيها السبق معنى وإلا فهو معتبر في بقية الصور المذكورة أخذا مما يأتي أنه إذا تمكن من قراءة السورة فلم يفعل لا يتداركها سم.. (قوله لكنه الخ) أي فهذا معنى السبق بهما سم..
(قوله في الحالة الأولى أو الثانية) لعل مراده بالحالة الأولى جعل ضمير بهما للثالثة والرابعة وبالحالة الثانية جعله للأولين فإنه لم يتقدم إلا هذان الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمح فإنه مجرد اعتبارين حاصلهما شئ واحد وهو أنه إن لم يدرك الامام في أولتي الامام بل في أخيرتي الامام وذلك حالة واحدة ثم على هذا قد يشكل قوله في الحالة الثانية في قوله أو بالنسبة للامام أو الأولى الخ إذ يمكن ذلك في الحالة الأولى أيضا فإنه يعقل أن يقال إن سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الامام ورابعته اللتين أدركهما معه أو في أولتيه اللتين أدركهما مع الامام ولم يتمكن من قراءة السورة فيهما فليتأمل سم. وقوله: ولم يتمكن صوابه إن تمكن . (قوله فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي قوله: وهو خلف الامام الخ معتبر في قوله أي في الثالثة والرابعة بالنسبة للامام وقوله أو الأولى والثانية بالنسبة للمأموم.. (قوله لنحو بطء قراءة الإمام) أي ككون الامام قرأها فيهما نهاية ومغني.. (قوله لكونه مسبوقا الخ) كأن وجد الامام راكعا فأحرم وركع معه ثم بعد قيامه من الركعة نوى المفارقة ووجد إماما آخر راكعا فأدخل نفسه في الجماعة وركع معه فقد سقطت عنه السورة في الركعتين كالفاتحة فلا يقرؤها في باقي صلاته شيخنا عبارة البجيرمي وصور شيخنا السجيني المسألة بما إذا اقتدى بالامام في الثالثة وكان مسبوقا أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة للوسط المعتدل ثم ركع مع إمامه ثم حصل له عذر كزحمة مثلا ثم تمكن من السجود فسجد وقام من سجوده فوجد الامام راكعا فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين فكذلك تسقط عنه السورة تبعا وليس المراد أن الامام يتحمل عنه السورة حتى يرد أن الامام لا تسن له السورة في الأخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم اه‍.. (قوله لئلا) إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله لأن السنة الخ) لأن القراءة سنة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت أحق مغني. (قوله وبين العبارتين فرق) أي لأن الأولى محتملة لكون الفعل مكروها أو خلاف الأولى والثانية صادقة بكون الفعل مباحا ع ش،. (قوله بأن الضمير الأول) أي ضمير بهما (والثاني) أي ضمير فيهما.. (قوله في ذلك) أي في مرجع الضميرين. (قوله وأكثرهم الخ) منهم شيخ الاسلام في شرح منهجه.. (قوله وزعم بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي: يرده الخ.. (قوله أو الأول) أي عود الضمير الأول. (قوله لأنه لا يعقل الخ) قد يقال سبقه بهما من صلاة نفسه مع إدراك الأوليين منها تعقله في غاية الوضوح فيمن أدرك أخيرتي الامام فإنه سبق بأخيرتي نفسه وأدرك أولتيهما فما معنى نفي تعقل ذلك مع وضوحه سم.. (قوله لا بالنسبة الخ) راجع لقوله: سبقه بهما الخ. (قوله لصلاة نفسه) أي لأنه يأتي بهما ولا بد و (قوله ولا بالنسبة
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست