حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
القراءة والسجود حينئذ اه‍. (قوله وبطلت صلاته الخ) أي بالسجود لا بمجرد القراءة ع ش ومغني عبارة سم قوله وبطلت الخ ينبغي حصول البطلان بمجرد الشروع في الهوي المخرج عن حد القيام لشروعه في المبطل حينئذ لأن نفس الهوي للسجود زيادة يبطل تعمدها اه‍. (قوله إن علم الخ). فرع: لو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط. فرع: لو سجد مع إمامه ثم تبين أن الامام قرأ بقصد السجود فقط فهل تصح صلاته لأن القصد مما يخفى لا يبعد نعم سم. (قوله وتعمد) أي السجود شرح بأفضل. (قوله فالقراءة فيها) أي في الصلاة. (قوله فيه) أي في الوقت المكروه.
(قوله كدخول المسجد الخ) أي في الوقت المكروه نهاية ومغني. (قوله فاعتراض البلقيني الخ) وافق ر أي والخطيب البلقيني. فرع: لو قرأ هل أتى في أول صبح الجمعة سن له قراءة ألم تنزيل في الثانية ويتجه سن السجود لأنها قراءة مشروعة وأنه لا يضر السجود وإن قرأها بقصد السجود لأنها مطلوبة بخصوصها بخلاف ما لو قرأ في الأولى أو الثانية آية سجدة غير ألم تنزيل بقصد السجود فيضر وفاقا في ذلك لم ر اه‍ سم أي وخلافا لما من انفا في رد اعتراض البلقيني المفيد أنه تبطل الصلاة بالسجود فيما إذا قرأ بقصد السجود فقط مطلقا حتى بألم تنزيل في أول صبح يوم الجمعة عبارة الكردي ولا فرق في الحرمة عند الشارح بين ألم تنزيل وغيرها في صبح الجمعة وغيره واستثنى في النهاية ألم تنزيل في صبح الجمعة اه‍ وقوله في النهاية وكذا في المغني وسم كما مر..
(قوله وإنما لم يؤثر قصده الخ) قد يدل على أنه يسجد حينئذ لكن الأقرب في شرح الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة في صلاة الجنازة انتهى وقضية التشبيه عدم صحة السجود وقد يفرق سم عبارة الكردي وإذا قرأها في غير هذين بقصد السجود فقط يسجد لذلك كما هو ظاهر التحفة وظاهر الامداد عدم الصحة وفي الايعاب لا يسن السجود لعدم مشروعية القراءة كهي في صلاة الجنازة ومثله في الأسني وأقره الزيادي والحلبي وقال العناني وافقه م ر اه‍ أقول ويوافق ما قاله الشارح من عدم التأثير قول المغني والنهاية ما نصه وفي الروضة والمجموع لو أراد أن يقرأ آية سجدة أو آيتين فيهما سجدة ليسجد لم أر فيه نقلا عندنا وفي كراهته خلاف للسلف ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير وقت الكراهة وفي غير الصلاة لم يكره اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يكره أي بل هو مستحب اه‍. (قوله فيحرم الخ) أي السجود وكذا الضمير في قوله كما أنه الخ. (قوله وخرج) إلى قوله وزعم الخ في المغني وإلى قوله وصح في النهاية. (قوله وصح الخ) لعله إنما ذكره لأنه نص فيما زاده المصنف. (قوله عن جمع صحابة) بالإضافة ويجوز التوصيف. (قوله أي قيامها) إلى قوله وجوز في المغني
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست