حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
للجزء الأخير. (قوله ولو ملك الخ) عطف على قوله لو رمى الخ. (قوله من هذين الفرعين) أي تصحيح أن الصيد للثاني في مسألته وتصحيح استحقاق الألف في مسألة الطلاق. (قوله بما ذكرته الخ) أي من ترجيح المنع. (قوله يؤيد الخ) فيه تأمل. (قوله إذ إضافة الحكم) وهو طلب السجود. (قوله الذي الخ) نعت الإضافة. (قوله ويوجب الخ) قد يمنع ويدعي أخذا من الفرعين المذكورين أنه يوجب إن كان الكل سمع من الثاني. (قوله ويوافقه) أي ما ذكره من ترجيح المنع وقال الكردي أي يوافق قوله وكل من هذين الخ. (قوله قولهم أيضا علة الحكم الخ) قد يمنع كون ذاك من هذا بل هما جزءا علة واحدة فإن علة السجود سماع آية السجدة لا بعضها وهذا واضح لا غبار عليه بسبق في كلامه آنفا ما يؤيد هذا وهو قوله إذا تركب الخ فتأمله مع هذا يظهر ما فيه من التدافع بصري. (قوله ويلزم الخ) فيه ما مر. (قوله بذكر القاعدة الأولى) أي قوله إذا تركب السبب الخ.
(قوله في نحو الساهي) أي كالنائم مغني. (قوله محله الخ) خبر وقولهم الخ. (قوله ويؤيد ذلك) أي تقييد قولهم المذكور بوجود القرينة الصارفة. (قوله من عدم ندبها الخ) خلافا للنهاية كما مر. (قوله ومثله المستدل الخ) وافقه م ر اه‍ سم. (قوله لا يسجد) أي التلميذ. (قوله ما قالوه) أي القراء. (قوله وسببه) أي عدم سجوده (ص).
(قوله لذلك) أي لحديث زيد وكذا مرجع ضمير فيه. (قوله مطلقا) يعني لا للشيخ ولا للتلميذ كردي.
(قوله للاتفاق) إلى قوله فاعتراض البلقيني في المغني إلا قوله أو اقتدى إلى حرم وقوله وكلام التبيان إلى لأن الصلاة وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا ما ذكر. (قوله وإذا سجد معه) أي في غير الصلاة نهاية ومغني. (قوله فالأولى أن لا يقتدي به) فلو فعل كان جائزا نهاية ومغني وينبغي جواز عكسه أيضا بأن يقتدي القارئ بالمستمع وكذا بالسامع سم وع ش. (قوله وهو) أي السامع. (قوله لما صح الخ) دليل لقول المتن ويسن للقارئ إلى هنا. (قوله ولو قرأ آية سجدة الخ) قضية هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد سم أقول صرح بتقييد البطلان بفعل السجود متن بأفضل وشرحه والمغني وع ش. وأن قول الشارح كالنهاية لأن الصلاة منهي الخ كالصريح فيه بل قول الشارح وينبغي أن محل الحرمة الخ صريح فيه. (قوله أو سورتها الخ) أي غير ألم تنزيل في صبح يوم الجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما قد يفيد خلافه. (قوله لغرض السجود فقط) راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم البطلان إذا قصده مع غيره مما لا يضر سم عبارة المغني نقلا عن الروضة والمجموع وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة غرض سوى السجود وإلا فلا كراهة مطلقا اه‍ وعبارة شرح بأفضل بخلاف ما لو ضم إلى قصد السجود قصدا صحيحا من مندوبات القراءة أو الصلاة فإنه لا بطلان لمشروعية
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست