حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
إلا قوله الواو إلى أي كل وإلى قول الشارح وفيهما نظر في النهاية إلا قوله وجوز إلى المتن. (قوله وآثرها الخ) فيه بحث لأن الأجودية إنما هي للواو الباقية على معناها كما يعلم ذلك من توجيههم للأجودية لا للتي بمعنى أو أيضا كهذه كما قاله فتأمل سم. (قوله أي كل منهما) حل معنى لا إعراب لأنه بعد جعل الواو بمعنى أو لا يحتاج إلى التأويل بكل ع ش. (قوله فحينئذ) أي حين التأويل بكل منهما نهاية ومغني ويحتمل أن المراد حين التأويل بأو. (قوله تنازعه) أي تنازع في الامام والمنفرد مغني. (قوله وجاز الخ) عبارة النهاية والمغني فالفراء يعملها فيه والكسائي يقول حذف فاعل الأول والبصريون يبرزونه والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى لأنه لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير وإن قرآ ثم الافراد مع عوده على اثنين بتأويل كل منهما كما تقدم فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره من المذهبين قبله اه‍. (قوله على حد ثم بدا لهم) أي بأن يكون مرجع الضمير المستتر مدلولا عليه بلفظ الفعل كما في قولهم: لقد حيل بين العير والنزوان وقوله أي بدو فاعل بدا المدلول عليه بلفظه و (قوله قارئ) فاعل قرأ المدلول عليه بلفظه أيضا قاله الكردي لكن المعروف في كتب النحو تفسير حد ثم بدا لهم بكون الفعل مسند إلى ضمير مصدره وجعل الفعل بمعنى وقع ومعلوم أنه ليس من هذا قوله أي فإن قرأ قارئ الخ ولعل هذا من جملة ما أشار إليه الشارح بصيغة التمريض.
(قوله دون غيره) أي من مصل وغيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد شرح بأفضل ونهاية ومغني. (قوله نعم استثنى الامام الخ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده. (قوله ووجهه بأن ما الخ) وقد يوجه ما قاله الامام أيضا بأن للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا بدلها ولو آية سجدة نعم لو لم يحسن إلا قدر الفاتحة فقرأه عنها ثم عن السورة فالوجه أنه يسجد لقراءته م ر اهسم على حج اه‍ ع ش. (قوله لئلا يقطع القيام لمفروض) أي لأنه قيام لمفروض وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام للسورة رشيدي. (قوله إلا لما لا بد منه) أي كالسجود لمتابعة الامام رشيدي. (قوله وفيهما الخ) أي في تعليلي الامام والسبكي و (قوله لأن ذلك) أي تعليل كل منهما.
(قوله أما هو) أي القطع. (قوله على أنه) أي القطع أو السجود (لذلك) أي لما هو من مصالح ما هو فيه.
(قوله لقراءة غير إمامه) شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها نهاية أي فلا يسجد لتبين أنه ليس بإمام له وخرج بذلك ما لو بطلت صلاة الامام عقب قراءة آية سجدة وقبل السجود أو فارقه المأموم حينئذ كما يفهمه قوله لو جرد المخالفة الفاحشة لأنا إنما منعنا انفراده بالسجود للمخالفة وقد زالت رشيدي وسم . (قوله مطلقا) أي من نفسه أو غيره نهاية. (قوله ولقراءة إمامه الخ) يستثنى منه ما لو سلم الامام ولم يسجد وقصر الفصل فيسن للمأموم السجود كما يأتي وهذا سجود لقراءة الإمام سم. (قوله ومن ثم كره الخ) أي ومن أجل عدم جواز سجود المأموم لقراءة غير إمامه عبارة المغني والروض مع شرحه ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من السجود ويكره أيضا للمنفرد والامام الاصغاء لغير قراءتهما ولا يكره لهما قراءة آية سجدة ولو في السرية لكن يستحب للامام تأخيرها فيها إلى فراغه منها
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست