حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
المقتصرة عليها. (قوله لكن محله) أي الابطال. (قوله وكونه) أي ما اقتصر عليه من السجدة الواحدة ولو أنث لاستغنى عن التأويل المذكر. (قوله كما مر) أي في فصل مبطلات الصلاة. (قوله كما تقرر) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها الخ ع ش. (قوله يحمل ما نقل عن ابن الرفعة الخ) أي فيحمل الأول على ما لو نوى الاقتصار على سجدة ابتداء والثاني على ما لو عرض بعد فعلها. (قوله كالجلسة) المناسب والجلسة بالعطف. (قوله في واجبات الثلاثة ومندوباتها الخ) كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما قال الأذرعي وسكتوا عن الذكر بينهما والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة مغني ونهاية. (قوله ما مر في السجدة) أي في الاقتصار عليها. (قوله به) أي بالشرط و. (قوله قبل فعله) أي فعل أحد المذكورين سابقا من السجدة والجلوس ويجوز إرجاع الضمير للسجدة المذكورة آنفا في قوله ما مر في السجدة وكذا الضمير في قوله وفعله وقوله أثناء فعله وقوله وتركه.
(قوله وإن طرأ له الخ) أي كأن طرأ له الرفع من السجدة قبل الطمأنينة سم. (قوله وعلى هذا الأخير) أي الطرو. (قوله ما قررته) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها الخ. (قوله لكن الوجه الفرق الخ وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته وفيه نزاع كسجود التلاوة والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وجوب النية في كل منهما أي على الإمام والمنفرد فيما يظهر لا على المأموم وهي القصد ا ه‍ أي قصد خصوص السهو وخصوص التلاوة بقرينة ما يأتي رشيدي عبارة سم الوجه تخصيص وجوب نية سجود السهو بغير المأموم فلا تجب عليه لأن وجوب المتابعة يغني عنها وكنية سجود السهو نية سجود التلاوة عند من يقول بوجوبها أيضا كشيخنا الرملي فيختص وجوبها بغير المأموم لما ذكر. فرع: هل تجوز نية سجود السهو وإن صدر السبب عمدا بناء على أن سجود السهو صار علما في الشرع على السجود للخلل مطلقا فيه نظر ولا يبعد الجواز ما لم يقصد بالسهو حقيقته لأن ذلك تلاعب فليتأمل ا ه‍. (قوله فإن سببها القراءة الخ) عبارة المغني في سجدة التلاوة نصها ونوى وجوبا لأن نية الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا لو ترك سجدة سهوا ثم سجد للتلاوة لا تكفي عنها لأن نية الصلاة لم تشملها بخلاف ما لو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس للاستراحة فإنه يكفي لأن نية الصلاة شملته فهي كسجود السهو كذا قيل والأوجه قول ابن الرفعة ولا تجب على المصلي نيتها اتفاقا لأن نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو انتهى ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم إن نية الصلاة لم تشملها أي بلا واسطة والسنة التي تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة ا ه‍.
(قوله من هذه الحيثية) أي من حيث أن سببها القراءة الخ. (قوله بل لعروض القراءة) أي قراءة آية السجدة.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست