حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
نواه الخ وهذا معتمد الجمال الرملي وغيره ا ه‍ وتقدم عن النهاية والمغني وسم اعتماده قول المتن (صار عائدا الخ) ظاهر هذا الكلام أنه بإرادة السجود تبين أنه لم يخرج من الصلاة حتى يحتاج لإعادة السلام وتبطل بحدثه قبله وإن أعرض عن السجود ولو قبل الهوي له ويحتمل أن ذلك التبين مشروط بالسجود أو الشروع فيه أو في الهوي له سم وهذا الاحتمال بعيد بل لا يظهر عليه ثمرة الخلاف المار عن الكردي. (قوله أي بان) إلى الباب في المغني إلا قوله يعلم خطأه إلى يتعمد السلام وكذا في النهاية إلا قوله ولو سلم إلى ومر. (قوله إلا لنسيانه الخ) أي أو جهله أنه عليه كما مر. (قوله فيعيده الخ) أي يعيد السلام ولا يعيد التشهد مغني وهذا مفرع على المتن.
(قوله ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة) أي بعد العود فلا ينافي ما مر من حرمة السجود وعدم صيرورته عائدا إلى الصلاة ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه هذا ظاهر إن كان بقي من الوقت حين العود ما يسع السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك فهل الحكم كذلك أو لا بل لا يصير عائدا إلى الصلاة كما لو خرج الوقت عقب السلام على ما مر عن الأسنوي فليراجع وظاهر عبارة الروض كغيره أن الحكم كذلك لكن المتجه خلافه وغاية ما في الروض وغيره إطلاق لا ينافيه التقييد بل القياس بطلان الصلاة بالسجود حينئذ إذا تعمده وعلم التحريم لأنه زيادة غير مطلوبة بل محرمة ثم بحثت بذلك مع م ر فخالف وصمم على حرمة السجود والعود به وانقلابها ظهرا ا ه‍ أقول الأقرب الموافق لما مر عن ع ش والأسني والمغني الشق الثاني وهو قوله أو لا بل لا يصير عائدا إلى الصلاة. (قوله وإلا بطلت صلاته) أي حيث لم يوجد ما ينافي السجود فإن وجد فلا كحدثه أو نية إقامته وهو قاصر أو بلوغ سفينته دار إقامته أو نحو ذلك نهاية ومغني. (قوله ما لم يعلم خطأه) أي أو ينو مفارقته قبل تخلف مبطل فيما يظهر سم. (قوله بتعمده) أي السلام. (قوله لسجوده الخ) متعلق بالتخلف. (قوله قبل عود إمامه أم لا) صادق بما إذا سجد بعد عود الامام وبما إذا لم يسجد بالكلية وكان وجهه في الثاني انقطاع القدوة بصري. (قوله فيفعله منفردا) أي ندبا نظير ما يأتي عن سم ويصرح بذلك ما مر عن البصري. (قوله وفارق هذا) أي المتخلف للسجود حيث لم يلزمه العود للمتابعة. (قوله فإنه) أي المسبوق (بعوده) أي إمامه. (قوله لأن قيامه) أي المسبوق. (قوله وتخلفه) أي المأموم الموافق. (قوله فإذا اختاره) أي التخلف. (قوله بل يسجد منفردا) ينبغي ندبا فلا يلزمه السجود في هذه الصورة فليراجع سم وتقدم عن البصري ما يوافقه قول المتن (فبان فوتها) فيه إشعار بتصوير ذلك بما إذا ظنوا سعة الوقت للسجود والسلام فلو علموا أو ظنوا ضيقه عن ذلك كان الحكم كذلك فيما يظهر إن ظنوا جواز السجود في هذه الحالة وإلا فيحتمل امتناعه لما فيه من تفويت الجمعة بل القياس البطلان إن علموا
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست