حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٢
تقدير لأن الامكان يغني عنه (قوله لأن الغسل الخ) اقتصر النهاية على التعليل الآتي ثم قال ومن علله كالشارح بأن الغسل يكفي للأكبر الخ رد بأنه ينتقض بغسل الأسافل قبل الأعالي اه‍ أي فإنه يكفي للغسل ولا يكفي للوضوء بل يحصل له الوجه فقط وسينبه عليه الشارح أيضا بقوله الآتي بل العلة الصحيحة الخ (قوله فأولى الأصغر) قد يمنع المساواة فضلا عن الأولوية لأن الأصغر يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون المكث بخلاف الأكبر لا يعتبر فيه ترتيب سم (قوله ولا نظر لكون المنوي الخ) عبارة النهاية والمغني واكتفى بنية الجنابة ونحوها مع كون المنوي الخ (قوله حينئذ) أي حين إذ نوى نحو الجنابة (قوله لا يتعلق بخصوص الترتيب) أي نفيا وإثباتا نهاية ومغني (قوله ولتقدير الترتيب الخ) عطف على قوله لأن الغسل الخ (قوله في لحظات الخ) ربما يفيد أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة وليس كذلك لأنه إن كان المراد مجرد فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب فلا فائدة في التقدير حلبي (قوله قيل هذا) أي قوله ولتقدير الترتيب الخ وفي سم بعد كلام ما نصه إذا علمت ذلك على وجهه علمت قوة هذا القيل وضعف رده المذكور وأن منع ما علل به مكابرة واضحة وأن سند ذلك المنع لا يصلح للسندية فقوله كيف الخ يقال ليس الكلام في التقدير بل في المقدر وهو الترتيب وليس أمرا وهميا فإن أريد أنه أيضا وهمي فإن كان بمعنى الاكتفاء بفرضه فرضا غير مطابق فهو اعتراف بانتفاء الترتيب فأي فائدة في تقديره فكان يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة أو مطابقا للواقع فهو غير ممكن كما تقرر فليتأمل المتأمل اه‍ (قوله إذ هو الخ) أي الفرض (قوله ويرد بمنع الخ) الرد إيضاح لأن المنفي تقدير الترتيب حقيقة سم (قوله مبني على طريقة الرافعي) أي الطريقة التي مشى عليها الرافعي وإلا فالروياني متقدم على الرافعي ع ش (قوله لما يأتي) أي في بيان العلة الصحيحة بصري (قوله عند نية ذلك) أي نية الوضوء أو رفع الحدث الأصغر أي وإن أمكن أي الترتيب حقيقة. (قوله ضعيف) خبر وبحث الخ (قوله وما علل به ممنوع) هذا المنع بالنسبة إلى المقدمة المطوية وهي والإقامة شرط في أجزاء ما ذكر ويرشدك إلى ذلك سند المنع بصري (قوله فكفته) أي الغاطس وقوله ذلك أي رفع الحدث وقوله من جميع ما ذكر أي من النيات (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة الصحيحة ما ذكر (قوله الوجه) إلى قوله بل لو كان في المغني (قوله لمعة) بضم اللام ع ش (قوله بل لو كان الخ) أقره ع ش (قوله سواء أمكن تقدير الترتيب) أي الحقيقي (قوله ومن قيد) أي عدم تأثير المانع كردي (قوله بإمكانه) أي الترتيب الحقيقي (قوله إنما أراد التفريع) أي تفريع عدم تأثير المانع (قوله على العلة الأولى) وهي قوله لأن الغسل فيما إذا أتى الخ (قوله هو كذلك) لكن ألحق القمولي بالانغماس ما لو رقد تحت ميزاب أو غيره أو صب غيره الماء عليه دفعة واحدة ويجاب عمن رد عليه بأن المراد بقول القمولي دفعة واحدة أن الماء عم جميع بدنه في تلك الدفعة فحينئذ صار كالانغماس لا كما لو غسل أربعة
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست